صَلَاةُ الْمَرِيضِ

صَلَاةُ الْمَرِيضِ


الفقه أصول الفقه
صفة صلاة من قامت ببدنه علة، تحول دون إقامة أركان الصلاة جميعها، أو بعضها . الكيفية التي تكون عليها صلاة من عرض لبدنه عارض أخرجه عن الاعتدال . ومن شواهده حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ ." الترمذي :372 ، وصححه .
انظر : الأم للشافعي، 1/99 ، المبسوط للسرخسي، 1/212 ، تفسير القرطبي للقرطبي، 4/312.

المعنى الاصطلاحي :


صَلاةٌ تُفْعَلُ على صِفَةٍ خاصَّةٍ بِسَبَبِ الـمَرَضِ.

الشرح المختصر :


صَلاةُ الـمَريضِ: هي الصَّلاةُ التي يُؤدِّيها الـمَريضُ على صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، إمّا لِعَجْزِهِ عن القِيامِ، أو القُعودِ، أو الاضْطِجاعِ، ونحوِ ذلك، وتَـخْتَلِفُ صِفَةُ صَلاتِه بِـحَسَبِ نَوْعِ الـمَرَضِ، فَمَن لم يَسْتَطِعْ القِيامَ صَلَّى جالِساً، فإنْ عَجَزَ عن القُعودِ صَلَّى مُضْطَجِعاً على جَنْبِهِ مُسْتقْبِلاً القِبْلَةَ بِوَجْهِهِ، يُومِئُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، ويكون السُّجودُ أخْفَضَ مِن الرُّكوعِ، فإنْ عَجَزَ عن ذلك أَوْمَأَ بِبَصَرِه ونَوَى بِقَلبِهِ، ولا يَترُكُ الصَّلاةَ ما دام عَقلُهُ ثابِتاً، فإنّ الـمَريضِ يُصَلِّي بِحَسَبِ اسْتِطاعَتِهِ. وضابِطُ الـمَرَضِ الذي يُعْتَبَرُ عُذْراً في الصَّلاةِ، هو: الـمَرَضُ الذي يَكونُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ وحَرَجٌ على الشَّخْصِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَلاة الـمَريضِ) في الفقهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة التَّطَوُّعِ، وباب: صَلاة أَهْلِ الأَعْذارِ، وباب: الجَمْع بين الصَّلاتَينِ.

المراجع :


التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 649) - التعريفات : (ص 268) - الشرح الممتع على زاد المستقنع : (4/459) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (27/259) - التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات : (1/423) - صلاة المريض : (ص 21) - أحكام صلاة المريض : العدد التاسع - (5/96) وما بعدها -