الْخُلُوُّ

الْخُلُوُّ


الفقه أصول الفقه
الْبَدَل النَّقْدِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مَالِكُ حق الانتفاع بالعقار مُقَابِل التَّخَلِّي عَنْهُ لغيره . يشهد له قول الدردير :" وقد أفتى الشيخ شمس الدين اللقاني، وأخوه الناصر اللقاني بأن الخلو معتد به لجريان العرف به ".
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/521 وما بعدها، منح الجليل لعليش، 7/52، الشرح الكبير للدردير، 3/433.
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِعَقَارِ الْوَقْفِ مُقَابِل مَالٍ يَدْفَعُهُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ لِتَعْمِيرِهِ إِذَا تَخَرَّبَ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَمِّرُهُ بِهِ .

التعريف اللغوي :


الخُلُوُّ: الفَراغُ، يُقال: خَلا المَكانُ، يَخْلُو، خُلُوّاً وخَلاءً: إذا لم يَكُن فِيهِ أَحَدٌ ولا شَيْءَ فِيهِ، ويُقال: مَكانٌ خالٍ، أيْ: فارِغٌ. ويأْتي الخُلُوُّ بِمعنى الاِنْفِرادِ، تَقول: خَلا الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ، أي: انْفَرَدَ بِها. ومِن مَعانيهِ أيضاً: البَراءَةُ، فيُقال: خَلا فُلانٌ مِن العَيْبِ: إذا بَرِئَ مِنْهُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصطلَح (خُلُوّ) في الفقه في كتاب البُيوع، ويُراد بِه: نَوْعٌ مِن البُيُوعِ المُعاصِرَةِ، وهو: بَيْعُ الخُلُوِّ، ومَعْناهُ: دَفْعُ الرَّجُلِ مَبْلَغاً مالِيّاً مُقابِلَ إخْلاءِ الشَّيْءِ المُؤَجَّرِ بِشَرْطِ أن يَكون قد بَقِيَ شَيْءٌ مِن مُدَّةِ عقده.

جذر الكلمة :


خُلُوٌّ

المراجع :


العين : (4/306) - تهذيب اللغة : (7/233) - مقاييس اللغة : (2/204) - لسان العرب : (14/237) - تاج العروس : (38/5) - حاشية ابن عابدين : (4/15) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/270) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 200) - شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (6/127) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (19/276) - معجم لغة الفقهاء : (ص 200) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (19/276) -