البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الشركة المتناقضة

من أنواع المشاركة التي جدت في هذا العصر: الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، وتعد من الأدوات والصيغ الاستثمارية والتمويلية، وقد انتشرت في المعاملات البنكية والمؤسسات المالية، وصورتها أن يشترك العميل والمؤسسة في شيء ما، ثم تبيع المؤسسة هذا الشيء للعميل تدريجيًّا، فما حكم هذه المعاملة.

صورة المسألة

«المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيًا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل، أم من موارد أخرى». "مجمع الفقه الإسلامي" قرار رقم: 136 (2/15). ومن صورها: أن يشترك العميل والبنك في منزل أو أرض، ثم يقوم البنك ببيعها تدريجيًّا للعميل، حتى تنتهي بتملك العميل للمنزل لوحده.

التكييف الفقهي للمسألة

الشركة المتناقصة: عقد جديد مركب من عدة عقود، وهي: عقد الشركة والبيع، أو عقد الشركة والبيع والإجارة، سواء كانت الشركة شركة ملك، أو شركة عنان، أو شركة مضاربة. وذلك أنه يتصور الحالات الآتية: 1- إذا كان الاشتراك في عين - كأرض مثلاً - ، ثم تقوم المؤسسة ببيعها تدريجياً للعميل، فهي شركة ملك وبيع. 2- إذا كان رأس المال مشتركاً بينهما، والعمل من العميل فقط ، فهي مضاربة مع بيع. 3- إذا كان رأس المال كله من المصرف، والعمل على العميل، فهي مضاربة. 4- إذا كان رأس المال مشتركاً بينهما، وعلى كل منهما عمل يؤديه فهي شركة عنان، فتكون شركة عنان وبيع. 5- إذا كانت الشركة بإحدى وسائل الإنتاج، كوسائل النقل، ويشتركان في نمائها، فلها شبه بالمساقاة والمزارعة. انظر: مقالة بعنوان: " المـشاركة المتناقـصة المنتهيـة بالتمليك" لعبد الله العمراني.

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 136 (2/15) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخمسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 -11 آذار (مارس) 2004م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي: (1) المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى. (2) أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة. (3) تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول. (4) يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته. (5) المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية: أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع. ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص. ج - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. د - الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. هـ - منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل)، والله أعلم»
مجلس الإفتاء الأردني
«قرار رقم: (49) حكم تمويل المشاركة المتناقصة التي يقدمها البنك المركزي لموظفيه، بتاريخ 24 /4 /1422 هـ، الموافق 15 /7 /2001 م. ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم تمويل المشاركة المتناقصة التي يقدمها البنك المركزي لموظفيه ؟ الجواب وبالله التوفيق: بحث المجلس الموضوع في عدة جلسات ورأى ما يلي: - أن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ الآتية: الصيغة الأولى: صيغة المرابحة للآمر بالشراء المعروفة، والتي يتحمل فيها الموظف كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم فيها البنك تمويل المواد التي يمكن شرائها بالمرابحة، بحيث تدخل في ملك البنك، وضمانته. ويمكن استخدامها لشراء شقة أو بناية وفق ما هو معروف في بيع المرابحة. الصيغة الثانية: صيغة الاستصناع، وعند ذلك يتحمل البنك كلفة جميع التمويل وفق شروط هذه الصيغة، ويمكن من خلالها استصناع بناية أو شقة حسب الحال. أما الصيغة المعروضة على مجلس الإفتاء تحت مسمى (المشاركة المتناقصة) والعقد المرفق ، فهي تختلف عن طبيعة هذا العقد، كما هو معروف في تعريفه المستقر في قانون البنك الإسلامي الذي حظي بموافقة مجلس الإفتاء، حيث إن القانون قد عرفه (دخول البنك بصفة شريك مموّل - كلياً أو جزئياً في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل. مما يعني أن دخل المشروع المبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام هذا العقد، وأن الذي يحدد هذا الدخل المتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز المشروع. ولا يصح أن يقدر هذا الدخل ابتداء منسوبا إلى التمويل المدفوع من البنك مما يجعل الأمر محسوما على أساس الفائدة المخفضة، كما جرى في الحالة المعروضة على المجلس، وكونها منخفضة لا يخرجها عن طبيعتها المحرمة في نظر الشريعة. وحتى تجوز هذه الصيغة، فلا يصح حساب الدخل المتوقع للمشروع بهذه الطريقة إنما الأصل أن تترك للسوق. وبما أننا أمام رغبة الموظف في الحصول على سكن سيستخدمه هو شخصيًا، ولن يعرض المشروع في السوق لغرض تأجيره، فالبديل الشرعي المقبول هو أن تقوم لجنة من الخبراء الثقات والعدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء على تقدير حقيقي بأسعار الشقق والمنازل المماثلة. وبالتالي لا بد من صياغة العقد صياغة جديدة على هذا الأساس، والذي هو فارق التمييز بين الصيغة المقبولة شرعًا وغير المقبولة شرعًا، هذا إذا رغب الموظف والبنك في أن يلجأوا إلى أسلوب المشاركة المتناقصة، وإلاّ أمكنهم اللجوء إلى الصيغ الأخرى المشار إليها أعلاه. والله تعالى أعلم»

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اتجه المعاصرون في حكم الشركة المتناقصة إلى ثلاثة أقوال: الأول: المنع منها مطلقا. الثاني: جوازها مطلقا. الثالث: جوازها بشروط، وعليه الأكثر. انظر: "المعاملات المالية" الدبيان(15 /153-156)، "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - المعاملات" (2 /755).

الخلاصة الفقهية

الشركة المتناقصة مشروعة إذا التزمت بالضوابط العامة لأحكام الشركات، بالإضافة إلى شروط معينة حددها مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 136 (2/15)، وهي: (1) عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، ويحدد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع. (2) ألا يتحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين، أو الصيانة، وسائل المصروفات، بل تحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص. (3) أن تحدد الأرباح بنسب شائعة. (4) الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. (5) ألا ينص في العقد على أحقية أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).