الإِعَانَةُ
الفقه أصول الفقه الثقافة والدعوة
مساعدة الغير، وتقديم العون له . ومن أمثلته يستحب التعاون على فعل الخير، ويحرم التعاون على فعل الشر . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼالمائدة :٢ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/86، المجموع للنووي، 9/249، الإنصاف للمرداوي، 3/478.
التعريف اللغوي :
المُسَاعَدَةُ، وَالمُعِينُ وَالعَوْنُ: المُسَاعِدُ، يُقَالُ: مَا عِنْدَهُ عَوْنٌ وَلاَ مُعِينٌ أَيْ مُسَاعِدٌ، وَرَجُلٌ مِعْوَانٌ كَثِيرُ المُسَاعَدَةِ لِلنَّاسِ، وَأَصْلُ الإِعَانَةِ: مُشَارَكَةُ غَيْرِه فِي طَلَبِ حَاجَتِهِ، وَالتَّعْوينُ: أَن تَدْخُلَ على غَيْرِك فِي نَصيبِهِ، وَالاسْتِعانَةُ: طَلَبُ العَوْنِ، وَاسْتَعَانَ بِهِ فَأَعَانَهُ وَعَاوَنَهُ، وَالتَّعاوَنُ: تَبَادُلُ العَوْنِ، وَتَعَاوَنَ القَوْمُ أَعَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَمِنْ مَعانِي الإِعانَةِ أَيْضًا: المُؤَازَرَةُ والمُنَاصَرَةُ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الفُقهاءُ مُصْطَلَحَ (الإِعَانَةِ) فِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَكِتابِ الجِهادِ فِي بَابِ شُروطِ الجِهادِ، وَكِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الشَّهادَةِ، وَكِتابِ السِّياسَةِ فِي بَابِ حُقوقِ الإِمامِ.
جذر الكلمة :
عون
المراجع :
لسان العرب : 298/13 - مختار الصحاح : ص222 - لسان العرب : 298/13 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص48 - كشاف القناع : 435/2 - مطالب أولي النهى : 301/3 -