الْإِذْن

الْإِذْن


أصول الفقه
أحد شروط الشفاعة الثابتة في الكتاب، والسنة لأهل التوحيد، والإخلاص . إذ لا شفاعة إلا لمن أذن الله له بالشفاعة، ورضي عنه، وعن المشفوع له . قال تعالى : ﱫﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﱪالنجم :26، والفرق بين الإِذن، والأَذن، أن الإِذْنَ معناه : الإباحة والسماح، يعني : أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإباحته له ذلك، وإذنه له . أما الأَذَن، فهو الاستماع . وإذن الله نوعان؛ الأول إذن كوني : وهو المتعلق بالخلق، والتكوين، ولا بد من وقوع ما أذِن الله –تعالى - فيه بهذا المعنى؛ ومنه إذنه بالشفاعة . والثاني شرعي وهو ما يتعلق بالشرع، والعبادة . ولا يصح تسمية الله بالآذِنَ، إذ لا يصح اشتقاق الاسم من الفعل
انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، ص :12، شرح العقيدة الواسطية للهراس، ص :215

المعنى الاصطلاحي :


الإِعْلامُ بإِجازَةِ التَّصَرُّفِ في الشَّيْءِ والرّخْصَةِ فِيهِ لِـمَن كان مَمْنوعاً مِنْهُ شَرْعاً.

الشرح المختصر :


الإِذْنُ: هو الإِخْبارُ والإِعْلانُ بإِباحَةِ التَصَرُّفِ في شَيْءٍ ما، ورَفْعُ المنْعِ عنه، وذلك في حَقِّ مَن كان مَمْنوعاً مِن التَصَرُّفِ فيه شَرْعاً، وهو نوعانِ: الأَوَّلُ: إِذْنٌ من الشّارِعِ، ويكونُ إمّا بِنَصٍّ، أو بِاجْتِهادٍ مِن الحاكِمِ فيما يَتَعَلَّقُ بِمَصالِحِ العِبادِ، مع مُراعاةِ القَواعِدِ العامَّةِ لِمَقاصِدِ الشَّرِيعَةِ، كَجَلْبِ المَصالِحِ ودَرْءِ المفاسِدِ. الثَّاني: إِذْنٌ مِن المالِكِ، وذلك بِأن يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِيما يَمْلِكُهُ.

التعريف اللغوي :


الإذْنُ: مَصْدَرُ أَذِنَ، يَأْذنُ، وأصْلُه: رَفْعُ المَنْعِ، وإطلاقُ الفِعْلِ، والإباحَةُ، يُقالُ: أَذِنْتُ لَهُ في شَيْءٍ، أيْ: أطْلَقْتُ له فِعْلَهُ. ويُطْلَقُ الإِذْنُ على الإِعْلامِ، ومِنه الأذان: وهو الإعْلامُ بِدخولِ الوقتِ، وأَذِنْتُ بِالشَّيْءِ: عَلِمْتُ بِهِ. والإِسْتِئْذانُ: طَلَبُ الإِذْنِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإذْنُ: مَصْدَرُ أَذِنَ، وأصْلُه: رَفْعُ المَنْعِ والإباحَةُ، ويُطْلَقُ الإِذْنُ على الإِعْلامِ، ومنه: الأذانُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (إذْن) في الفقه بإطلاقاتٍ كثيرةٍ في عدة أبوابٍ فِقْهِيَّةٍ، منها: كتابُ الصَّلاةِ، عند الكلام عن خُروجِ النِّساءِ للمَساجدِ، وفي كتاب الصَّومِ، عند بيان حكم صَوْمِ المرأةِ النَّوافِلَ وزوجُها حاضِرٌ، وفي كتاب الحجّ، عند الكلام عن حجِّ الـمَدِينِ ديْناً حَالاًّ، وحالَ الكلامِ عن إِذْنِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ في الحَجِّ. ويُطلَقُ في كتاب النِّكاح، باب: الولاية في النِّكاح، وفي كتاب البيوع، باب: الوَقْف، عند الكلامِ عمّا يَصِيْرُ به الشَّيءُ وَقْفاً، وغير ذلك من المَواطِنِ التي يَعْسُرُ حَصْرُها. ويُطْلقُ في عِلمِ أُصولِ الفقه، عند الكلامِ عن مُرادِفاتِ الإِباحةِ، وفي القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ، عند الكلامِ عن قاعدةِ الضَّمان، وفي علم العقيدةِ، عند الكلام عن شُروط الشَّفاعة لأهلِ النّار.

جذر الكلمة :


أذن

المراجع :


تهذيب اللغة : (5/71) - معجم مقاييس اللغة : (1/75) - المفردات في غريب القرآن : (ص 14) - الكليات : (ص 72) - تاج العروس : (34/161) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/58) - القوانين الفقهية : (ص 243) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (3/304) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/99) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/378) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/127) -