شروط الصلاة
عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الشَّفَق الحُمْرَة، فإذا غَاب الشَّفَق؛ وجَبَت الصلاة».

شرح الحديث :


وقت المغرب يستمر إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشَّفق انتهى وقت المغرب، ودخل وقت العشاء.
إذا تقرر ذلك: فما هو الشَّفق الذي به يُحدد وقت خروج المغرب، ودخول وقت صلاة العشاء؟ قال ابن عمر -رضي الله عنهما- يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الشَّفَق الحُمْرَة"، فالشَّفق: الحُمرة التي تَبْقَى في السَّماء بعد مَغِيب الشمس، وهو بقيَّة شُعاعها، وهذا قولُ أهلِ اللغة، فإذا غابت حُمرة الشَّفق في الأفق خرج وقت المغرب، ودخل وقت صلاة العشاء، وهذا قول جمهور العلماء -رحمهم الله-، هذا الحديث يفسر قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ووقت المغرب إذا غربت الشمس ما لم يغب الشفق).
أما تقدير الوقت بين المغرب والعشاء بالدقائق، فيختلف باختلاف الفصول، ففي بعضها: يكون بين غروب الشمس ودخول وقت العشاء ساعة وربع ساعة، وأحياناً ساعة وثلث الساعة، وأحياناً ساعة وخمساً وعشرين دقيقة، وأحياناً ساعة وثلاثين دقيقة، لا يمكن أن يُضبط في جميع الفصول.
وهذا يحتاج إلى العناية بالشَّفق في الصحراء، الذي يَرقب الشَّفق وينظره يستطيع أن يُحدد بالدقائق، لكن المعتمد الآن في المملكة على سبيل الاحتياط ساعة ونصف، من غروب الشَّمس إلى غروب الشَّفق. والحديث ضعيف مرفوعا، ولكن معناه صحيح؛ لأمور: 1- أنه قول الصحابة: كابن عمر وأبي هريرة وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم-. 2- أنه الأصح عند أهل اللغة.
3- ما رواه النُّعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة-، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصليها لسُقوط القمر لثالثة) رواه الترمذي وغيره، وهذا يبين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العشاء الآخرة قبل مغيب البياض؛ لأن القمر في الليلة الثالثة يغيب أو يسقط إلى الغروب قبل مغيب البياض، فدل ذلك على أن الشَّفق الحُمرة، وليس البياض.

معاني الكلمات :


الشَّفَق الحُمرة: التي تَبْقَى في السماء بعد مَغِيب الشمس، وهو بقيَّة شُعاعها.

فوائد من الحديث :


  1. بيان أن الشَّفق الحمرة لا البَياض .
  2. أن وقت صلاة العشاء يدخل بِغياب الشَّفق الأحمر من غير فَصل بينهما، فإذا غاب الشَّفق دخل وقت العشاء .
  3. أن وقت صلاة المغرب يَمتد إلى مَغِيب الشَّفَق الأحمر، فمن صلَّاها قبل مَغيب الشَّفق فقد صلاها في وقتها .
  4. أوقات الصلاة تُحدد بالعلامات الكونية، ولا مانع من اعتماد التقاويم الحادثة ما لم يظهر فيها خلاف العلامات الكونية على وجه لا رَيب فيه .

المراجع :


  • سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ، 2004م.
  • ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.
  • توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ، 2003 م.
  • فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأم إسراء بنت عرفة، المكتبة الإسلامية، الطبعة: الأولى 1427هـ.
  • منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى 1428هـ، 1432هـ.
  • سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
  • فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمعها: محمد بن سعد الشويعر، قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.
  • جلسات رمضانية، محمد بن صالح العثيمين، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية