الأُنُوثَةُ

الأُنُوثَةُ


الفقه أصول الفقه
خِلاَفُ الذُّكُورَةِ، وهي صفة في النساء خاصة، لها أمارات كالحيض، والحمل . ومن شواهده قوله تعالى : ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛالنحل /٩٧ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/540، المجموع للنووي، 2/60، المغني لابن قدامة، 7/18.

التعريف اللغوي :


الصِّفَاتُ التِّي تُمَيِّزُ الأُنْثَى، وَالأُنْثَى خِلاَفُ الذَكَرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَامْرَأَة أُنْثَى كَامِلَة الْأُنُوثَةِ، وَالجَمْعُ: إِنَاثٌ، وَالمُؤَنَّثُ: المُتَشَبِّهُ بِالأُنْثَى، وَأَصْلُ الأُنُوثَةِ مِنَ التَّأْنِيثِ وَهُوَ التَّلْيِينُ وَالتَّسْهِيلُ، يُقَالُ: أَنَّثَ فِي الأَمْرِ يُؤَنِّثُ تَأْنِيثًا أَيْ لَانَ وَتَسَاهَلَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الأُنُوثَةِ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنَ الفِقْهِ مِنْهَا: كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الأَنْعَامِ، وَكِتَابُ البُيُوعِ فِي بَابِ خِيَارِ العَيْبِ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ الوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ، وَكِتَابُ القَضَاءِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ، وَغَيْرُهَا.

جذر الكلمة :


أنث

المراجع :


الصحاح : 272/1 - مقاييس اللغة : (144/1) - المصباح المنير : (228/1) - منح الجليل شرح مختصر خليل : 288/3 - مقاييس اللغة : (144/1) -