البحث

عبارات مقترحة:

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

التَّفَرُّقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الانشقاق في الأمة الناتج عن الاختلاف في الأصول، وكثرة النَّزَعَات، والنَّزَغَات . يقول تعالى : ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼآل عمران :103. وورد في قول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا، فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي ." البخاري :4330.


انظر : التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، 4/42، فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 13/525.

تعريفات أخرى

  • انقسام في جماعة من الناس تجمعهم روابط معينة؛ دينية، أو قومية، أو إيديولوجية .
  • الانتشار، وعدم التجمع في مكان واحد .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّفَرُّقُ: الاِنْشِقاقُ والاِنْفِصالُ، يُقال: تَفرَّقَ القَوْمُ، تَفَرُّقاً، أي: انْشَقُّوا وانْفَصَلُوا، وقِيل: التَّفَرُّقُ لِلأَبْدانِ والافْتِراقُ في الكَلامِ. وأَصْلُ التَّفْرِيقِ: التَّمْيِيزُ والتَّبْيِينِ. وَالفِرْقَةُ: القِطْعَةُ المُنْفَصِلَةُ، أو الجَماعَةُ مِن النّاسِ. وضِدُّ التَّفَرُّقِ: التَّجَمُّعُ والانْضِمامُ. ويُطلَق على التَّبَاعُدِ، فَيُقال: تَفَرَّقَ الرَّجُلانِ: إذا تَباعَدا ولم يَقْتَرِبا. ومِن معانِيه أيضاً: الاِنْتِشارُ، والاِنْقِسامُ، والتَّشَتُّتُ، والشُّذُوذُ، والانْقِطاعُ، والانْحِرافُ، والضَّلالُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (تَفَرُّق) في الفِقْهِ في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجُمُعَةِ، وباب: صَلاة الجَماعَةِ، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: السَّلَم، وباب: الرِّبا، وباب: الصَّرْف، وباب: بَيع العَرايا، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ الحِرابَةِ. ويُطْلَقُ في العَقِيدَةِ، باب: الفِرَق والأَدْيان، وباب: الاعْتِصام بِالكِتابِ والسُنَّةِ، وباب: أَسْباب الضَّلالِ والانْحِرافِ، ويُراد بِه: انْقِسامُ النّاسِ على عَقائِدَ وأَفْكارٍ مُخْتَلِفَةٍ، والخُروجُ عن الحَقِّ الذي أَمَرَ اللهُ سُبحانَه بِاتِّباعِهِ.

جذر الكلمة

فرق

المعنى الاصطلاحي

إِنْهاءُ المَجْلِسِ وذَهابُ كُلِّ واحِدٍ وحْدَهُ.

الشرح المختصر

التَّفَرُّق: هو إنهاءُ مَجلِس العَقْدِ، وتَخْتَلِفُ أَحْكامُه بِاخْتِلافِ مَوْضوعِهِ: فَيَسْقُطُ خِيارُ المَجْلِسِ بِتَفَرُّقِ المُتَعاقِدَيْنِ، ويَبْطُل العَقْدُ بِالتَّفَرُّقِ قَبْل القَبْضِ فِيما يُشْتَرَطُ في صِحَّتِهِ التَّقابُضُ في المَجْلِسِ. والمُفارَقَةُ التي يَلْزَمُ بِها البَيْعُ: هي المُفارَقَةُ بِالأَبْدانِ لا بِالأَقْوال، وتَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ مَكانِ العَقْدِ، ويُعْتَبَرُ في ذلك العُرْفُ، فما يَعُدُّهُ النَّاسُ تَفَرُّقاً يَلْزَمُ بِهِ العَقْدُ وما لا فلا؛ لأنّ ما ليس له حَدٌّ شَرْعاً ولا لُغَةً يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ، فإن كانا في دارٍ كَبِيرَةٍ فبِالخُروجِ مِن البَيْتِ إلى الفِناء، وإن كانا في سُوقٍ أو صَحْراءَ فبِأن يُوَلِّيَ أَحَدُهُما الآخَرَ ظَهْرَهُ ويَمْشِيَ قَلِيلاً. وقِيل: لا تكون المُفارَقَةُ إلّا بِأن يَبْعُدَ عن صاحِبِهِ بِحيث لو كَلَّمَهُ على العادَةِ مِن غَيْرِ رَفْعِ الصَّوْتِ لم يَسْمَعْ كَلامَهُ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّفَرُّقُ: الاِنْشِقاقُ والاِنْفِصالُ، يُقال: تَفرَّقَ القَوْمُ، تَفَرُّقاً، أي: انْشَقُّوا وانْفَصَلُوا. وأَصْلُ التَّفْرِيقِ: التَّمْيِيزُ والتَّبْيِينِ. وضِدُّه: التَّجَمُّعُ والانْضِمامُ. ويُطلَق على التَّباعُدِ، فَيُقال: تَفَرَّقَ الرَّجُلانِ: إذا تَباعَدا ولم يَقْتَرِبا.

التعريف

-الانشقاق في الأمة الناتج عن الاختلاف في الأصول، وكثرة النَّزَعَات، والنَّزَغَات.

