الجِبَايَةُ

الجِبَايَةُ


الفقه
أخذ المال وجمعه، من صدقة وخراج وفيء وجزية .. وتحصيله لبيت المال .ومن أمثلته قول الزيلعي في نصب الحاكم من يجمع العُشور : "وإنما ينصبه ليؤمن التجار من اللصوص، ويحميهم منهم، فيأخذ الصدقات من الأموال؛ لأن الجباية بالحماية ." ومن شواهده أن عثمان -رَضِيَ اللهُ عَنْه -بعث لولاته : " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ إِمَّا فِي خُسْرٍ، وَإِمَّا فِي جِبَايَةٍ، وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ، فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، وَلَا يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ، فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا، أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ . " ابن ابي شيبة : 8151.
انظر : المغني لابن قدامة، 10/217، تبيين الحقائق للزيلعي، 1/273، و 1/281، مغني المحتاج للشربيني، 3/263، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :159.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق على تحصيل الدولة الضرائب من المواطنين .