السَّمَاعُ

السَّمَاعُ


الفقه
وصول صوت المتكلم مع إدراكه إلى سمع السامع . ومن أمثلته لا تقبل شهادة إلا بسماع الشهود، وإدراكهم لها، ولو كانوا حاضرين كشهود نيام في المجلس .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/97، التاج والإكليل للمواق، 6/191، الكليات للكفوي، ص :495.