المراجع

* روضة الطالبين : (3/100)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 103)
* إحياء علوم الدين : (2/69)
* العين : (5/147)
* تهذيب اللغة : (9/98)
* مقاييس اللغة : (4/493)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/394)
* مختار الصحاح : (ص 238)
* لسان العرب : (10/300)
* روضة الطالبين : (3/100)
* الـمغني لابن قدامة : (6/10)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 359)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 138)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (9/168)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/45)
* شرح منتهى الإرادات : (2/167)
* الـمغني لابن قدامة : (3/565)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/79)، و (38/253) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّفَرُّقُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ: تَفَرَّقَ ضِدُّ تَجَمَّعَ، يُقَال: تَفَرَّقَ الْقَوْمُ تَفَرُّقًا، وَمِثْلُهُ افْتَرَقَ الْقَوْمُ افْتِرَاقًا وَالتَّفْرِيقُ: خِلاَفُ التَّجْمِيعِ، يُقَال: فَرَّقَ الشَّيْءَ تَفْرِيقًا وَتَفْرِقَةً: بَدَّدَهُ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ، أَمَّا التَّفَرُّقُ فَلاَزِمٌ. وَالتَّفْرِيقُ أَبْلَغُ مِنَ الْفَرْقِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّكْثِيرِ (1) . وَالتَّفَرُّقُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :
التَّجَزُّؤُ:
2 - التَّجَزُّؤُ: مِنْ تَجَزَّأَ الشَّيْءُ تَجَزُّؤًا، وَجَزَّأَ الشَّيْءَ تَجْزِئَةً: حَمَلَهُ أَجْزَاءً. (2) وَالتَّفَرُّقُ يَكُونُ بَيْنَ الأَْبْدَانِ، وَالتَّجَزُّؤُ فِي الأُْمُورِ. حُكْمُهُ:
3 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ التَّفَرُّقِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضُوعِهِ: فَيَسْقُطُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِتَفَرُّقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ مِنَ الْفُقَهَاءِ.
وَيَبْطُل الْعَقْدُ بِالتَّفَرُّقِ قَبْل الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ. كَرَأْسِ مَال السَّلَمِ، وَبَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِمُتَّحِدٍّ مَعَهُ فِي الْعِلَّةِ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل.

التَّفَرُّقُ الْمُؤَثِّرُ وَحُكْمُهُ:
4 - التَّفَرُّقُ الْمُؤَثِّرُ هُوَ: أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمَرْجِعُ فِيهِ عُرْفُ النَّاسِ، وَعَادَتُهُمْ فِيمَا يَعُدُّونَهُ تَفَرُّقًا، لأَِنَّ الشَّارِعَ نَاطَ عَلَيْهِ حُكْمًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، كَكُل مَا أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ فِي الْمُعَامَلاَتِ كَالْقَبْضِ، وَالإِْحْرَازِ.
هَذَا وَيَسْقُطُ بِالتَّفَرُّقِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَالرِّبَوِيِّ، وَيَبْطُل بِالتَّفَرُّقِ بَيْعُ الرِّبَوِيِّ قَبْل الْقَبْضِ. (3)
أَمَّا هَل يَقُومُ التَّخَايُرُ مَقَامَ التَّفَرُّقِ فِي إِسْقَاطِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ؟ وَهَل يَجُوزُ التَّخَايُرُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ، وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ؟ فَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْمَجْلِسِ) . تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ:
5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّفَرُّقَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِخَبَرِ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (4) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ.
وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَأَقَامَا مُدَّةً طَوِيلَةً، فَالْخِيَارُ بِحَالِهِ، وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ. (5) لِمَا رَوَى أَبُو الْوَضِيءِ - عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ -: غَزَوْنَا غَزْوَةً، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلاَمٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيل، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسَرِّجُهُ فَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُل وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُل أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَال: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَال: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَمَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا (6) .

الإِْكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ:
6 - إِنْ أُكْرِهَ الشَّخْصُ عَلَى التَّفَرُّقِ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ - وَهُمَا رِوَايَتَانِ لِلْحَنَابِلَةِ -
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَبْطُل الْخِيَارُ، لأَِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ الْفَسْخُ بِالتَّخَايُرِ، وَهُوَ أَنْ يَقُول لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ، فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ.
الثَّانِي: لاَ يَبْطُل الْخِيَارُ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ لاَ يُسْقِطُ الْخِيَارَ. وَلَمْ يَأْخُذْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَصْلاً. (7)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْمَجْلِسِ) .

التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ:
7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِالآْخَرِ يَجِبُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ.
وَإِلاَّ يَبْطُل الْعَقْدُ (8) لِخَبَرِ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (9) .
أَمَّا غَيْرُ النَّقْدَيْنِ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُرْمَةِ التَّفَرُّقِ قَبْل الْقَبْضِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ، إِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ، أَوِ اتَّحَدَتْ عِلَّةُ الرِّبَا فِيهِمَا، وَيَبْطُل الْعَقْدُ بِالتَّفَرُّقِ قَبْل الْقَبْضِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيل الْمُعَيَّنِ، وَيَجُوزُ التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ، وَلاَ يَبْطُل الْعَقْدُ بِهِ. (10)
وَتَفْصِيلُهُ فِي (رِبًا، قَبْضٌ) .

