البحث

عبارات مقترحة:

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

السلم والاستصناع

السلم والاستصناع من العقود التي تكلم فيها الفقهاء قديمًا، وقد تطورت صيغها في العصر الحديث، ومن ذلك: ما يعرف بالاستصناع الموازي، ومثله السلم الموازي، فما صورتهما وما حكمهما في الشريعة؟

صورة المسألة

تقوم فكرة السلم المتوازي وكذلك الاستصناع الموازي، على إنشاء عقدين بلا ربط بينهما، فيستخدم عقدي سلم بلا ربط بين الأول والثاني وكذا الاستصناع. وصورة السلم المتوازي: «أن يقوم البنك الإِسلامي بالشراء سلمًا لسلعة موصوفة في الذمة بثمن مقدم في مجلس العقد، ثم يقوم بعقد سلم آخر فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه دون أن يربط ذلك بالعقد الأول، فيتحول من مشتر إلى بائع، وذلك بأن يبيع سلعة موصوفة في الذمة لصالح تاجر آخر بشروط مماثلة لشروط عقد السلم الأول، وينوي أن يقبضه من تلك السلعة التي أسلم فيها، فإذا وقع البيع على موصوف في الذمة قام البنك بتوكيل المشتري بقبضه من البائع الأول، أو قام البنك بقبضه، ثم سلمه إلى المشتري» "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" (8 /263). وصورة الاستصناع الموازي: أن يعقد الشخص عقدي استصناع، يكون في أحدهما بائعا، وفي الآخر مشتريا، ثم يأخذ السلعة م ن البائع له ويسلمها إلى المشتري. انظر: "أرشيف موقع الإسلام سؤال وجواب" (5 /5630).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

موقع الإسلام سؤال وجواب
«السُّؤَالُ: أنا من المغرب وسأفتح إن شاء الله تعالى شركة استيراد وتصدير. ومنذ أشهر بدأت بالفعل بالعمل على صفقة. حيث تتولى شركتنا دراسة المشروع وتكاليفه، وأيضا نتكلف بالشركة المصدرة للبضاعة، حيث إنني قضيت وقتاً طويلاً جداً في البحث عنها مع كل المصاريف. السؤال: شركتنا ستقوم باستيراد البضاعة وعمل عقد طويل الأمد (بين 6 أشهر إلى 12 شهر) حيث إننا سنلتزم أمام المصنع المُصَدِّر أننا سنقوم باستيراد هذه الكمية شهريا لمدة معينة وبثمن معين. والزبون الذي بالمغرب الذي يريد هذه البضاعة يعلم الثمن الأصلي للبضاعة وتكلفة الجمارك والنقل وكل شيء. هل يجوز لنا أخذ المال منه وإحضار السلعة المتفق عليها له من المصنع مقابل أجر أو نسبة معلومة من الثمن (مثلا 5 بالمئة أو دولار على كل قطعة) أو أن هذا يعتبر بيع ما ليس لدينا؟ حيث إننا كما قلت نشتري بماله الذي أعطاه لنا مسبقاً؟ وهل يجوز لنا أخذ مبلغ العقد الكلي أو النصف لضمان عدم تراجعه وتوريطنا بالبضاعة التي ستأتي له خصوصا. وإذا ما تمت الصفقة وأخذنا مال العقد كله (الثمن الكلي للسلعة طوال الأشهر المتفق عليها) هل يحق لنا استغلال ذلك المال بتجارة أخرى بما يعرف في التجارة دوران المال وعدم توقفه أم علينا أخذ إذنه واقتسام الأرباح معه؟ الْجَوَابُ: الحمد لله، إذا كانت البضاعة التي تتعاقدون على بيعها بعد أشهر مواد خام (في صورتها الأولية) ولم تجر عليها أية عمليات صناعية فهذا العقد يسمى "بيع السَّلَم" وهو جائز، ومن شروط جوازه: تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، فلا يجوز تأجيل بعض الثمن، وإذا استلمتم الثمن فهو ملككم تتصرفون فيه كما تشاؤون. وأما إذا كانت البضاعة مصنعة - وهو الغالب - أي: جرت عليها عمليات تصنيع، كالثياب والسيارات، والأجهزة والأثاث، والمفروشات.. إلخ فهذا العقد يسمى "عقد الاستصناع" وهو جائز أيضاً، ومعنى عقد الاستصناع أن يتفق المشتري مع البائع أن يبيع له شيئاً مصنوعاً، بالمواصفات التي يتفقان عليها. ولا يشترط في عقد الاستصناع أن يقدم الثمن كله أو بعضه، فيجوز تقديم الثمن أو تأجيله أو تقسيطه، حسب الاتفاق. وإذا استلمتم الثمن فهو ملككم تتصرفون فيه وتتاجرون به كما تشاؤون، ولا يلزمكم استئذان المشتري منكم. وحقيقة الدور الذي تقومون به، يسميه المعاصرون "الاستصناع الموازي" ومعناه: أن يعقد الشخص عقدين للاستصناع، يكون في أحدهما بائعاً (صانعاً) ويكون في الآخر مشترياً (مسْتَصْنِعاً) ثم يأخذ السلعة من البائع له ويسلمها إلى المشتري، وهو عقد جائز. ولا حرج أن تتفق مع المشتري على زيادة 5% على الثمن الأصلي، أو دولار لكل قطعة، إذا كان عدد القطع معلوماً، والثمن الأصلي معلوماً، حتى لا يقع نزاع بعد ذلك في تحديد الثمن. وقد ذكرنا قرار المجمع الفقهي الخاص بعقد الاستصناع في جواب السؤال رقم (2146). وهذه هي الكيفية الممكنة لتصحيح معاملاتكم، أما عقد الوكالة فلا يصح أن تتعاقدوا على أن تكونوا وكلاء للتاجر في بلدكم لتشتروا له بضاعة مقابل أجر معلوم، كخمسة في المائة مثلاً أو دولار مقابل كل سلعة، وذلك لأن الوكيل مؤتمن غير ضامن، فلا يضمن ما يتلف من غير تعد منه أو تفريط، فإذا تلفت هذه البضائع قبل قبض التاجر لها من غير تفريط ولا تعد منكم فإن عقد الوكالة يقتضي أن لا تضمنوا هذه البضائع، وواقعكم على خلاف هذا. أضف إلى ذلك: أنكم إذا كنتم وكلاء فإن المال الذي تأخذونه منه كثمن للبضائع يعتبر أمانة في أيديكم قبل أن تسلموه للمصنع، وليس ملكاً لكم، فليس لكم أن تتصرفوا فيه، وواقعكم يخالف هذا أيضا. وبهذا يتبين أن ما تتعاملون به لا يستقيم أن يكون عقد الوكالة إلا إذا التزمتم بآثار عقد الوكالة، وهو ما لا يتأتى مع الواقع. والله أعلم» "موقع الإسلام سؤال وجواب" (5 /5630، بترقيم الشاملة آليا).
حسام عفانة
«أما السلم الموازي المطبق في المصارف الإسلامية فهو: أن يبيع المصرف في الذمة سلعاً من جنس ما أسلم فيه دون الربط بين العقدين. وله شروط وضوابط قررها الفقهاء. ويعتبر السلم أداة تمويل شرعية ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية ويستفيد منها المزارعون والصناعييون والمقاولون وغير ذلك من المجالات».

