البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

استخدام مكبر الصوت في خطبة الجمعة والعيدين

من أنعم الله علينا في هذا العصر: أجهزة مكبر الصوت، فهي تبلغ صوت الإنسان بأضعاف ما يبلغه صوته الطبيعي، فهل يجوز أداء الخطب بها؟ نعم، فلا مانع منها، وهي وسيلة للخير، بل ينبغي استخدامها في حال اتساع المسجد.

صورة المسألة

أن يؤدي الخطيب الجمعة والعيدين عبر مكبر الصوت.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

محمد بن إبراهيم
«من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم نظر بن محمد الباكستاني. .. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إِلينا عن حكم استعمال المكبر (الميكروفون) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين. والجواب: لا بأْس باستعماله إِذا دعت الحاجة إِلى استعماله؛ كتباعد البيوت بحيث لا يبلغهم الأَذان، أَو ازدحام المسجد بالمصلين بحيث لا يتم سماع خطبة الجمعة لبعضهم إِلا باستعماله إِذ الأَصل في الأَشياء الإِباحة حتى يرد ما ينقل ذلك الأَصل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم». "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم" ابن قاسم (2 /127).
ابن سعدي
«سئل الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله : ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب ؟ فأجاب: رأينا أنه لا بأس به، وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرها، وهي أن الأمور الحادثة بعد النبي قسمان : عبادات وعادات. أما العبادات: فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع. وأما العادات: فالأصل فيها الإباحة، فكل من حرم عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل، فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله أو سنة رسول الله النبي ، أو قياس على أصل شرعي، فهو محذور وممنوع، وإلا فالأصل الإباحية، وقد ذكر شيخ الإسلام هذين الأصلين في (اقتضاء الصراط المستقيم) وغيره من كتبه. فهذه الآلات الحادثة من هذا الباب، الأصل فيها الإباحة. والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة، وإن أعانت على شر فهي سيئة، والله أعلم». انظر : "الفتاوى السعدية - المجموعة الكاملة" (16 /130).
اللجنة الدائمة
«س: هل يجوز أن يصعد الإمام على المنبر ومعه المذياع ليأخذ صوته؟ ج: يجوز ذلك؛ ليساعده على إبلاغ صوته لأكثر عدد». " فتاوى اللجنة الدائمة" جمع الدويش - 1 (8 /250)

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
«مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه، حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند؛ بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية، أو عدم جوازها؛ لأنَّ هناك من يرى عدم الجواز، بحجة أنَّ خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض، ويسأل السائل أيضاً: هل يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء الخطبة، أو لا يجوز، وأنَّ بعض طلبة العلم يعلن عدم جواز استخدامه، بمزاعم وحججٍ واهيةٍ، وقد قرر مجلس المجمع بعد اطِّلاعه على آراء فقهاء المذاهب: 1 - أنَّ الرأي الأعدل الذي يختاره هو أنَّ اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين -في غير البلاد الناطقة بالعربية- ليست شرطاً لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة، وما تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية، لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل عليهم تعلمها، وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم، وينورهم به بلغتهم التي يفهمونها. 2 - أنَّ استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة، وتكبيرات الانتقال -لا مانع منه شرعاً، بل إنَّه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف؛ لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علمه الله، وسخر له من وسائل، إذا كانت تخدم غرضًا شرعيّاً، أو واجبات الإسلام، وتحقق فيه من النجاح ما لم يتحقق دونها -تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه، وتحققه من المطالب الشرعية؛ وفقاً للقاعدة الأصولية المعروفة، وهي أنَّ ما يتوقف عليه تحقيق الواجب فهو واجب، والله سبحانه هو الموفق» قرار رقم: 21 (5/5).

الخلاصة الفقهية

جواز استخدام مكبر الصوت في الخطبة والصلاة، بل ينبغي ذلك في المساجد الكبيرة؛ لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. انظر: "فقه النوازل" للجيزاني (2 /303).