البحث

عبارات مقترحة:

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الرَّبَضُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مَا حَوْل الْمَدِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ، وَمَسَاكِنَ . ومن أمثلته لا تقصر الصلاة، وتجمع إلا بعد مُجَاوَزَةِ المسافر رَبَضَ الْمِصْرِ .


انظر : حاشية ابن عابدين، 2/121، مجموع فتاوى ابن تيمية، 24/118.

تعريفات أخرى

  • يطلق على مأوى الغنم، وغيرها من الدّوابّ - الأسفل - عينان في ناحية المدينة .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرَّبَضُ: واحِدُ الأرباضِ، وهو في الأصل السُّكونُ والاسْتِقرارُ، ورَبَضُ المدِينَةِ: الفَضاءُ الذي حولها، ومَسْكَنُ كُلِّ قَوْمٍ رَبَضٌ. ورَبَضُ الغَنَمِ أيضاً: مَأواها. والرِّبْضَةُ: الجَماعَةُ مِن الغَنَمِ، ورَبَضَتِ الغَنَمُ، تَرْبِضُ رُبُوضاً مثل بُروكِ الإبِلِ. ومِن معانيِه أيضاً: الأمْعاءُ، أو هو كُلُّ ما في البَطْن مِن المَصارِين وغَيْرِها، سِوى القَلْبِ والرِّئَة.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصْطلَح (رَبَض) في الفقهِ في كتابِ الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، ويُراد بِه: " مَأوى الغَنَمِ " عند الكلامِ عن حُكْمِ الصَّلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ.

جذر الكلمة

ربض

المعنى الاصطلاحي

ما حَوْلَ المَدِينَةِ مِن بُيُوتٍ ومَساكِنَ.

التعريف اللغوي المختصر

الرَّبَضُ: واحِدُ الأرباضِ، وهو في الأصل السُّكونُ والاسْتِقرارُ، ورَبَضُ المدِينَةِ: الفَضاءُ الذي حولها، ورَبَضُ الغَنَمُ أيضاً: مَأواها.

التعريف

مَا حَوْل الْمَدِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ، وَمَسَاكِنَ.

المراجع

* تهذيب اللغة : (12/21)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/196)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/185)
* لسان العرب : (7/151)
* تاج العروس : (18/330)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/115)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/418)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (3/159)
* الـمغني لابن قدامة : (2/66)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/121)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/87) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّبَضُ بِفَتْحَتَيْنِ مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: مَأْوَى الْغَنَمِ، يُقَال: رَبَضَتِ الدَّابَّةُ رَبْضًا وَرُبُوضًا. وَالرَّبَضُ وَالرُّبُوضُ لِلْغَنَمِ كَالْبُرُوكِ لِلإِْبِل، وَجَمْعُهُ أَرْبَاضٌ.
وَمِثْل الرَّبَضِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْمَرْبِضُ، وَجَمْعُهُ مَرَابِضُ (1) .
وَفِي الْحَدِيثِ: مَثَل الْمُنَافِقِ مَثَل الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ (2) . أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَذَا الْمَثَل قَوْل اللَّهِ ﷿: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ} (3) .
وَيُطْلَقُ الرَّبَضُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَمْرَيْنِ:
أ - مَا حَوْل الْمَدِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ وَمَسَاكِنَ، كَمَا يَقُولُونَ: لاَ بُدَّ لِلْقَصْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْقَرْيَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِرَبَضِ الْمِصْرِ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ.
ب - الْمَرْبِضُ، أَيْ مَأْوَى الْغَنَمِ وَبُرُوكِ الْبَهِيمَةِ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْفِنَاءُ:
2 - الْفِنَاءُ بِالْكَسْرِ: سَعَةٌ أَمَامَ الدَّارِ، وَفِنَاءُ الشَّيْءِ مَا اتَّصَل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ (5) .
وَفِنَاءُ الْبَلَدِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْبَلَدِ كَرَكْضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتَى وَإِلْقَاءِ التُّرَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (6) .

ب - الْحَرِيمُ:
3 - حَرِيمُ الشَّيْءِ مَا حَوْلَهُ مِنْ حُقُوقٍ وَمَرَافِقَ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ (7) . قَال النَّوَوِيُّ: الْحَرِيمُ هُوَ الْمَوَاضِعُ الْقَرِيبَةُ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِتَمَامِ الاِنْتِفَاعِ كَالطَّرِيقِ وَمَسِيل الْمَاءِ وَنَحْوِهِمَا (8) .
وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُ الْحَرِيمِ بِاخْتِلاَفِ الْمَوَاضِعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَرِيمُ. كَحَرِيمِ الْقَرْيَةِ وَحَرِيمِ الدَّارِ، وَحَرِيمِ الْبِئْرِ وَحَرِيمِ النَّهْرِ وَنَحْوِهَا (9) . وَانْظُرْ: (حَرِيم) .

