الرَّد

الرَّد


الحديث أصول الفقه
عدم الاحتجاج بالحديث، أو العمل به، لعدم ترجح صدق المخبر به . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد ."
انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 86، نزهة النظر لابن حجر، ص 51، 80

المعنى الاصطلاحي :


طَلَبُ فَسْخِ العَقْدِ.

التعريف اللغوي :


الرَّدُّ: صَرْفُ الشَّيْءِ، يُقالُ: رَدَّهُ عن طَرِيقِهِ، أيْ: صَرَفَهُ. ويأْتي بِـمعنى الـمَنْعِ والرَّفْضِ، وشَيْءٌ مَرْدُودٌ، أيْ: مَرْفوضٌ. ورَدَّ فُلاناً: خَطَّأهُ، أيْ: لَـمْ يَقْبَلْهُ. وَمِن مَعانِيهِ أيضاً: الإِعادَةُ والإِرْجاعُ، تَقول: رَدَّهُ إلى مَنْزِلِهِ، أيْ: أَعادَهُ، ورَدَّ إِلَيْهِ جَواباً، أيْ: أَرْجَعَهُ وأَرْسَلَهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الرَّدُّ: صَرْفُ الشَّيْءِ، ويأْتي بِـمعنى الـمَنْعِ والرَّفْضِ، والإِعادَةِ والإِرْجاعِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رَدّ) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: الخِيار في النِّكاحِ، وفي كتاب: الإِجارَة. ويُطْلَقُ بِـمعنى:" تَسْلِيم الشَّيْءِ إلى مُسْتَحِقِّهِ " في كتاب الغَصْبِ، باب: ضَمان الـمُغْصوبِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: العارِيَة، وفي باب: الوَدِيعَة. ويُطْلَق بِـمعنى:" إِجابَة مَن أَلْقَى السَّلامَ " في كتاب الصَّلاةِ، باب: خُطْبَة الجُمُعَةِ. ويُطْلَقُ بِـمعنى:" تَكْلِيف المُدَّعِي بِالحَلِفِ عند امْتِناعِ المُدَّعَى عَلَيْهِ مِن الحَلِفِ " في كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى. ويُطلق في كتاب الفرائِضِ، ويُراد به: تَوْزِيعُ ما زادَ عن الـحِصَصِ الأَصْلِيَّةِ لِأَصْحابِ الفُروضِ عَلَيْهِم عند عَدَمِ وُجودِ عَصَبَةٍ.

جذر الكلمة :


ردد

المراجع :


مختار الصحاح : (ص 239) - لسان العرب : (3/172) - تاج العروس : (4/450) - الكليات : (ص 476) - التعريفات للجرجاني : (ص 147) - شرح حدود ابن عرفة : (1/368) - شرح التلقين : (2/611) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/140) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/127) - العذب الفائض : (2/3-15) - معجم لغة الفقهاء : (ص 221) -