الاِسْتِظْهَارُ
من معجم المصطلحات الشرعية
الاستقواء، والاستعانة بالغير، سواء كان شخصاً، أو يميناً . مثل تحليف المدعي يميناً مع بينته إذا ادعى حقاً على ميت؛ وذلك لتقوية البينة .
تعريفات أخرى
- استظهار القرآن، وحفظه غيباً عن ظهر قلب .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الاسْتِظْهارُ: الاسْتِعانَةُ، يُقال: اسْتَظهَرَ بِأَخِيهِ، أيْ: اسْتَعانَ بِهِ، وظاهَرَهُ، أيْ: أَعانَهُ. والظَّهِيرُ: الـمُعِينُ. ويأْتي الاِسْتِظْهارُ بِمعنى الاِحْتِياطِ والاسْتِيثاقِ في الأَمْرِ، ومنه سُمِّيَ البعيرُ ظِهْرِيّاً؛ لأنّ صاحِبَهُ يَتَّخِذُهُ لِوَقْتِ الـحاجَةِ، ثُـمَّ سُـمِّيَ الِاحْتِياطُ في كُلِّ شَيْءٍ اسْتِظْهاراً. ومِن مَعانِيه أيضاً: القِراءَةُ عَنْ ظَهْرِ الغَيْبِ.
إطلاقات المصطلح
يُطْلَق مُصْطلَح (اسْتِظْهار) في كِتابِ الصَّلاَةِ، باب: الإِمامَة، ويُرادُ بِهِ: القِراءَةُ حِفْظاً عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ. وَيُطْلَق مُضافاً إلى اليَـمِينِ في كِتابِ القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى، وباب: القَضاء على الغائِبِ، ويُرادُ بِهِ: التَّأْكِيدُ والتَّقْوِيَّةُ، فيُقالُ: يَـمِينُ الاِسْتِظْهارِ، وهي: اليَمِينُ المُقَوِيَّةُ لِلْحُكْمِ. ويُطْلَق في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، ويُرادُ بِهِ: الِاحْتِياطُ بِتَحَقُّقِ وُصُولِ الماءِ إلى جَمِيعِ أَجْزاءِ العُضْوِ. ويُطْلَقُ بِمعنى:" الاِحْتياط "، في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كِتابُ الزَّكاةِ، باب: أَداء الزَّكاةِ، وكِتابُ الحَجِّ، باب: مَواقِيت الحَجِّ، وكِتابُ اللُّقَطَةِ، وكِتابُ النِّكاحِ، وغَيْر ذلك.
جذر الكلمة
ظهر
المعنى الاصطلاحي
احْتِياطُ الـمَرْأَةِ في مُدَّةِ الـحَيْضِ.
الشرح المختصر
الاسْتِظْهارُ: هو زِيادَةُ المَرْأَةِ التي اخْتَلَّتْ عادَتُها واضْطَرَبَتْ أيّامًا على عادَتِها في الـحَيْضِ حتى تَسْتَبينَ فِيها وتَتَأَكَّدَ زَوالَ دَمِ الـحَيْضِ، فَمَثَلاً: إذا كان عادَتُها خَمْسَةَ أَيَّامٍ فإنَها تَزِيدُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ تَجْعلُها في حُكْمِ الـحَيْضِ، والدَّمُ بعد الاِسْتِظْهارِ يُعدُّ اسْتِحاضَةً لا حَيْضاً.
التعريف اللغوي المختصر
الاسْتِظْهارُ: الاسْتِعانَةُ، يُقال: اسْتَظهَرَ بِأَخِيهِ، أيْ: اسْتَعانَ بِهِ، وظاهَرَهُ، أيْ: أَعانَهُ. ويأْتي بِمعنى الاِحْتِياطِ والاسْتِيثاقِ في الأَمْرِ.
التعريف
الاستقواء، والاستعانة بالغير، سواء كان شخصاً، أو يميناً.
المراجع
* تهذيب اللغة : (6/138)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/285)
* لسان العرب : (4/528)
* تاج العروس : (12/486)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/387)
* الكافي لابن عبدالبر : (1/187)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (1/205)
* الحاوي الكبير : (1/398)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/336)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/147)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/392)
* حاشية ابن عابدين : (4/326)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/162)
* الفقه الإسلامي وأدلته : (8/212)
* الإتقان في علوم القرآن : (1/353)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 62) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - ذَكَرَ صَاحِبُ اللِّسَانِ لِلاِسْتِظْهَارِ ثَلاَثَةَ مَعَانٍ:
أ - أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى: الاِسْتِعَانَةِ، أَيْ طَلَبِ الْعَوْنِ. قَال: " اسْتَظْهَرَ بِهِ أَيِ اسْتَعَانَهُ، وَظَهَرْتُ عَلَيْهِ: أَعَنْتُهُ، وَظَاهَرَ فُلاَنًا: أَعَانَهُ ". وَقَال أَيْضًا: " اسْتَظْهَرَهُ: اسْتَعَانَهُ "، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفِعْل مِمَّا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ.
ب - وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، قَال: " قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي أَيْ: قَرَأْتُهُ مِنْ حِفْظِي، وَقَدْ قَرَأَهُ ظَاهِرًا وَاسْتَظْهَرَهُ أَيْ: حَفِظَهُ وَقَرَأَهُ ظَاهِرًا (1) ".
وَفِي الْقَامُوسِ " اسْتَظْهَرَهُ: قَرَأَهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، أَيْ حِفْظًا بِلاَ كِتَابٍ ".
ج - وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاِحْتِيَاطِ، قَال صَاحِبُ اللِّسَانِ: " فِي كَلاَمِ أَهْل الْمَدِينَةِ إِذَا اسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَةُ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَقْعُدُ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ، فَإِذَا انْقَضَتِ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، تَقْعُدُ فِيهَا لِلْحَيْضِ وَلاَ تُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِل وَتُصَلِّي. قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَمَعْنَى الاِسْتِظْهَارِ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا: الاِحْتِيَاطُ وَالاِسْتِيثَاقُ (2) ".
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِسْتِظْهَارَ بِالْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ السَّابِقَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
اسْتِظْهَارُ الْقُرْآنِ:
2 - فِي كَوْنِ اسْتِظْهَارِ الْقُرْآنِ أَفْضَل مِنْ قِرَاءَتِهِ مِنَ الْمُصْحَفِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ:
أَوَّلُهَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ أَفْضَل مِنِ اسْتِظْهَارِهِ، وَنَسَبَهُ النَّوَوِيُّ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال: إِنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنِ السَّلَفِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ. وَاحْتَجَّ لَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ بِرِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا: فَضْل قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ نَظَرًا عَلَى مَنْ يَقْرَؤُهُ ظَاهِرًا كَفَضْل الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ. قَال السُّيُوطِيُّ: سَنَدُهُ صَحِيحٌ (3) . وَثَانِيهَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَفْضَل، وَنُسِبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ.
وَثَالِثُهَا: وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ، إِنَّ الْقَارِئَ مَنْ حَفِظَهُ إِنْ كَانَ يَحْصُل لَهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَجَمْعِ الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُل لَهُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَالْقِرَاءَةُ مِنَ الْحِفْظِ أَفْضَل، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَمِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل.
وَبَقِيَّةُ مَبَاحِثِ الاِسْتِظْهَارِ تُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (تِلاَوَة) .
يَمِينُ الاِسْتِظْهَارِ:
3 - ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَفَسَّرَهَا الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهَا مُقَوِّيَةٌ لِلْحُكْمِ فَقَطْ، فَلاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِدُونِهَا (4) . وَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَهُوَ يَمِينُ الْقَضَاءِ، أَوْ يَمِينُ الاِسْتِبْرَاءِ. وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِالْحَقِّ (5) .
فَمِنْ يَمِينِ الاِسْتِظْهَارِ مَا قَال الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ مِمَّنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الْبُغَاةُ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْبُغَاةِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِلاَ يَمِينٍ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَيُنْدَبُ الاِسْتِظْهَارُ بِيَمِينِهِ عَلَى صِدْقِهِ إِذَا اتُّهِمَ، خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهَا (6) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْفِرَاقَ مِنْ زَوْجِهَا الْغَائِبِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً أَجَّلَهَا الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ اسْتَظْهَرَ عَلَيْهَا بِالْيَمِينِ (7) .
وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ ذَكَرُوا اسْتِحْلاَفَ الْمُدَّعِي إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً (8) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ فِي مَبَاحِثِ الدَّعْوَى، وَمَبَاحِثِ الْقَضَاءِ، وَالْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
وَأَمَّا الاِسْتِظْهَارُ - بِمَعْنَى الاِسْتِعَانَةِ - فَتُذْكَرُ أَحْكَامُهُ تَحْتَ عِنْوَانِ: (اسْتِعَانَة) . وَيُذْكَرُ الاِسْتِظْهَارُ - بِمَعْنَى الاِحْتِيَاطِ - فِي مَبَاحِثِ الْحَيْضِ، وَانْظُرْ (احْتِيَاط) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " ظهر ".
(2) المرجع السابق.
(3) البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 461 - 463 ط عيسى الحلبي 1376 هـ، والإتقان للسيوطي 1 / 108 ط مصطفى الحلبي، والأذكار للنووي ص 100 ط مصطفى الحلبي. ومما يتصل بهذا ما ذكره بعض العلماء: أن استماع القرآن أفضل من قراءته، وانظر مصطلح " استماع ". وحديث: " فضل قراءة القرآن. . . " أخرجه أبو عبيد في فضائله عن بعض الصحابة، ورواه أبو نعيم، والطبراني، والديلمي، وفيه بقية المعروف بالتدليس (فيض القدير 4 / 437 ط المكتبة التجارية 1359 هـ) وقال السيوطي: سنده صحيح
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 162
(5) الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 227
(6) نهاية المحتاج 7 / 392
(7) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك 1 / 132، والحطاب 6 / 149، 216
(8) ابن عابدين 4 / 346، 423 ط 1272 هـ، ومجلة الأحكام. العدلية المادة 1746، والمغني 9 / 109، 110
الموسوعة الفقهية الكويتية: 334/ 3