السُّكْنَى

السُّكْنَى


الفقه أصول الفقه
المكث في المكان على سبيل الاستقرار، والدوام . ومن أمثلته سكنى الزوجة على الزوج . قال تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ الطلاق :٦ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 3/72، مواهب الجليل للحطاب، 3/303، الحاوي الكبير للماوردي، 15/351.

التعريف اللغوي :


السُكْنَى -بِضَمِّ السِّيْنِ وَإِسْكَانِ الكَافِ وَالأَلِفِ الـمَقْصُوْرَةِ-: مصدرُ سَكَنَ بالـمَكَانِ يَسْكُنُ سُكْنَىً وَسُكُوْناً، أَيْ أَقَامَ، فَمَعْنى السُّكْنى الإِقَامَةُ وَالاسْتِقْرَارُ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الـمَسْكَنِ نَفْسِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ السُكْنى بِـمَعْنى الإِقَامَةِ في الـمَكانِ، في مَواطِنَ مِنْ كُتُبِ الفقهِ وَأَبْوَابِهِ، منها: كِتابُ الصَلاةِ في بابِ قَصْرِ الصَّلاةِ، وكِتابُ الزَّكاةِ في بابِ إِخْراجِ الزَّكاةِ، وكِتابُ الحَجِّ في بابِ مَواقيتِ الحَجِّ، وكِتابُ النِّكاحِ في بابِ عِدَةِ الـمُطَلَّقَةِ، وبابِ الإِحْدادِ، وكِتابُ البيعِ في بابِ الإِجارَةِ، وبابِ الرَهْنِ، وبابِ الهِبَةُ و الصَدَقَةِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


سكن

المراجع :


تهذيب اللغة : 10/ 40 - المحكم والمحيط الأعظم : 6/ 719 - الصحاح : 6/ 719 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 2/ 283 - التوقيف على مهمات التعاريف : 411 - تهذيب اللغة : 10/ 40 - المحكم والمحيط الأعظم : 6/ 719 - الصحاح : 5/ 2136 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 2/ 283 - التوقيف على مهمات التعاريف : 411 -