الصداق
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نَكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنتُه أو أختُه»

شرح الحديث :


معنى الحديث أنَّ أي امرأةٍ تزوَّجت على صداق، وهو المهرُ، أو حِبَاءٍ، وهي العطية المعطاة لقريب الزوجة، أو عِدَةٍ، وهو ما يعِد به الزوج، وإن لم يُحضِره، إن كانت هذه الأشياء الثلاثة ونحوها من الهدايا والعطايا قد قدمت قبل عقد النكاح، فهو للزوجة لا لغيرها، ولو سمي باسم غيرها من أقاربها، ذلك أنَّه لم يُعط، ولم يقدَّم إلاَّ لأجل النكاح المنتظر.
أما ما يقدم بعد عقد النكاح لغير الزوجة من أقاربها من أبٍ، أو أخٍ، أو عمٍّ، أو غيرهم، فهو لمن أعطيه؛ ذلك أنَّ عقد النكاح قد تمَّ، ولم يبق شيءٌ يُحابى من أجله، وإكرام أصهار الرجل أمرٌ مألوفٌ، ومحبوبٌ، ومرغبٌ فيه؛ فقد أصبحوا أقارب، والصلة بين الأقارب مشروعة. مع ملاحظة أن الحديث ضعيف، وهذا الشرح للعلم بمعناه.

معاني الكلمات :


أيُّما اسمٌ مبهمٌ، متضمنٌ معنى الشرط، نحو: أي امرأة.
حِبَاء بكسر الحاء، وفتح الباء ممدودًا، هو ما تُعطاه المرأة زيادةً على مهرها.
عدة بكسر العين المهملة، ما وعد به الزوجُ زوجته، وإن لم يُحْضِرهُ.
عِصمة النكاح عقد النكاح.
فَهُوَ لَهَا للزوجة.
فهو لِمَن أُعطيه فالحباء ونحوه لمن أعطاه الزوج، من أولياء الزوجة.

فوائد من الحديث :


  1. أن ما سماه الزوج قبل عقد النكاح فهو للزوجة وإن كان تسميته لغيرها من أب أو أخ .
  2. لا يجوز لولي أمر الزوجة أن يختص بمهرها لنفسه ولا يحل للزوج أن يعطيه إيَّاه .
  3. ما يُهدى بعد عقد النكاح فهو لمن أُهدي له، سواء كان وليًّا أو غير ولي .
  4. مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم .
  5. أن الصداق يصح بالقليل والكثير لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (على صداق) فهو نكرة في سياق الشرط فيعم القليل والكثير .

المراجع :


  • سنن أبي داود , ت: محمد محي الدين, المكتبة العصرية.
  • سنن للنسائي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية الطبعة: الثانية، 1406.
  • سنن ابن ماجه المؤلف: ت: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية.
  • مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط.
  • الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1421 هـ - 2001 م.
  • ضعيف أبي داود - الأم للألباني , مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1423 هـ.
  • توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
  • - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
  • بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
  • شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» للإثيوبي, دار آل بروم , الطبعة: الأولى.
  • نيل الأوطار للشوكاني , ت: عصام الدين الصبابطي, دار الحديث، الطبعة: الأولى، 1413هـ.
  • البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للمَغرِبي, ت: علي بن عبد الله الزبن, دار هجر, الطبعة: الأولى 1428 هـ.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية