الحليم
كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...
التّفرق المذموم في الدِّين، والاختلاف فيه . قال تعالى : ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱪآل عمران :103. قال تعالى :ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪآل عمران :105. وقال صلى الله عليه وسلم : "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها فليس مني "مسلم :1848.
مصدر افترق، ومعناه: الاختلاف، والانقسام، والتباعد والتمايز بعد اختلاط وامتزاج، وهو خلاف الاجتماع، والاسم: الفرقة، ومن معانيه في اللغة: انفصال الشيء عن الشيء، ومنه: الفرقة للجماعة المتفردة من الناس، ويأتي بمعنى المباينة، يقال: فارق الشيء، مفارقة، وفراقا: باينه، والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من يجعل التفرق بالأبدان، والافتراق في الكلام، يقال: فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا.
يطلق مصطلح (افتراق) في الفقه، كتاب البيوع، باب: خيار المجلس، وغير ذلك.
فرق
الخروج عن أهل السنة والجماعة في أي أصل من أصول الدين القطعية الثابتة بنص أو إجماع، سواء كانت الأصول اعتقادية، أو عملية، أو متعلقة بمصالح الأمة العظمى، كالخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم بالسيف، ويطلق على الخروج من الملة.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في أمته مثل ما وقع في اليهود والنصارى من التفرق في الدين، والاختلاف والانقسام فيه؛ بسبب الأهواء الباطلة المحدثة التي تجر الناس إلى اعتقادات منحرفة، وأعمال باطلة ليست من دين الله تعالى. وأهل الافتراق: هم الفرق والطوائف والجماعات المنحرفة عن طريقة أهل السنة والجماعة، المفارقة لأئمة المسلمين وعامتهم، السالكة لغير سبيل السنة وأهلها، المباينة لنهج السلف الصالح. والافتراق: هو الاختلاف في الأصول المؤدي إلى التنازع في الدين، أو الخروج عن السنة، أو الخروج على الأئمة وولاة الأمر، أو استحلال السيف فيهم، ومن أصحاب هذه الفرق: أهل الجدل والخصومات في الدين، وأهل الكلام، وأصحاب البدع والمحدثات في الدين، كالجهمية، والخوارج، والرافضة، والمعتزلة، والقدرية، والمرجئة، والأشاعرة وغيرهم. فمخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين، أو مخالفة إجماع المسلمين، أو مخالفة جماعة المسلمين وإمامهم فيما هو من المصالح الكبرى، أو الخروج عن جماعة المسلمين، كل ذلك يعد افتراقا. والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، ولهذا يقال: أهل السنة والجماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة.
مصدر افترق، ومعناه: الاختلاف، والانقسام، والتباعد والتمايز بعد اختلاط وامتزاج، وهو خلاف الاجتماع، ومن معانيه: الانفصال، والمباينة.
التّفرق المذموم في الدِّين، والاختلاف فيه.
* العين : (5/147)
* معجم مقاييس اللغة : (4/493)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 733)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/383)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/364)
* لسان العرب : (10/200)
* تاج العروس : (26/297)
* الاستقامة : (1/42)
* لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية : (1/74)
* فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : (1/44)
* تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي : (ص 12)
* دراسات في الأهواء والفرق والبدع : (ص 21 - 22)
* تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة : (1/39) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِفْتِرَاقُ: مَصْدَرُ افْتَرَقَ. وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: انْفِصَال الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ، أَوِ انْفِصَال أَجْزَاءِ الشَّيْءِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. وَالاِسْمُ (الْفُرْقَةُ) . (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، لأَِنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الاِنْفِصَال بِالأَْبْدَانِ. وَعَمَّمَهُ بَعْضُهُمْ لِيَشْمَل الاِنْفِصَال بِالأَْقْوَال وَبِالأَْبْدَانِ، كَمَا سَيَأْتِي (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفَرُّقُ:
2 - التَّفَرُّقُ وَالاِفْتِرَاقُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل التَّفَرُّقَ لِلأَْبْدَانِ، وَالاِفْتِرَاقَ بِالْكَلاَمِ. لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اسْتَعْمَلُوا الاِفْتِرَاقَ أَيْضًا فِي الأَْبْدَانِ كَمَا قُلْنَا.
ب - التَّفْرِيقُ:
3 - التَّفْرِيقُ: مَصْدَرُ فَرَّقَ. وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ كَثِيرًا فِي الْفَصْل بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَالْفَصْل بَيْنَ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ بِقَبُول بَعْضِهَا وَرَدِّ بَعْضِهَا كَمَا فِي (تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - افْتِرَاقُ الطَّرَفَيْنِ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَقَبْل الْقَبُول فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ يُبْطِل الإِْيجَابَ، فَلاَ يَكْفِي بَعْدَهُ الْقَبُول لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ. أَمَّا افْتِرَاقُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَتَرْكُهُمَا الْمَجْلِسَ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فَمُوجِبٌ لِلُزُومِ الْبَيْعِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ خَفِيٌّ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْعَقْدِ خِيَارٌ، فَلاَ يُمْكِنُ فَسْخُهُ إِلاَّ بِالإِْقَالَةِ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ. وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُمَا الْبَيْعُ قَبْل افْتِرَاقِهِمَا وَتَرْكِهِمَا الْمَجْلِسَ إِذَا وُجِدَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، لأَِنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول لِوُجُودِ رُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ، فَخِيَارُ الْفَسْخِ لأَِحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمُعَامَلاَتِ وَالإِْضْرَارِ بِالآْخَرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَال حَقِّهِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ إِلاَّ بِافْتِرَاقِهِمَا عَنِ الْمَجْلِسِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (4) . وَفِي رِوَايَةٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا. وَحَمَلُوا الاِفْتِرَاقَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى افْتِرَاقِ الأَْبْدَانِ. وَهَذَا مَا سَمَّوْهُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ (5) . وَالْحَنَفِيَّةُ حَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى افْتِرَاقِ الْكَلاَمِ وَالأَْقْوَال، فَلَمْ يَأْخُذُوا بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ. عَلَى أَنَّ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّوَاتُرِ (6) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْمَجْلِسِ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الاِفْتِرَاقِ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي مَبْحَثِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مِنْ كِتَابِ الْبَيْعِ، وَفِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِالطَّلاَقِ وَالْفَسْخِ، وَفِي اللِّعَانِ، وَكَذَلِكَ فِي زَكَاةِ الأَْنْعَامِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا هُوَ مُجْتَمِعٌ، أَوْ جَمْعِ مَا هُوَ مُتَفَرِّقٌ.
__________
(1) المصباح المنير. ولسان العرب: مادة (فرق) .
(2) فتح القدير 5 / 465، والمهذب 1 / 265، والشرح الصغير 3 / 143.
(3) الاختيار 2 / 5، وبلغة السالك 3 / 134.
(4) حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " أخرجه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. (فتح الباري 4 / 309 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1164 ط عيسى الحلبي) .
(5) نهاية المحتاج 4 / 3، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 7 - 10.
(6) الزيلعي 4 / 3، والشرح الصغير 3 / 134.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 278/ 5