البحث

عبارات مقترحة:

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

التأجير المنتهي بالتمليك

من العقود المعاصرة التي ظهر التعامل بها حديثًا: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي مأخوذة من القوانين الغربية، وهي تجمع عقدين: عقد إجارة وعقد تمليك، ولها صور متعددة، فما حكمها؟

صورة المسألة

للإجارة المنتهية بالتمليك صور متعددة منها ما ينتهي بالوعد بالتمليك ومنها ما ينتهي بالهبة، والصورة الأشهر هي: أن يتعاقد طرفان على أن يؤجر أحدهما للآخر سلعة معينة، يدفعها المستأجر على أقساط، خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر الأقساط بعقد جديد. انظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (2 /15).

التكييف الفقهي للمسألة

يختلف تكييف الإجارة المنتهية بالتمليك باختلاف صورها، لكن هو عقد يجمع فيه بين عقدين عقد إجارة وعقد تمليك، وهو إما أن يكون في أول العقد أو آخره، والتمليك إما أن يكون بعقد البيع أو الهبة.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

محمد العثيمين
«ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ الجواب: لا يجوز لتوالي الضمانين ولأنه عقد معلق» "الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين" (ص: 118)
خالد المشيقح
«السؤال (54643): سؤالي عن التأجير المنتهي بالتمليك، هل هو مثل بيع المضاربة وصورته، الشخص الذي يريد المال يشتري البضاعة من الشركة، والشركة تتعامل مع شركة مالية، وإذا وافقت الشركة المالية على الشخص سيدفعون للشركة المال ويضعون على الزبون مبلغاً من المال، وهذا المبلغ يدفعه الذي سيشتري البضاعة على أقساط لمدة سنتين أو ثلاثة، هل هذا جائز؟ وهل فيه خلاف بين العلماء؟. الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الإجارة المنتهية بالتمليك فيها خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله- وفيها مؤلفات مستقلة، ويظهر لي أنها جائزة بشرطين: الشرط الأول: أنه إذا فُسخ عقد هذه التجارة أن الشركة لا تطالب المستأجر بأكثر من أجرة المثل لما مضى من الوقت. الشرط الثاني: فإن الشركة لا تعامل المستأجر معاملة المالك والمستأجر جميعاً، بحيث تحمله تبعات المالك وتبعات المشتري، وعلى هذا فيعامل المستأجر على أنه مستأجر للسيارة، وأن السيارة باسمه يد أمانة، وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، وعلى هذا فلا يحمل تبعات المستأجر من الضمان، فلو أن السيارة حصل عليها خلل أو في إطاراتها احتاجت إلى إصلاح، أو احتاجت إلى إبدال، أو ماكينة السيارة احتاجت إلى صيانة، ونحو ذلك. . فهذا كله تتحمله الشركة؛ لكي لا يُجمع على المستأجر أنه يعامل معاملة المشتري والمستأجر جميعاً، فيحمل تبعات الأمرين. والله أعلم» "مجموع فتاوى الشيخ خالد المشيقح" (2 /45).
سعد الشثري
عقد الإيجار مع البيع /المجيب د. سعد بن ناصر الشثري /التاريخ 7/3/1425هـ «السؤال: ما حكم عقد شركة تويوتا وهو: عقد الإيجار مع البيع إذا أراد العميل، وليس وعد بالبيع بل بيع، وهذا ما ينص عليه عقد شركة عبد اللطيف جميل (تويوتا)، ولدي جميع شروط العقد إن أراد المشايخ كتابتها جميعها وإرسالها (وهي طويلة جداً) فبالإمكان.. أفتونا مأجورين وما حكم الموظف الذي يكتب البيع بين الطرفين؟. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد اطلعت على عقد الإيجار الصادر من الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة - قسم التأجير المنتهي بالتمليك-، وقد ظهر لي عدم صحة هذا العقد لكونه من باب العقدين في عقد واحد حسبما نصت عليه المادة السابعة من العقد، وقد ثبت أن النبي "نهى عن بيعتين في بيعة" رواه الترمذي (1231)، والنسائي (4632) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد أنه - - "نهى عن صفقتين في صفقة" رواه أحمد (3774) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد حكى طائفة الإجماع على ذلك. ويمكن تصحيح هذا العقد من خلال أحد الطرق الآتية: أولاً: جعله عقد بيع بالتقسيط فيه شرط جزائي عند عدم سداد الأقساط تنقلب الأقساط السابقة إلى أجرة عن المدة السابقة ويلغون البيع بها. ثانياً: جعله عقد بيع بالتقسيط على أن تكون السيارة مرهونة، فتقوم الشركة ببيعها عند عدم السداد وتستوفي بقية الثمن من قيمتها. ثالثاًً: أن يمتلك المشتري جزءاً من السيارة عند كل قسط يدفعه. رابعاً: أن يكون عقد الإجارة ينقلب بسداد جميع الأقساط إلى كونه عقد بيع ذاتياً بلا حاجة لعقد جديد، فهذه الصورة أرى جوازها وإن كان الأغلبية يرون المنع منها، ولا أنصح باستعمال هذه الطريقة داخل المملكة لكون القضاة لا يحكمون بها. أسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»
خالد المصلح