ج - الْعَطَنُ وَالْمَعْطَنُ:
4 - الْعَطَنُ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَحَّى إِلَيْهِ الإِْبِل عَنِ الْمَاءِ إِذَا شَرِبَتِ الشَّرْبَةَ الأُْولَى فَتَبْرُكُ فِيهِ، ثُمَّ يُمْلأَُ الْحَوْضُ لَهَا ثَانِيَةً فَتَعُودُ مِنْ عَطَنِهَا إِلَى الْحَوْضِ لِتَعِل، أَيْ تَشْرَبَ الشَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ، وَهُوَ الْعَلَل.
وَيُسَمَّى الْمَوْضِعُ الَّذِي تَبْرُكُ فِيهِ الإِْبِل مَعْطَنًا أَيْضًا، وَجَمْعُهُ مَعَاطِنُ (10) . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: لاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِْبِل (11) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - الرَّبَضُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، أَيْ مَا حَوْل الْمَدِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ وَمَسَاكِنَ، ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَهُ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ، حَيْثُ اشْتَرَطُوا مُفَارَقَتَهُ لِقَصْرِ الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُشْتَرَطُ لِقَصْرِ الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ فِي السَّفَرِ خُرُوجُ الْمُسَافِرِ مِنْ عِمَارَةِ مَوْضِعِ إِقَامَتِهِ مِنْ جَانِبِ خُرُوجِهِ، كَمَا يُشْتَرَطُ مُفَارَقَتُهُ تَوَابِعَ مَوْضِعِ الإِْقَامَةِ، كَرَبَضِ الْمَدِينَةِ - وَهُوَ مَا حَوْل الْمَدِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ وَمَسَاكِنَ - فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمِصْرِ، وَكَذَا الْقُرَى الْمُتَّصِلَةُ بِالرَّبَضِ فِي الصَّحِيحِ. وَبِخِلاَفِ الْبَسَاتِينِ وَلَوْ مُتَّصِلَةً بِالْبِنَاءِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْبَلْدَةِ، وَلَوْ سَكَنَهَا أَهْل الْبَلْدَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ أَوْ بَعْضِهَا (12) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْمُسَافِرِ) .

صَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الأَْرْبَاضِ بِاعْتِبَارِهَا خَارِجَ الْبَلَدِ:
6 - لَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الأَْرْبَاضِ نَصًّا. وَالرَّبَضُ التَّابِعُ لِلْبَلَدِ لاَ يَجُوزُ الْقَصْرُ لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُجَاوَزَتِهِ، فَتَجُوزُ فِيهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ إِذَا تَوَفَّرَتْ سَائِرُ شُرُوطِهَا، أَمَّا الأَْرْبَاضُ خَارِجَ الْبَلَدِ غَيْرُ التَّابِعَةِ لَهُ فَلاَ تَصِحُّ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (2)) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَصَلاَةُ الْعِيدِ) .

إِحْيَاءُ الأَْرْبَاضِ:
7 - الإِْحْيَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ لأَِرْضِ الْمَوَاتِ، وَالْمَوَاتُ اسْمٌ لِمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الأَْرْضِ الْخَرَابِ الدَّارِسَةِ. فَمَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَلاَ حَقًّا خَاصًّا لَهُ، وَلاَ حَرِيمًا لِمَعْمُورٍ، وَلاَ مُنْتَفَعًا بِهِ، يُعْتَبَرُ مَوَاتًا يَحِل إِحْيَاؤُهُ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَوَاتِ أَنْ لاَ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْقَرْيَةِ عُرْفًا (كَمَا هُوَ تَحْدِيدُ الْحَنَابِلَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ، أَوْ بِحَيْثُ يَصِل إِلَيْهِ صَوْتُ الْمُنَادِي مِنَ الْقَرْيَةِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ) وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَرِيبَ مِنَ الْقَرْيَةِ لاَ يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْمَوَاتِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالأَْرْبَاضُ لاَ تُعْتَبَرُ مَوَاتًا فَلاَ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا (13) . وَتَفْصِيل مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 11، 12، 16) .

الرَّبَضُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: (مَأْوَى الْغَنَمِ) :
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذَا أُمِنَتِ النَّجَاسَةُ لِحَدِيثِ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِْبِل (14) . وَلِحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَل النَّبِيَّ ﷺ قَال: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِْبِل؟ قَال: لاَ. (15) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة، وَمَكْرُوهَاتُ الصَّلاَةِ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، مادة: (ربض) و (عطن) .
(2) حديث: " مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين " أخرجه أحمد (2 / 82 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمر، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7 / 297 - 298 - ط المعارف) .
(3) سورة النساء / 143.
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 525، وكشاف القناع 4 / 23، وجواهر الإكليل 1 / 35
(5) المصباح المنير ولسان العرب، مادة: (فني) .
(6) التعريفات للجرجاني، وحاشية ابن عابدين 1 / 525، وحاشية الطحطاوي 1 / 330.
(7) المصباح المنير مادة: (حرم) .
(8) روضة الطالبين 5 / 282، 283
(9) ابن عابدين 1 / 279، ونهاية المحتاج 5 / 330، والروضة 5 / 282، 283
(10) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 101.
(11) حديث: " لا تصلوا في أعطان الإبل " أخرجه الترمذي (2 / 181 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: " حديث حسن صحيح ".
(12) ابن عابدين 1 / 525، وحاشية الطحطاوي 1 / 330، وفتح القدير 2 / 8، والهندية 1 / 139، وجواهر الإكليل 1 / 88، ومغني المحتاج 1 / 263، 264، وحاشية القليوبي 1 / 256، وكشاف القناع 1 / 507، والمغني 2 / 259، 261
(13) ابن عابدين 5 / 278، وجواهر الإكليل 2 / 202، والمواق 6 / 2 - 6، قليوبي 3 / 87، 88، 90، 91، والمغني 5 / 332، 563 - 566، وكشاف القناع 4 / 187.
(14) حديث: " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل " أخرجه الترمذي (2 / 181 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(15) فتح الباري 1 / 335، 342، 527، وعمدة القاري 3 / 157، 4 / 182، ابن عابدين 1 / 255، وجواهر الإكليل 1 / 35، والمجموع 3 / 160، 161، والمغني 2 / 67، 69، 71. وحديث: " أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أصلي في مرابض الغنم. . . " أخرجه مسلم (1 / 275 - ط الحلبي) من حديث جابر بن سمرة.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 87/ 22