الْعُذْرُ

الْعُذْرُ


الفقه أصول الفقه
الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا شرعاً، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ . ومن أمثلته سقوط فرضية الجهاد عن ذوي الأعذار كالأعمى، والأعرج . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﱫﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱪ النور :61.
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/278، الحاوي الكبير للماوردي، 14/118، المغني لابن قدامة، 9/163، التعريفات للجرجاني، ص :192.

التعريف اللغوي :


العُذْرُ: الحُجَّةُ التي يُعْتَذَرُ بِها، وكُلُّ ما يَرْفَعُ اللَّوْمَ فهو عُذْرٌ، يُقال: عَذَرْتُهُ عُذْراً، أيْ: رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ، فهو مَعْذُورٌ أيْ: غَيْرُ مَلُومٍ. وأَصْل الْعُذْرِ: إِزالَةُ الشَّيْءِ عن جِهَتِهِ، يُقَال: اعْتَذَرَ عن فِعْلِهِ، أيْ: أَظْهَرَ عُذْرَهُ. ولِي في هذا الأَمْرِ عُذْرٌ، أيْ: خُرُوجٌ مِن الذَّنْبِ. والجَمْعُ: أعْذارٌ.

إطلاقات المصطلح :


يرِد مُصْطَلَحُ (عُذْر) في الفِقْهِ في مِواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كِتابُ الصَّلاةِ، باب: صَلاة المُسافِرِ، وصلاة الخَوْفِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كتابِ النِّكاحِ، باب: النَّفَقات، وغَيْرها مِن الأبْوابِ. ويُطْلَق في كِتابِ القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى، ويُراد بِه: الحُجَّةُ التي يَدْفَعُ بِها الخَصْمُ اللَّوْمَ عَنْهُ. ويُطْلَق في العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ عند الكَلامِ عن الكُفّارِ الذين لم تَبْلُغْهُم الرِّسالَةُ، ويُراد بِهِ:" عَدَم العُقوبَةِ والمُؤاخَذَةِ ".

جذر الكلمة :


عذر

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/20) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (6/58) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 70) - معجم لغة الفقهاء : (ص 307) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/485) -