الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
شمول التكليف لجميع المكلفين، أو أكثرهم؛ لكثرة وقوع سببه . ومثاله رفع اليدين في الصلاة، ونقض الوضوء بمس الذكر .
يَرِد مُصطلَح (عُموم البَلْوَى) في عِدَّةِ مواضِعَ مِن الفِقه، مِنها: كِتاب الطَّهارَة، وكتاب الصَّلاة، وكتاب الصَّومِ، وكتاب البيوع، باب: السَّلم، وغير ذلك. ويرِد أيضاً في القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ عند ذكر قاعِدَة: "المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِير". ويُطلَق في عِلمِ أصول الفقه عند الكلام على حُجِّيَّةِ خَبرِ الواحِدِ هل يُوجِبُ العَمَل أم لا؟ وقَوْلِ الصَّحابي فِيما تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وفَسَّرُوهُ بِقولِهم: ما تَمَسُّ إليه الحاجَةُ في عُمُومِ الأَحْوالِ.
شُيُوعُ أمْرٍ مِن الأمُورِ وانْتِشارُهُ مع الاضْطِرارِ إليه؛ بِحَيثُ يَشُقُّ على المُكَلَّفِ مَعَهُ تَحاشِيهِ والاحْتِراز عَنْهُ.
عُمومُ البلْوى لها عِدَّةُ تَعاريفٍ منها: شُيُوعُ أمْرٍ مِن الأُمورِ شُيُوعًا يعسُرُ على المُكلَّفِ معه تَحاشِيهِ، أو يُقال: الحالةُ أو الحادِثَةُ التي تَشْمَلُ كثِيرًا مِن النّاس ويَتَعَذَّرُ الاحْتِرازُ عَنها. ويُعْتَبَرُ العُسْرُ وعُمُومُ البَلْوَى مِن أكْثَرِ الأسبابِ وأهمِّها لحُصُولِ التَّرْخِيصِ، ولهذا يُعَبِّرُ الفقهاءُ عنها بِقَولِهِم: الضَّرورَةُ العامَّةُ، أو الضَّرورَةُ المّاسَّةُ، ومِن ذلك: جوازُ الصَّلاةِ مع النَّجاسَةِ المَعْفُوِ عنها، كَدَمِ القُرُوحِ والدَّمامِيلِ والبَراغِيثِ والقِيحِ والصَّدِيدِ، والعَفْوُ عن أَثَرِ نَجاسَةٍ عَسُرَ زَوالُهُ، وبَيْعُ الرُّمَّانِ والبَيْضِ ونَحْوِهِما في القِشْرِ، وبَيْعُ المَوْصُوفِ في الذِّمَّةِ وهو السَّلَمُ، مع النَّهْي عن بَيْعِ الغَرَرِ، وغير ذلك.
شمول التكليف لجميع المكلفين، أو أكثرهم؛ لكثرة وقوع سببه.
* شرح مختصر الروضة : (2/233)
* الكليات : (ص 416)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 110، و ص 322)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/547)
* تيسير التحرير : (4/78)
* حاشية ابن عابدين : (1/326)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/209)
* الأشباه والنظائر للسبكي : (ص 49)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/6)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/259)
* الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 65)
* الأشباه والنظائر : (ص 78)
* معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 299)
* أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 116)
* كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (3/16)
* القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة : (1/266) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْعُمُومِ فِي اللُّغَةِ: الشُّمُول وَالتَّنَاوُل، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الْبِلاَدَ، شَمَلَهَا، فَهُوَ عَامٌّ (1)
وَالْبَلْوَى فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ بِمَعْنَى الاِخْتِبَارِ وَالاِمْتِحَانِ، يُقَال: بَلَوْتُ الرَّجُل بَلْوًا وَبَلاَءً وَابْتَلَيْتُهُ: اخْتَبَرْتُهُ، وَيُقَال: بَلَى فُلاَنٌ وَابْتَلَى إِذَا امْتَحَنَ (2) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعُمُومِ الْبَلْوَى: الْحَالَةُ أَوِ الْحَادِثَةُ الَّتِي تَشْمَل كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَيَتَعَذَّرُ الاِحْتِرَازُ عَنْهَا (3) ، وَعَبَّرَ عَنْهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالضَّرُورَةِ الْعَامَّةِ (4) وَبَعْضُهُمْ بِالضَّرُورَةِ الْمَاسَّةِ، أَوْ حَاجَةِ النَّاسِ (5) .
وَفَسَّرَهُ الأُْصُولِيُّونَ بِمَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فِي عُمُومِ الأَْحْوَال (6) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعُمُومِ الْبَلْوَى:
بَنَى الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى أَحْكَامًا فِقْهِيَّةً وَأُصُولِيَّةً فِي مُخْتَلَفِ الأَْبْوَابِ وَالْمَسَائِل مِنْهَا مَا يَلِي:
أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ:
2 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَإِذَا ضَاقَ الأَْمْرُ اتَّسَعَ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (7) وَقَال ﷺ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (8)
وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتُهُ (9) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ مِنَ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَالإِْكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ وَالْجَهْل وَالْعُسْرِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى وَنَحْوِهَا، وَبَيَّنُوا أَثَرَهَا فِي مُخْتَلَفِ الأَْحْكَامِ وَالْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ. وَمِنَ الرُّخَصِ الَّتِي شُرِعَتْ بِسَبَبِ الْعُسْرِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَابْنُ نُجَيْمٍ مِنْ جَوَازِ الصَّلاَةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا، كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالدَّمَامِل وَالْبَرَاغِيثِ، وَطِينِ الشَّارِعِ وَذَرْقِ الطُّيُورِ إِذَا عَمَّ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَطَافِ، وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، وَأَثَرِ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ، وَالْعَفْوُ عَنْ غُبَارِ السِّرْقِينِ وَقَلِيل الدُّخَانِ النَّجَسِ وَأَمْثَالِهَا، وَهِيَ كَثِيرَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (10) .
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل مَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْعَفْوِ عَنْ بَوْل الشَّخْصِ أَوْ بَوْل غَيْرِهِ الَّذِي انْتَضَحَ عَلَى ثِيَابِهِ كَرُءُوسِ إِبَرٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْعِلَّةُ الضَّرُورَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِمَّا عَلَى أَرْجُل الذُّبَابِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَةِ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى الثِّيَابِ (11) ، وَمِثْلُهُ الدَّمُ عَلَى ثِيَابِ الْقَصَّابِ، فَإِنَّ فِي التَّحَرُّزِ عَنْهُ حَرَجًا ظَاهِرًا (12) .
3 - وَمِنَ الأَْحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى طَهَارَةُ الْخُفِّ وَالنَّعْل بِالدَّلْكِ عَلَى الأَْرْضِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأَْشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (13) ، قَال التُّمُرْتَاشِيُّ: وَيَطْهُرُ خُفٌّ وَنَحْوُهُ، كَنَعْلٍ تَنَجَّسَ بِذِي جُرْمٍ بِدَلْكٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنْ كَانَ رَطْبًا عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ. وَهُوَ الأَْصَحُّ الْمُخْتَارُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِعُمُومِ الْبَلْوَى (14) .
وَلِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَل فِيهِمَا. (15)
4 - وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ مِنَ الأَْحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ: جَوَازُ أَكْل الْمَيْتَةِ وَمَال الْغَيْرِ مَعَ ضَمَانِ الضَّرَرِ إِذَا اُضْطُرَّ. وَأَكْل الْوَلِيِّ مِنْ مَال الْيَتِيمِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ إِذَا احْتَاجَ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ فِي الْبَيْعِ (16) .
وَكَذَلِكَ مَشْرُوعِيَّةُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ (غَيْرِ اللاَّزِمَةِ) لأَِنَّ لُزُومَهَا يَشُقُّ، كَمَا ذَكَرَ مِنْهَا إِبَاحَةَ النَّظَرِ لِلْخُطْبَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالإِْشْهَادِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَالَجَةِ وَنَحْوِهَا (17) .
وَلِتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ وَأَمْثَالِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تَيْسِير ف 48 وَمَا بَعْدَهَا، وَحَاجَة ف 24 وَمَا بَعْدَهَا) .
5 - وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل مَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ جَوَازِ عَقْدِ الاِسْتِصْنَاعِ - وَهُوَ عَقْدُ مُقَاوَلَةٍ مَعَ أَهْل الصَّنْعَةِ عَلَى أَنْ يَعْمَل شَيْئًا (18) - مَعَ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ لأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْمَعْدُومِ؛ إِلاَّ أَنَّهُ أُجِيزَ لِلْحَاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَيْهِ وَفِي مَنْعِهِ مَشَقَّةٌ وَإِحْرَاجٌ (19) .
وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي بَنَاهَا الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى جَوَازُ إِجَارَةِ الْقَنَاةِ وَالنَّهْرِ مَعَ الْمَاءِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: جَازَ إِجَارَةُ الْقَنَاةِ وَالنَّهْرِ أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ تَبَعًا، بِهِ يُفْتَى لِعُمُومِ الْبَلْوَى (20) .
لَكِنَّ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَجَ إِنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لاَ نَصَّ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْبَلْوَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: لاَ اعْتِبَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ، كَمَا فِي بَوْل الآْدَمِيِّ، فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمُّ (21) .
ثَانِيًا: الْمَسَائِل الأُْصُولِيَّةُ:
ذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ أَثَرَ عُمُومِ الْبَلْوَى فِي مَسَائِل مِنْهَا:
أ - خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ فِيهِ الْبَلْوَى:
6 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ فِيهِ الْبَلْوَى، هَل يُوجِبُ الْعَمَل أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ عَامَّةُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ يُقْبَل خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا صَحَّ سَنَدُهُ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الأَْكْثَرُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَل الصَّحَابَةِ ﵃، فَإِنَّهُمْ عَمِلُوا بِهِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، مِثْل رُجُوعِهِمْ إِلَى خَبَرِ عَائِشَةَ ﵂ فِي وُجُوبِ الْغُسْل بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَبِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْل فِي هَذَا الْبَابِ ظَنِّيُّ الصِّدْقِ، فَيَجِبُ قَبُولُهُ، كَمَا إِذَا لَمْ تَعُمَّ بِهِ الْبَلْوَى، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْقِيَاسَ يُقْبَل فِيهِ مَعَ أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنَ الْخَبَرِ. فَإِذَا قُبِل فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى. مَا هُوَ دُونَ الْخَبَرِ - أَيِ الْقِيَاسِ - فَلأََنْ يُقْبَل فِيهِ الْخَبَرُ أَوْلَى (22) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيمَا يَتَكَرَّرُ وُقُوعُهُ وَتَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، كَخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لاَ يُثْبِتُ الْوُجُوبَ دُونَ اشْتِهَارٍ أَوْ تَلَقِّي الأُْمَّةِ بِالْقَبُول. لأَِنَّ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى يَكْثُرُ السُّؤَال عَنْهُ مِنْ حَيْثُ احْتِيَاجُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَتَقْضِي الْعَادَةُ بِنَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا، لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، فَلاَ يُعْمَل بِالآْحَادِ فِيهِ (23) ، قَال فِي كَشْفِ الأَْسْرَارِ: إِنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي اسْتِفَاضَةَ نَقْل مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَذَلِكَ لأَِنَّ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، كَمَسِّ الذَّكَرِ لَوْ كَانَ مِمَّا تُنْتَقَضُ بِهِ الطَّهَارَةُ لأََشَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مُخَاطَبَةِ الآْحَادِ، بَل يُلْقِيهِ إِلَى عَدَدٍ يَحْصُل بِهِ التَّوَاتُرُ أَوِ الشُّهْرَةُ مُبَالَغَةً فِي إِشَاعَتِهِ؛ لِئَلاَّ يُفْضِيَ إِلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ كَثِيرٍ مِنَ الأُْمَّةِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ. وَلِهَذَا تَوَاتَرَ نَقْل الْقُرْآنِ وَاشْتُهِرَتْ أَخْبَارُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَغَيْرِهَا، وَلَمَّا لَمْ يُشْتَهَرْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سَهْوٌ أَوْ مَنْسُوخٌ (24) ، وَمِنْ أَحَادِيثِ الآْحَادِ الَّتِي لَمْ يَأْخُذْ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ لِمُخَالَفَةِ عُمُومِ الْبَلْوَى حَدِيثُ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ (25) فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَمَل الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ خِلاَفَ ذَلِكَ مُدَّةَ عُمْرِهِمْ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَهُمْ، وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ شَأْنَهُمْ أَجَل مِنْ أَنْ يَتْرُكُوا السُّنَّةَ مُدَّةَ عُمْرِهِمْ (26) . ب - قَوْل الصَّحَابَةِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ لِغَيْرِ الصَّحَابِيِّ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ وَتَرْكُ رَأْيِهِ، لاَ فِي حَقِّ صَحَابِيٍّ آخَرَ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ وَقَوْل مُجْتَهِدٍ آخَرَ سَوَاءٌ فَلاَ يُلْحَقُ بِالسُّنَّةِ.
وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَا لَمْ تَعُمَّ بَلْوَاهُ. وَأَمَّا فِيمَا عَمَّتِ الْبَلْوَى بِهِ وَوَرَدَ قَوْل الصَّحَابِيِّ مُخَالِفًا لِعَمَل الْمُبْتَلِينَ فَلاَ يَجِبُ الأَْخْذُ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ (27) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ومتن اللغة.
(2) المصباح المنير، ولسان العرب.
(3) ابن عابدين 1 / 206، والقليوبي مع شرح المنهاج 1 / 183، 184.
(4) الاختيار لتعليل المختار 1 / 34.
(5) ابن عابدين 4 / 246، وبغية المسترشدين ص133، والفتاوى الهندية 3 / 209.
(6) كشف الأسرار 3 / 16.
(7) سورة البقرة / 185.
(8) حديث: " بُعثت بالحنيفية السمحة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 93) تعليقًا، وأحمد (5 / 266) من حديث أبي أمامة، واللفظ لأحمد، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (1 / 94) .
(9) الأشباه والنظائر للسيوطي ص86، 87، ولابن نجيم ص76، 77.
(10) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص76، 77، والأشباه والنظائر للسيوطي ص86، 87،، حاشية ابن عابدين 1 / 214، 215، الاختيار لتعليل المختار 1 / 36، وجواهر الإكليل على مختصر خليل 1 / 11، 12، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 1 / 83، وروضة الطالبين 1 / 18.
(11) ابن عابدين 1 / 214.
(12) ابن عابدين 1 / 206، وجواهر الإكليل 1 / 12.
(13) ابن عابدين 1 / 206، وجواهر الإكليل 1 / 12.
(14) ابن عابدين 1 / 206.
(15) حديث: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 427) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده النووي في المجموع (2 / 179) .
(16) الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.
(17) الأشباه والنظائر للسيوطي ص87، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص79.
(18) المجلة م 124.
(19) ابن عابدين 4 / 246، وبغية المسترشدين ص133.
(20) ابن عابدين 5 / 39.
(21) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84.
(22) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 3 / 16، 17، وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 3 / 129 - 131، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2 / 130، 135.
(23) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2 / 128 - 130، وجمع الجوامع 2 / 135، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 3 / 17.
(24) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 3 / 17.
(25) حديث: " الجهر بالتسمية. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 14) من حديث ابن عباس بلفظ: كان النبي - ﷺ - يفتتح صلاته بـ " بسم الله الرحمن الرحيم ".
(26) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2 / 129، وانظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 3 / 16، 17، 18.
(27) فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 2 / 186.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 6/ 31