قرارات المجامع الفقهية

مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية
ورد ضمن توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، الذي انعقد بالجامعة الأردنية سنة 1414هـ، ما يلي: «يرى المؤتمر جواز استعمال السلم الموازي، والاستصناع الموازي، مع مراعاة عدم الربط التعاقدي بين العقدين المتوازيين في السلم والاستصناع، وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين باتخاذهما ذريعة للمحظور»
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي: أولاً: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب- أن يحدد فيه الأجل. ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم».
المعايير الشرعية
المعيار الشرعي رقم (10) من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. «السلم الموازي: 6/1 يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلمًا موازيًا مستقلاً مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشترياً في السلم الثاني. 6/2 يجوز للمسلم أن يعقد سلماً موازياً مستقلاً مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعاً في السلم الثاني. 6/3 في كلتا الحالتين المذكورتين في البندين 6/1و 6/2 لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر (المتضرر بالإخلال)أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلماً موازياً، سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلف الفقهاء المعاصرون في السلم الموازي على قولين: 1 - جواز السلم الموازي، وهو مذهب جمهور المعاصرين، بشرط عدم ربط العقدين. 2- حرمة السلم الموازي، بحجة أنه حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، ولأنه وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين. انظر: "الفقه الميسر" الطيار- المطلق- الموسى (10 /52).

الخلاصة الفقهية

السلم والاستصناع المتوازيان جائزان شرعا بشرط ألا يربط بين العقدين، وتنطبق عليهما جميع أحكام السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي. انظر: "المعايير الشريعة - المعيار رقم (10) و(11)"، "الفقه الميسر" الطيار- المطلق- الموسى (10 /52) (10 /54)، "المعاملات المالية" الدبيان (8 /265).