الاستْرِدْادُ

الاستْرِدْادُ


الفقه أصول الفقه
طلب إرجاع الشيء، ورده لمستحقه . مثل استرداد الراهن الرهن، واسترداد المودع الوديعة، ورد الطفل إلى أهله . قال تعالى عن النبي موسى عليه السلام : ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ القصص :١٣ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/294، منح الجليل لعليش، 8/551، روضة الطالبين للنووي، 4/294.

المعنى الاصطلاحي :


اسْتِرْجاعُ الشَّيْءِ بعد انْتِقالِهِ إلى غَيْرِهِ.

الشرح المختصر :


الاِسْتِرْدادُ: اسْتِرجاعُ الشَّيءِ مِن غَيرِه، ويكون لِلشَّيْءِ بِعَيِنِهِ إِن كان مَوْجوداً، وإمّا أن يكون لِقِيمَةِ الشَّيْءِ إِذا كان غَيْرَ مَوْجودٍ.

التعريف اللغوي :


الاسْتِرْدادُ: طَلَبُ رَدِّ الشَّيْءِ واسْتِرْجاعُهُ، يُقَالُ: اسْتَرَدَّ مَتاعَهُ يَسْتَرِدُّهُ، اسْتِرْداداً: إذا اسْتَرْجَعهُ وَطَلَبَ رَدَّهُ إِلَيْهِ، والرَّدُّ: الإِرْجاعُ، ويأْتي الاِسْتِرْدادُ بِـمعنى الاِسْتِعادَةُ، واسْتَرَدَّ مالَهُ، أيْ: اسْتَعادَهُ وأَعادَهُ إلَيْهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِرْدادُ: طَلَبُ رَدِّ الشَّيْءِ واسْتِرْجاعُهُ، والرَّدُّ: الإِرْجاعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصُطلح (اسْتِرْداد) في عِدَّةِ مَواطِنَ من الفقه، منها: كتاب البيوع، باب: الإِجارَة، وباب: الإقالَة، وفي كتاب الغَصْبِ، باب: أحكام الغَصْبِ. ويُطْلَقُ في باب: الـهِبَةِ، ويُراد به: الرُّجوعُ في الـهِبَةِ. ويُطْلَقُ في قَانونِ الـمُرافَعاتِ، فَيُقالُ: دَعْوى اسْتِردادِ الـحِيازَةِ، وهي: دَعْوى يَرْفَعُها الـحائِزُ الذي نُزِعَت حِيازَتُهُ طالِباً رَدَّها إلَيْهِ.

جذر الكلمة :


ردد

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (9/266) - لسان العرب : (3/172) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/71) - المهذب : (1/268) - معجم لغة الفقهاء : (ص 60) - القاموس الفقهي : (ص 146) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/286) - المعجم الوسيط : (1/448) -