«السؤال: الإيجار منتهي التمليك هل هو حلال أم حرام؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، اللهم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال وهو ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك، هو مما يتردد على كثير من الناس، وذلك أن السؤال على هذا النمط من أنماط التمويل، يكثر بسبب حاجة الناس إلى السيولة، أو حاجة الناس أحيانًا إلى سلع لا يملكون ثمنها، وبالتالي يقتنونها من خلال عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. إذا الإجارة منتهية بالتمليك تستخدم وسيلة لتوفير ما يحتاجه الناس من سلع، سواءً إن كان معدات، أو أجهزة، أو بيوت، وعقارات، أو ما إلى ذلك، أو كان أيضا وسيلة من وسائل التمويل التي يستعملها بعض الناس لتمويل مشاريع، وتمويل معدات كبيرة في مصانع أو نحو ذلك. ما هي الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك نمط من العقود المستحدثة الجديدة، التي حدثت في حياة الناس، وليس لهم بها عهد في سابق أزمنتهم، وهو في الحقيقة عقد جرى عليه كسائر العقود نوع من التطوير، جاء أول ما قدم إلى البلاد الإسلامية، البلاد العربية على نمط معين، ثم جرت ملاحظات هذا على هذا العقد، أوجب جملة من التعديلات، استحداث صور، وأنماط من التعامل في مظلة أن هذا النوع من العقود، جرى اختلاف، وهذا التطوير نقل الصورة الأولى إلى صور كثيرة. والمهم أن نعرف أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك واقعه الآن هو عبارة عن عقدين: العقد الأول عقد إجارة. والعقد الثاني عقد بيع. ولذلك عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هو في الحقيقة عقد يتم فيه المعاقدة على عين، ثم بعد ذلك تنتهي في نهاية المدة، أو في أثنائها بتمليك هذه العين للمستأجر، سواءً كان ذلك التمليك عن طريق بيع، أو عن طريق هبة، وذلك باختلاف الصور وأنماط العقود. العقد في الحقيقة اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفه: ابتداءً صدر من "هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية" قرار بأن هذا العقد عقد محرم، بناءً على الصورة الأولى التي جاء بها، ولذلك أنا قلت: إن هذا العقد جرى عليه أنواع من التطوير، نقلت الصورة الأولى إلى صور متعددة، لكن بالنظر إلى الصورة الأولى التي هي عبارة عن إجراء عقدين على عين واحدة. مثلًا: تشتري سيارة بهذا العقد فتكون هذه السيارة يجري عليها أحكام الإجارة، ويجري عليها أحكام البيع، فهذه الصورة هي التي صدر بها قرار هيئة كبار العلماء في المملكة، بأن هذا العقد محرم، لما فيه من الغرر والجهالة؛ لأنه لا يعلم هل هذا عقد إجارة، أو عقد بيع، ولا يعلم أي أحكام العقدين يستقر على هذه العين، وبالتالي صدرت الفتوى بالتحريم؛ لأنه عقد من عقود الغرض. أما بالنسبة للصور التي تلت بعد ذلك، والتحديثات والتطويرات التي طرأت على العقد وجرت عليه هي متنوعة، منها ما استقر عليه العقد في أكثر صوره المعاصرة، والمتعامل بها في السوق، وهي أن يبدأ بعقد إجارة، في نهاية المدة يتم تمليك هذه العين للمشتري، أو المستأجر، بعقد بيع متفق على السعر مسبقًا، أو بثمن الحال في وقت العقد عند المبايعة، أو بهبة كما هو جارٍ في بعض صور هذا العقد. الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن العقد بعد هذا التحديث هو عقد مباح في الأصل، لكن قد يقترن به بعض المؤاخذات المحرمة التي ينبغي مراعاتها، وبالتالي ما يجريه الناس من عقود الأصل فيه الحل، وما يجري من تعامل وفق هذه الرؤية أنه عقد إجارة، ثم بعد ذلك عقد تمليك للسلعة بالبيع، هذا عقد مباح. لكن إذا كان هناك شروط محرمة، مثلًا: كتحميل المستأجر ضمان العين، مدة الإجارة، أو ما أشبه ذلك مما قد يشترطه بعض الشركات، فهنا يكون العقد محرمًا، لوجود شروط محرمة، لكن فيما يتعلق بأصل العقد فالأصل فيه الجواز، وعلى هذا جرت الفتوى في جماعة من أهل العلم. وصدرت فيه فتوى هيئات علمية، ومجامع فقهية بناءً على تعدد الصور، وتعدد ألوان هذا العقد. إذا الآن لو أراد الإنسان أن يسأل هل يجوز أن أستأجر سيارة منتهية بالتمليك؟ الأصل الجواز، بناءً على أنه هناك عقدين، عقد إجارة أولي، ثم بعد ذلك ينتهي هذا العقد بالتمليك للعين، بعد انتهاء الآجال التي يتفق عليها الطرفان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد»
سعد الخثلان
«ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك. .. باختصار منها صور جائزة ومنها الممنوعة، والصورة الموجودة الآن حاليا هي الصورة الجائزة، الصورة الممنوعة لا تكاد توجد، الصورة الممنوعة أن يجتمع البيع والإجارة في الوقت نفسه، هذه أصلا ما تحبذها الشركات ولا البنوك هم يحبذون الصورة الجائزة لأن ملكية العين المؤجرة تبقى لهم، ويؤجرونها تأجيرا ينتهي بالتمليك، إما بطريق الهبة أو بطريق البيع وهو ما يسمونه بالدفعة الأخيرة، فالصورة الموجودة الآن في السوق سواء كانت في التأجير المنتهي بالتمليك العقار، أو السيارات هي الصورة الجائزة، لكن في بعض العقود محاذير من ضمن هذه المحاذير غرامة التأخير، غرامة التأخير هذه لا تجوز، وهم يزعمون أن غرامة التأخير هذه أنهم يجعلونها في وجوه البر، هي لا تجوز ما دام أن المدين تأخر في سداد الدين إن كان معسرا وجب إنظاره، وإن كان موسرا فإنه يجبر، ولا يجوز أن يؤخذ منه غرامة تأخير، غرامة تأخير هذه توجد في بعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك وهي غير جائزة، أما إذا كان التأجير تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد الإجارة، وينتهي بالتمليك إما بالبيع بسعر مخفض وهو ما يسمى بالدفعة الأخيرة، أو بالهبة فإن هذا جائز ولا بأس به، هذه هي الصورة المنتشرة، الصورة الممنوعة تقريبا غير موجودة أن يجتمع البيع والإجارة في الوقت نفسه هذه في الوقت الحاضر هي غير موجودة»

