الْجِنْس

الْجِنْس


أصول الفقه
الكلي المشتمل على أنواع مختلفة بالحقيقة . مثل الحيوان بالنسبة للإنسان .
انظر : المستصفى للغزالي، ص : 13، المحصول للرازي، 223/1، الردود والنقود للبابرتي، 151/1، فصول البدائع للفناري، 55/1.

التعريف اللغوي :


الـجِنْسُ: الشَّيْءُ الذي يَشْتَمِلُ على أَفْرادٍ مُتَماثِلَةٍ، يُقالُ: تَجانَس الشَّيْئانِ، أيْ: تَـماثَلا، وهذا يُجانِسُ هذا، أيْ: يُشاكِلُهُ ويُشْبِهُهُ. والـمُجانَسَةُ: الـمُماثَلَةُ. ويأْتي الجِنْسُ بِـمعنى الضَّرْبِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وهو أَعَمُّ مِن النَّوْعِ، فالحَيَوانُ جِنْسٌ والإِنْسانُ نَوْعٌ، ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الأَصْلُ والحَقِيقَةُ. والـجَمْعُ: أَجْناسٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطَلَحُ (جِنْس) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، مِنْها: كِتابُ الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: الإِجارَة، وباب: شُروط السَّلَمِ، وباب: الغَصْب، وفي كِتابِ الأيْـمانِ، باب: كَفّارَة اليَمِينِ، وغَيْرها مِن الأبوابِ. ويُطْلَق في الفقه في كِتابِ الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وفي كِتابِ الحدودِ، باب: حَدّ شُربِ الخَمْرِ، وغَيْر ذلك مِن الأَبوابِ، ويُرادُ بِهِ: الشَّيْءُ الذي يَشْمَلُ أَفْراداً ذات حَقِيقَةٍ واحِدَةٍ، كَقَوْلِهِم: يَحْرُمُ على الحاجِّ حَلَقُ الشَّعْرِ، فَالشَّعْرُ هُنا جِنْسٌ يَشْمَلُ القَليلَ والكَثِيرَ مِن الشَّعْرِ، وأيضاً شُربُ الخَمرِ يَحْرُمُ قَلِيلُهُ و كَثِيرُهُ. ولِلْمُصْطَلَحِ إِطْلاقٌ مُعاصِرٍ، وهو: عَلاقَةُ الشَّهْوَةِ التي بَيْنَ الرَّجُلِ والـمَرْأَةِ.

جذر الكلمة :


جنس

المراجع :


العين : (6/55) - تهذيب اللغة : (10/312) - مختار الصحاح : (ص 62) - لسان العرب : (6/43) - تاج العروس : (15/515) - التعريفات للجرجاني : (ص 78) - الكليات : (ص 329) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/594) - دستور العلماء : (1/283) - معجم لغة الفقهاء : (ص 167) - الفروق اللغوية : (ص 163) - معجم لغة الفقهاء : (ص 167) - مفاتيح العلوم : (ص 165) -