التَّفَرُّقُ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:
8 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ قَبْل التَّفَرُّقِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْل الْقَبْضِ بَطَل الْعَقْدُ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (11)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ قَبْضُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلاَ يَبْطُل بِالتَّفَرُّقِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَأْخِيرُ الْقَبْضِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِخِفَّةِ الأَْمْرِ وَلأَِنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ (12) .

التَّفَرُّقُ قَبْل التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا:
9 - الْعَرَايَا: جَمْعُ عَرِيَّةٍ، وَهِيَ بَيْعُ مَا عَلَى النَّخْلَةِ مِنْ رُطَبٍ بِتَمْرٍ عَلَى الأَْرْضِ، أَوِ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا عِنْدَ الْقَائِل بِهِ التَّقَابُضُ قَبْل التَّفَرُّقِ. (13) وَتَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.

تَفَرُّقُ الْمُتَنَاضِلَيْنِ قَبْل انْتِهَاءِ الْمَشْرُوطِ:
10 - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَفْتَرِقَ الْمُتَنَاضِلاَنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَا الْمِقْدَارَ الْمَشْرُوطَ التَّنَاضُل بِهِ فِي الزَّمَنِ الْمُحَدَّدِ إِلاَّ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، أَوْ رِيحٍ عَاصِفَةٍ أَوْ بِالتَّرَاضِي. (14) وَالتَّفْصِيل فِي مُنَاضَلَةٍ.

تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ:
11 - تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، وَهَذَا بِكَذَا، فَيَقْبَل الآْخَرُ، وَبِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، أَوِ الْبَائِعِ، وَبِالْجَمْعِ فِي صَفْقَةٍ بَيْنَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ كَخَلٍّ، وَخَمْرٍ. وَمَعْنَى تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ تَفْرِيقُهَا فِي الْحُكْمِ. فَفِي حَالَةِ تَفْصِيل الثَّمَنِ مَثَلاً يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي قَبُول أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ وَرَدُّ الآْخَرِ، وَفِي حَالَةِ تَعَدُّدِ الْعَاقِدَيْنِ، لَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ وَإِبْقَاءُ الآْخَرِ، وَفِي حَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ فِي صَفْقَةٍ، يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي الْحَلاَل، وَيَبْطُل فِي الْحَرَامِ. (15) وَالتَّفْصِيل فِي تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ.

تَفَرُّقُ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
12 - إِذَا تَفَرَّقَ الْمُجْتَمِعُونَ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ، أَوْ نَقَصَ عَدَدُهُمْ لَمْ يُحْسَبِ الْجُزْءُ الْمُؤَدَّى مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ فِي غَيْبَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ (16) .

تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ:
13 - إِذَا اجْتَمَعَ عُرَاةٌ لِلصَّلاَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي ظَلاَمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً، وَإِلاَّ تَفَرَّقُوا وُجُوبًا، وَصَلَّوْا أَفْذَاذًا (17) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) .

تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:
14 - إِذَا تَفَرَّقَ جَمْعٌ وَظَهَرَ فِي الْمَكَانِ قَتِيلٌ، يَكُونُ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُمُ الْجُنَاةُ، وَيَثْبُتُ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يُحَلِّفَهُمْ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (الْقَسَامَةِ) .
__________
(1) لسان العرب، والصحاح مادة: " فرق "
(2) المصباح المنير مادة: " جزأ "
(3) المغني 3 / 11 - 12، وروضة الطالبين 3 / 437، وحاشية الطحاوي 3 / 137
(4) حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 328 ط السلفية) من حديث حكيم بن حزام
(5) المجموع النووي 9 / 174ـ 175، والمغني 3 / 563.
(6) حديث أبي برزة: " أترضيان أن أحكم بينكما بقضاء رسول الله. . . " أخرجه أبو داود (3 / 736ـ 737 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال المنذري في مختصره رجال إسناده ثقات (المختصر 5 / 96نشر دار المعرفة) .
(7) المصادر السابقة.
(8) المجموع 9 / 181ـ 403، والقوانين الفقهية ص254، وحاشية الطحاوي 3 / 137، والمغني 4 / 11ـ 12.
(9) حديث: " لا تبيعوا الذهب بالذهب. . " أخرجه مسلم (3 / 1208ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.
(10) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 3 / 109، وحاشية ابن عابدين 4 / 182، والمجموع 9 / 181ـ 403، والقوانين الفقهية ص254.
(11) حاشية الطحطاوي 3 / 122، والمغني 4 / 328، ونهاية المحتاج 4 / 184
(12) حاشية الدسوقي 3 / 195
(13) المجموع 11 / 20 - 21، والموسوعة 9 / 91
(14) روضة الطالبين 10 / 369.
(15) الفتاوى الهندية 3 / 14، وحاشية الجمل 3 / 100 - 101.
(16) القليوبي 1 / 275.
(17) حاشية الدسوقي 1 / 221.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 78/ 13