البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

حكم التبليغ خلف الإمام

مع اتساع المساجد وكثرة المصلين احتاج الناس إلى من يبلّغ صوت الإمام حتى يسمعه جميع المصلين، والآن في هذا العصر وجدت مكبرات الصوت، فهل يشرع التبليغ؟ يشرع إن كان لحاجة أما بدونها فلا يشرع، وهو بدعة منكرة.

التعريف

التعريف لغة

التبليغ: إيصال الشيء، وهو مشتق من بلغ، وأصل معناه الوصول إلى الشيء، تقول: بَلَغْتَ المكان بُلوغاً: وصلت إليه. انظر: "الصحاح" للجوهري (4 /1316)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /301)

التعريف اصطلاحًا

«التبليغ في الصلاة: إبلاغ صوت الإمام». "التعريفات الفقهية" (ص: 51). فيردد ما يقوله الإمام من التكبير والتحميد والتسليم بصوت مرتفع.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العموم والخصوص، فاللغوي عام في كل إيصال، وفي الاصطلاح: خاص بإيصال صوت الإمام لمن خلفه.

صورة المسألة

هل يجوز أن يكون وراء الإمام مبلغ، يبلغ صوت الإمام في التكبير والتحميد والتسليم بصوت مرتفع؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«س. ما حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة بصوت عال مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده؟ ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وقد صلى النبي ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفًا فكان الصديق رضي الله عنه يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحًا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع». " مجموع فتاوى ابن باز" جمع الشويعر (12 /154).
اللجنة الدائمة
«س. هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟ ج1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه». "فتاوى اللجنة الدائمة" جمع الدويش - 1 (8 /12).

الخلاصة الفقهية

يشرع تبليغ صوت الإمام إن كان لحاجة، كضعف صوت الإمام أو كثرة المصلين، ويشترط ألا يحصل بسببه محاذير شرعية، كمسابقة الإمام في التكبيرات، وينهى عن اللحن بالتكبير والتحميد، وعن رفع الصوت الذي ينتج عنه تشويش للمصلين. أما إن كان بغير حاجة، فهو مكروه، وبدعة منكرة، وحكي الإجماع على ذلك. انظر: " المسائل والأجوبة" لابن تيمية (ص: 231)، "رد المحتار" لابن عابدين (1 /475)، "إعانة الطالبين" للبكري (1 /181)، " الشرح الممتع" لابن عثيمين (3 /32)، "فقه النوازل" للجيزاني (2 /300).