البحث

عبارات مقترحة:

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

بيع التورق

التورق أحد المسائل الفقهية التي تحدث فيها الفقهاء قديمًا، وقد استجد فيها بعض الصور، ومنها: ما يعرف بالتورق المصرفي المنظم، فما هي صورته؟ وما حكم التعامل به؟

صورة المسألة

التورق المصرفي المنظم: «قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة -ليست من الذهب أو الفضة- من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق» "المجمع الفقهي الإسلامي" قرار رقم: 98 (2/17). فالعميل يحصل على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة بثمن آجل، وغالبا ما تكون من المعادن، ثم يوكل المصرفَ في بيعها على طرف ثالث بثمن حاضر، ثم يسلم المصرف الثمن للعميل.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

سامي السويلم
«التمويل الذي حصلت عليه يسمى (التورق المصرفي)، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه؛ لأنه حيلة على الربا. وفوق ذلك ما ذكرت من أن العقود صورية، فتكون المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض. فالواجب تجنب هذه التعاملات والحذر منها. وأما ما مضى منها فالله تعالى يقول: ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله﴾ [البقرة: 275]، وهذا يقتضي العفو عما مضى، بشرط عدم الوقوع فيها مستقبلاً. فإن تكرر ذلك حوسب المرء على الأول والآخر، نسأل الله السلامة» "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (16 /325، بترقيم الشاملة آليا).
موقع الإسلام سؤال وجواب
«التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيًّا، ثم يبيعها على العميل بالأقساط. وإذا ملكها العميل وقبضها باعها - لغير البنك - بثمن حال أقل، وهذه المعاملة جائزة. الصورة الثانية: ألا يشتري البنك السلعة، وإنما يدفع ثمنها عن العميل، مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها. وهذه المعاملة محرمة؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة، وأخذه مع زيادة. وراجع جواب السؤال رقم (36408). الصورة الثالثة: وتسمى التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة، ثم يبيعها على العميل بالأقساط، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضا، ولم يرها، وهو غير مهتم بها غالبا، وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها، وقد شاع وجودها في هذه الأيام، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم». "موقع الإسلام سؤال وجواب" (5 /5558، بترقيم الشاملة آليا).

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 98 (2/17): (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر). «الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر). وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو : قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية : 1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 3 - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف. ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى. كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلف المعاصرون في حكم التورق المصرفي المنظم على قولين: الأول: تحريم التورُّق المصرفي، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي، وعليه أكثر الباحثين، لأنه حيلة على الربا، وفيه شبه من العينة. الثاني: جواز التورُّق المصرفي، و اختاره بعض لجان الشرعية في المصارف، ولم يفرقوا بينه وبين التورق البسيط. انظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" الدبيان (11 /481)، " الفقه الميسر" الطيار- المطلق -الموسى (10 /17).

الخلاصة الفقهية

الذي عليه أكثر الباحثين تحريم التورق المصرفي المنظم ؛ لأن عملية التورق فيه صورية وغير حقيقية، فالبنك لا يملك السلعة، وإنما يشتريها بعد الاتفاق ثم يبيعها بمبلغ أكثر من قيمتها قبل أن يشتريها ويقبضها، ثم بعد ذلك يكون المصرف هو البائع لها وكيلًا عن البائع (المستورق)، فقد يحابي في بيعها بسعر أقل كثيرًا إما لسرعة بيعها أو تواطؤًا مع المشتري، وذلك العمل يجعلها شبيهة بالعينة وتحايلًا على الربا. انظر: " الفقه الميسر" الطيار- المطلق -الموسى (10 /17).