البحث

عبارات مقترحة:

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الْغَضَبُ


من معجم المصطلحات الشرعية

تَغَيُّرٌ في الجسم يَحْصُل عِنْدَ غَلَيَانِ دَمِ الْقَلْبِ طلباً للتَّشَفِّي . ومن أمثلته تحريم قضاء القاضي، وهو غضبان . ومن شواهده قول النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ ." البخاري :7158.


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/9، بداية المجتهد لابن رشد، 2/355، التعريفات للجرجاني، ص :209.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الغَضَبُ: الغَيْظُ وشِدَّةُ السُّخْطِ، يُقال: غَضِبَ عَلَيْهِ، يَغْضَبُ: إذا سَخِطَ واغْتاظَ، ورَجُلٌ غَضْبانُ وغَضُوبٌ، وامْرَأَةٌ غَضْبَى، والمُغاضِبُ: الذي يَغْضَبُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، وضِدُّه: الرِّضا. وأَصْلُ الغَضَبِ: القُوَّةُ والشِّدَّةُ، يُقال: غَضِبَ المَطَرُ، أي: اشْتَدَّ وقَوِيَ، ومِنْهُ الغَضْبَةُ، وهي: الصَّخْرَةُ الصَّلْبَةُ. والغَضَبُ عند المَخْلوقِ: تَغَيُّرٌ يَحْصُلُ عند غَلَيانِ دَمِ القَلْبِ لِيَحْصُلَ عنه طَلَبُ الانْتِقامِ، وسُمِّيَ غَضَبًا؛ لِشِدَّتِهِ على النَّفْسِ، وشِدَّةِ صاحِبِهِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (غَضَب) في الفِقْهِ في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب العِتْقِ، باب: عِتْق العَبْدِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع القَضاءِ عند الكَلامِ على الحالاتِ التي لا يَقْضِي القاضِي فيها. ويَرِد في كتاب الجامع للآداب، باب: تَزْكِيَة النَّفْسِ، وباب: آفاتُ اللِّسانِ، وباب: آداب الدَّعْوَةِ إلى اللهِ، وغَيْر ذلك. ويرِد أيضاً بِهذا المعنى في العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ عند الكَلامِ على مَوانِعِ التَّكْفِيرِ. ويُطلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: توحيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ عند الكلامِ على صِفَةِ الغَضَبِ؛ وهي صِفَةٌ فِعْلِيَّةٌ ثابِتَةٌ للهِ تعالى حقيقة كما يَلِيْقُ بِكَمالِهِ وجَلالهِ دون تَمْثِيلٍ أو تَكيِيفٍ أو تَعْطِيلٍ أو تَأْوِيلٍ، وأمّا إرادَةُ العِقابِ والانْتِقامِ فهو أَثَرُ الغَضَبِ ولازِمُهُ، وليس هُما الغَضَبُ.

جذر الكلمة

غضب

المعنى الاصطلاحي

تَغَيُّرٌ في النَّفْسِ عند غَلَيانِ الدَّمِ يَحْمِلُها على الرَّغْبَةِ في البَطْشِ والاِنْتِقامِ.

الشرح المختصر

الغَضَبُ: شُعورٌ انْفِعالِيٌّ وتَغَيُّرٌ نَفْسِيٌّ يَحْصُلُ معه غَلَيانٌ في دَمِ القَلْبِ بِشَهْوَةِ الاِنتِقامِ مِن غيرِهِ، وإِرادَةِ الإضْرارِ بِهِ؛ لِيَحْصُلَ عنه الشِّفاءُ لِلصَّدْرِ، وقد يُصاحِبُهُ أَصْواتٌ وبُكاءٌ واحْمِرارٌ لِلْوَجْهِ ونَحْو ذلك. ولِلْغَضَبِ ثَلاثُ دَرَجاتٍ: 1- أن يَحْصُلَ للإنْسانِ مَبادِئُ الغَضَبِ وأَوائِلُهُ بِحيُ لا يَتَغَيَّرُ عليه عُقْلُهُ ويَعْلَم ما يَقول. 2- أن يَسْتَحْكِمَ الغَضَبُ بِصاحِبِهِ ويَشْتَدَ بِهِ فهو قد تَعَدَّى مَبادِئَهُ ولم يَنْتَهِ إلى آخِرِهِ. 3- أن يَبْلُغَ بِهِ الغَضَبُ نِهايَتَهُ فَيُزِيلُ عَقْلَهُ فلا يَعْلَمُ ما يَقولُ حتَّى يَصِيرَ كالمَجْنونِ. وينْقَسِمُ الغَضَبُ أيضاً باعتِبارٍ آخَرَ إلى قِسْمَيْنِ: 1- غَضَبٌ محْمودٌ: وهو الذي يكون عند انْتِهاكِ حُرُماتِ اللهِ، كالغَضَبِ عند رُؤْيَةِ شَخْصٍ يَفْعَلُ مَعْصِيَةً. 2- غَضَبٌ مَذْمومٌ: وهو ما كان لأَجْلِ الدُّنيا، ونُصْرَةِ النَّفْسِ، وطلَبِ الانتِقامِ، ونحوِ ذلك. ومِمّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الغَضَبَ بهذا المعنى إنَّما هو مُخْتَصٌّ بِالمَخْلوقِ، وأَمَّا الخالِقُ تعالى فليس غَضَبُهُ كغَضَبِ المَخْلوقاتِ.

التعريف اللغوي المختصر

الغَضَبُ: الغَيْظُ وشِدَّةُ السُّخْطِ، يُقال: غَضِبَ عَلَيْهِ، يَغْضَبُ: إذا سَخِطَ واغْتاظَ، وضِدُّه: الرِّضا. وأَصْلُ الغَضَبِ: القُوَّةُ والشِّدَّةُ. والغَضَبُ عند المَخْلوقِ: تَغَيُّرٌ يَحْصُلُ عند غَلَيانِ دَمِ القَلْبِ لِيَحْصُلَ عنه طَلَبُ الانْتِقامِ.

التعريف

تَغَيُّرٌ في الجسم يَحْصُل عِنْدَ غَلَيَانِ دَمِ الْقَلْبِ طلباً للتَّشَفِّي.

