المتكبر
كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...
مَا بَيْنَ كف الإنسان، ومِرْفَقِه . ومن أمثلته وجوب غسل الساعدين إلى المرفقين في الوضوءﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱪ المائدة :٦ .
السَّاعِدُ: العُضْوُ الذي ما بين المِرْفَقِ والكَفِّ. وأَصْلُهُ مِن المُساعَدَةِ، وهي: الإِعانَةُ، ومنه سُـمِّي ساعِداً؛ لأنّهُ يُساعِدُ الكَفَّ في عَمَلِها. والسَّاعِدُ: الأَعْلى مِن الزِّنْدَّيْنِ عند بَعْضِ العَرَبِ، والذِّراعُ: الأَسْفَل مِنْهُما، وقِيلَ: هو الذِّراعُ، وقِيلَ: العَضُدُ. والسّاعِدُ مِن الطّائِرِ: جَناحُهُ. والجمْعُ: سَواعِدُ.
يَرِد مُصْطلَح (ساعِد) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة التَّيمُّمِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: عَوْرَة الـمَرْأَةِ في الصَّلاةِ، وفي كتابِ القِصاصِ، باب: القِصاص في الجُروحِ، وباب: دِيَة اليَدَيْنِ.
سعد
العُضْوُ الذي ما بَيْنَ المِرْفَقِ والكَفِّ.
السَاعِدُ: هو الجُزْءُ الذي يَصِلُ المِرْفَقَ مع رُسْغِ الكَفِّ -والرُّسْغُ: مَفْصِلُ الكَفِّ، ولَهُ طَرَفانِ، وهما عَظْمانِ: الكُوعُ، وهو الذي يَلِي الإِبْهامَ، والكُرْسوعُ، وهو الذي يَلِي الخِنْصَرَ-، والسَّاعِدُ مِن الأَطْرافِ العُلْوِيَةِ في الجَسَدِ، كاليَدَيْنِ والعَضُدَيْنِ والكَتِفَيْنِ والإِبِطَيْنِ، وهناك أَطْرافٌ سُفْلَى، كالقَدَمَيْنِ والفَخِذَيْنِ وغَيْرِهِما.
السَّاعِدُ: العُضْوُ الذي ما بين المِرْفَقِ والكَفِّ، وأَصْلُهُ مِن المُساعَدَةِ، وهي: الإِعانَةُ.
مَا بَيْنَ كف الإنسان، ومِرْفَقِه.
* العين : (1/322)
* تهذيب اللغة : (2/43)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/467)
* مختار الصحاح : (ص 211)
* لسان العرب : (3/214)
* تاج العروس : (8/197)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/276)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 189)
* الكليات : (ص 984)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/230) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّاعِدُ مِنَ الإِْنْسَانِ لُغَةً: هُوَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ وَالْكَفِّ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ، سُمِّيَ سَاعِدًا لأَِنَّهُ يُسَاعِدُ الْكَفَّ فِي بَطْشِهَا وَعَمَلِهَا، وَالْجَمْعُ سَوَاعِدُ.
وَالسَّاعِدُ مُلْتَقَى الزَّنْدَيْنِ مِنْ لَدُنِ الْمِرْفَقِ إِلَى الرُّسْغِ.
وَالسَّاعِدُ هُوَ الأَْعْلَى مِنَ الزَّنْدَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ الْعَرَبِ، وَالذِّرَاعُ الأَْسْفَل مِنْهُمَا.
قَال اللَّيْثُ: الذِّرَاعُ وَالسَّاعِدُ وَاحِدٌ.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَالسَّاعِدُ سَاعِدُ الذِّرَاعِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الزَّنْدَيْنِ وَالْمِرْفَقِ.
وَقَال فِي الْمِصْبَاحِ: وَالسَّاعِدُ أَيْضًا الْعَضُدُ. (1)
وَمَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَضُدُ:
2 - الْعَضُدُ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَتِفِ. ب - الذِّرَاعُ:
3 - الذِّرَاعُ مِنَ الإِْنْسَانِ هُوَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ.
ج - الْيَدُ:
4 - لِلْيَدِ إِطْلاَقَاتٌ ثَلاَثَةٌ، فَهِيَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَمِنَ الْمَرَافِقِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَالْكَفُّ وَحْدَهَا أَيْ مِنَ الرُّسْغِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّاعِدِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ:
5 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى وُجُوبِ غَسْل السَّاعِدِ شَامِلاً الْمِرْفَقَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (2) وَلِحَدِيثِ كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. (3)
وَذَهَبَ زُفَرُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لأَِنَّ الْغَايَةَ عِنْدَهُمْ لاَ تَدْخُل فِي الْمُغَيَّا، كَمَا لاَ يَدْخُل اللَّيْل تَحْتَ الأَْمْرِ بِالصَّوْمِ (4) فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} . (5)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوءٍ) .