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 44(6/5) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار، قرر ما يلي : أولاً: الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان : (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية : - مدّ مدة الإجارة. - إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها. - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. ثانياً: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها، والله أعلم»
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 110 (4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23-28 سبتمبر 2000م). بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي : الإيجار المنتهي بالتمليك: أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أ ـ ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. ب ـ ضابط الجواز : 1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ثانيًا: من صور العقد الممنوعة: أ ـ عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. ب ـ إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضاف إليه وقت في المستقبل. جـ ـ عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). هذا وما تضمنته الفتاوى والقرارت الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ثالثًا: من صور العقد الجائزة: أ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة) ب ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة) جـ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان د ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت شاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (6/5)) أو حسب الاتفاق في وقته. رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. ـ صكوك التأجير: يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة. والله سبحانه وتعالى أعلم».
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
«إن مجلس هيئة كبار العلماء، درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناءً على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين. وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29 /10 /1420هـ استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً؛ لما يأتي: أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط. ثانيًا: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه؛ يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد؛ جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة، ولا يرد عليه ما أخذ منه؛ بناءً على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير. ثالثًا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة، ونحو ذلك. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اتجه العلماء المعاصرون إلى اتجاهين: الأول: جواز الإجارة المنتهية بالتمليك، وممن ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكثير من المعاصرين ب ضوابط وشروط معينة. الثاني: حرمة الإجارة المنتهية بالتمليك، وممن ذهب إليه هيئة كبار العلماء. انظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (2 /15).

الخلاصة الفقهية

«يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك بشرط وجود عقدين منفصلين زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية بحيث يتحمل المؤجر ضمان العين المؤجرة ما لم يتعد المستأجر أو يفرط، وأن يسلم العقد من التأمين التجاري، وإن وجد تأمين تعاوني أو نفقات للصيانة غير التشغيلية فهي على المؤجر». "فقه النوازل" للجيزاني (2 /999).