المراجع

* العين : (4/396)
* تهذيب اللغة : (8/56)
* مقاييس اللغة : (4/428)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/411)
* مختار الصحاح : (ص 227)
* لسان العرب : (1/648)
* التعريفات للجرجاني : (ص 162)
* الكليات : (ص 671)
* دستور العلماء : (3/6)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 332)
* القاموس الفقهي : (ص 275)
* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (ص 38)
* جامع العلوم والحكم : (1/396)
* الذريعة إلى مكارم الشريعة : (ص 354)
* مختصر منهاج القاصدين : (ص 233)
* الفروق اللغوية : (ص 54، و ص 386)
* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : (2/457)
* حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : (ص 409) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَضَبُ مَصْدَرُ: غَضِبَ، يُقَال: غَضِبَ عَلَيْهِ يَغْضَبُ غَضَبًا وَغَضْبَةً، وَمَغْضَبَةً، وَغَضِبَ لَهُ: أَيْ غَضِبَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَجْلِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا يُقَال: غَضِبَ بِهِ. وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الرِّضَا، وَقَال أَبُو الْبَقَاءِ: الْغَضَبُ إِرَادَةُ الإِْضْرَارِ بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ، وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: الْغَضَبُ تَغَيُّرٌ يَحْصُل عِنْدَ غَلَيَانِ دَمِ الْقَلْبِ لِيَحْصُل عَنْهُ التَّشَفِّي لِلصَّدْرِ. (1)
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ:
الْفَرْكُ:
2 - الْفَرْكُ مَصْدَرُ فَرِكَ بِالْكَسْرِ: يُقَال فَرِكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تَفْرُكُهُ فَرْكًا أَيْ: أَبْغَضَتْهُ وَكَذَلِكَ فَرَكَهَا زَوْجُهَا، وَيُقَال رَجُلٌ مُفَرَّكٌ لِلَّذِي تُبْغِضُهُ النِّسَاءُ. (2) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْفَرْكَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْغَضَبِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَضَبِ:
3 - الْغَضَبُ بِحَسَبِ الأَْسْبَابِ الْمُحَرِّكَةِ لَهُ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا.
فَالْغَضَبُ الْمَحْمُودُ مَا كَانَ فِي جَانِبِ الْحَقِّ وَالدِّينِ، وَالذَّبِّ عَنِ الْحُرُمِ، وَالْغَضَبُ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ مَحْمُودٌ، وَضَعْفُهُ مِنْ ثَمَرَاتِهِ عَدَمُ الْغَيْرَةِ عَلَى الْحُرُمِ، وَالرِّضَا بِالذُّل، وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ تَنْتَشِرُ وَتَنْمُو، جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: مَا انْتَقَمَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ (3) .
وَوَرَدَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأََنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي (4)
وَالْمَذْمُومُ مَا كَانَ فِي سَبِيل الْبَاطِل، وَيُهَيِّجُهُ الْكِبْرُ، وَالاِسْتِعْلاَءُ، وَالأَْنَفَةُ، وَهَذَا الْغَضَبُ مَذْمُومٌ شَرْعًا، قَال تَعَالَى فِي وَصْفِ الَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ فِي الْبَاطِل، وَيَغْضَبُونَ لَهُ: {وَإِذَا قِيل لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِْثْمِ} (5) . وَقَال فِي ذَمِّ الْكُفَّارِ بِمَا تَظَاهَرُوا مِنَ الْحَمِيَّةِ الصَّادِرَةِ بِالْبَاطِل: {إِذْ جَعَل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} (6) وَهَذَا مَذْمُومٌ.
أَمَّا إِذَا كَانَ لِنَفْسِهِ كَأَنْ يَجْهَل عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ يُسِيءَ إِلَيْهِ، فَالأَْفْضَل لَهُ كَظْمُ الْغَيْظِ، وَالْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ أَوْ أَسَاءَ إِلَيْهِ. (7) قَال تَعَالَى فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (8) . آثَارُ الْغَضَبِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْغَضْبَانِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْغَضْبَانَ مُكَلَّفٌ فِي حَال غَضَبِهِ، وَيُؤَاخَذُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْل نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلاَقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عَتَاقٍ وَيَمِينٍ، قَال ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الأَْرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ: مَا يَقَعُ مِنَ الْغَضْبَانِ مِنْ طَلاَقٍ، وَعَتَاقٍ، وَيَمِينٍ، فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ. (9)
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَفِيهِ: غَضِبَ زَوْجُهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ وَقَالَتْ: لَمْ يُرِدِ الطَّلاَقَ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَعْلَمُ إِلاَّ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ. (10) فَجَعَل اللَّهُ الطَّلاَقَ ظِهَارًا وَلَكِنْ إِنْ غَضِبَ حَتَّى أُغْمِيَ أَوْ أَغُشِيَ عَلَيْهِ، لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ لِزَوَال عَقْلِهِ، فَأَشْبَهَ الْمَجْنُونَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (11) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف 22) .
__________
(1) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني.
(2) الصحاح.
(3) حديث: " ما انتقم رسول الله - ﷺ - لنفسه في شيء قط. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 525) ومسلم (4 / 1813) من حديث عائشة، والسياق للبخاري.
(4) حديث: " أتعجبون من غيرة سعد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 172) ومسلم (2 / 1136) من حديث المغيرة بن شعبة.
(5) سورة البقرة / 206.
(6) سورة الفتح / 26.
(7) إحياء علوم الدين 3 / 164 وما بعدها، فتح الباري 10 / 517 وما بعدها.
(8) سورة آل عمران / 134.
(9) كشاف القناع 5 / 235.
(10) حديث خولة بنت ثعلبة. أخرجه البيهقي (9 / 384 - 385) من حديث أبي العالية الرياحي، وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد.
(11) ابن عابدين 2 / 427، وحاشية الدسوقي 2 / 365، شرح المنهج بحاشية الجمل 4 / 324 ط: إحياء التراث العربي، كشاف القناع 5 / 235.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 258/ 31