ب - فِي التَّيَمُّمِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَسْحِ السَّاعِدَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِلَى وُجُوبِ مَسْحِ السَّاعِدِ مَعَ الْمِرْفَقِ عِنْدَ التَّيَمُّمِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ فِي الْوُضُوءِ؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ: إِلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَسْحُ السَّاعِدِ، (6) لَمَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ﵄ أَجْنَبَ فَتَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَكْفِيك الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. (7)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّمٍ) . ج - الْعَوْرَةُ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ السَّاعِدَ دَاخِلٌ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ السَّاعِدَ مِنَ الْعَوْرَةِ الْخَفِيفَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، فَإِذَا انْكَشَفَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَتْهَا مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ، وَلاَ تُعِيدُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حُكْمِ الذِّرَاعِ (السَّاعِدِ) فَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى هُوَ عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ لاَ خَارِجِهَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى سَاعِدِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الأَْجْنَبِيَّةِ إِذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْخِدْمَةِ كَالطَّبْخِ وَغَسْل الثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مِرْفَقِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْدَائِهِمَا عَادَةً (8) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .
د - فِي الْقِصَاصِ:
8 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْجَانِي يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمِرْفَقِ عَمْدًا، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْجَانِي. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ الْجَانِي مِنْ نَفْسِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى (9) عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَال: إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَال: خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا (10) وَلأَِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ مَفْصِلٍ فَيَتَعَذَّرُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ.
وَلَكِنْ يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ لَهُ قَطْعَ يَدِ الْجَانِي مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَحْصِيل اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ وَالْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، وَلَهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي الْبَاقِي، لأَِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ الْعَفْوَ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْعُدُول إِلَى الْمَال. (11)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٍ، قِصَاصٍ، قَوَدٍ) .
هـ - فِي الدِّيَةِ:
9 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ خَطَأً أَوْ عَدَل الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ إِلَى الدِّيَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي دِيَةُ الْيَدِ كَامِلَةً؛ لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى هَذَا بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} (12) وَلِهَذَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ.
فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ فَوْقِ الْكُوعِ، كَأَنْ يَقْطَعَهَا الْجَانِي مِنَ الْمِرْفَقِ أَوْ نِصْفِ السَّاعِدِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ دِيَةُ الْيَدِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةٌ لِمَا زَادَ عَنِ الْكَفِّ مِنَ السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ وَنَحْوِهِمَا، كَمَا لَوْ قَطَعَهُ بَعْدَ قَطْعِ الْكَفِّ؛ لأَِنَّ مَا فَوْقَ الْكَفِّ لَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ. (13)
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (دِيَةٍ) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (سعد) .
(2) سورة المائدة / 6.
(3) حديث: " كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ". أخرجه الدارقطني (1 / 83 ط دار المحاسن) من حديث جابر بن عبد الله، وضعف أحد رواته، ولكنه ساق بعده حديثا في صفة الوضوء عن عثمان بن عفان، ذكر المناوي أنه شاهد له وقال عنه المناوي: إسناده حسن. كذا في فيض القدير (5 / 115 - ط المكتبة التجارية) .
(4) البدائع 1 / 4، الفواكه الدواني 1 / 163، المجموع للنووي 1 / 382، المغني لابن قدامة 1 / 122.
(5) سورة البقرة / 178.
(6) البدائع 1 / 45، مغني المحتاج 1 / 99، كشاف القناع 1 / 174، الفواكه الدواني 1 / 184، جواهر الإكليل 1 / 27.
(7) حديث: " يكفيك الوجه والكفان ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 445 - ط السلفية) .
(8) حاشية ابن عابدين 1 / 272، 5 / 236، والفواكه الدواني 1 / 251، وجواهر الإكليل 1 / 41، والمجموع للنووي 3 / 167، وكشاف القناع 1 / 266.
(9) أي طلب منه النصرة.
(10) حديث: " خذ الدية بارك الله لك فيها ". أخرجه ابن ماجه (2 / 880 - ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفر الحنفي، وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 84 - ط دار الجنان) وأعله بضعف أحد رواته.
(11) حاشية ابن عابدين 5 / 354، 374، البدائع 7 / 298، مغني المحتاج 4 / 28، المغني لابن قدامة 7 / 708، كشاف القناع 5 / 548.
(12) سورة المائدة / 38.
(13) ابن عابدين 1 / 254، البدائع 7 / 318، مغني المحتاج 4 / 66، الفواكه الدواني 2 / 260، المغني لابن قدامة 8 / 27.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 118/ 24