البحث

عبارات مقترحة:

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

عقد التوريد والمناقصات

من العقود المستجدة عقد التوريد، وهو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه، فهو يشبه السلم تارة، ويشبه الاستصناع تارة أخرى، وهو جائز بضوابط شرعية.

صورة المسألة

عقد التوريد: «عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه» "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" قرار رقم: 107 (1/12).

التكييف الفقهي للمسألة

عقد التوريد لا يخلو: إما أن تتطلب السلعة صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وإما أن يكون محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، وهذا لا يخلو: أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فتنطبق عليه أحكامه. ب- ألا يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا من بيع الكالئ بالكالئ. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" قرار رقم: 107 (1/12).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

خالد المشيقح
«السؤال: هل يجوز الاتفاق مع شركة على توريد سلعة معينة (مباحة) بسعر معين سارٍ لمدة شهر، وتوريد السلعة يكون متفرقاً على مدار الشهر، مع العلم شبه اليقيني بأن سعر السلعة يمكن أن يتغير صعوداً أو نزولاً، وجزاكم الله خيراً. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: مثل هذا العمل جائز إن شاء الله ولا بأس به، لكن هذا مبني على خلاف أهل العلم فيما يتعلق بعقد التوريد هل هو عقد مستقل أو أنه عقد سلم، فإذا قلنا بأنه عقد سلم فإنه لابد من قبض رأس المال مقدماً، وإذا قلنا بأنه عقد مستقل وأنه ليس عقد سلم فإن ذلك لا يشترط، فإن هذا جائز» "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (8 /295).
مصطفى الزرقا
«… وبعد فجوابي في الموضوع أن هذا التّعاقد اليوم (واسمه القانوني عقد التوريد) هو صحيح شرعًا غير فاسد كما هو صحيح قانونًا؛ لأن الشرع غير مقصور على المذهب الحنفي الذي أفتوك بمقتضاه أن هذا العقد فاسد؛ لأن فيه شرطًا وجَهالة تؤدّي إلى المنازَعة. وفي المذهب الحنفي نفسه ليست كل جهالة تُفسد العقد، بل هي الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى نزاع مُشكِل، وهو النزاع الذي تتساوَى فيه حجّة الطرفين كما لو قال: (بعتك شيئًا بثمن) فالبائع يريد تسليم أحقرِ شيء وأخذ أغلى ثمن؛ لأن عبارة العَقد تصلح لمُراده، والمُشتري بالعكس قد يُريد أنفس شيء بأرخص ثمن؛ لأن عبارة العقد أيضًا تصلُح لمُراده، فهذا نزاع مُشكِل تتساوى فيه حجّة الفريقين بسبب الجهالة، فيفسد العقد. أما إذا كانت الجهالة لا تؤدي إلى نزاع مُشكِل فلا تضر ولا تفسد، كما لو باع شخص لآخر ما في صندوقه (وهو مجهول المضمون) بثمن معيَّن، ونصوص الفقهاء في ذلك صريحة وعقد التوريد هذا المسؤول عنه يشبه إلى حد كبير بيع الاستجرار الذي نصَّ عليه الحنفية، كما أنه أولى بالصحة من البيع بما ينقطع عليه السعر الذي صححه الحنابلة، مع أن فيه كَمية محدودة والسِّعر غير محدَّد عند العَقد. لذلك يكون قياسُها على أحدهما قِياسًا صحيحًا، ولا سيَّما أن الحاجة العامّة اليوم تدعو إلى ممارسة عقد التوريد، كما أنه أصبح متعارَفًا. وقد نصّ الحنفيّة على أن العرف يُصحِّح الشروط الفاسدة إذا تُعورِفت، وجرى عليها التعامل؛ لأنها بالتعارف ينتفي من طريقها النزاع؛ إذ تصبح مألوفة، ويبني العاقدان عليها حسابهما، فلا تكون مفاجأة غير مألوفة قد تُخِلُّ بالتوازن بينهما وتؤدّي إلى النزاع. ولا يخفى أن عقد التوريد قد أصبح فيه عرف شامل، ولا سيما بعد أن قررته القوانين، هذا ما أراه، والله سبحانه وتعالى أعلم» "فتاوى الزرقا" (92 /1 بترقيم الشاملة).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 107 (1/12) بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. قرر ما يلي: 1. عقد التوريد: أولًا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه. ثانيًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7). ثالثًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين: أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9). ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. 2. عقد المناقصات: أولًا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة. ثانيًا: المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/4) في دورته الثامنة. ثالثًا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميًا، أو المرخص لهم حكوميًا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائمًا على أسس موضوعية عادلة، والله أعلم».

الخلاصة الفقهية

«إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وإن كانت السلعة لا تتطلب صناعة، بل هي موصوفة في الذمة فهذا يأخذ حكم السلم إذا عجل المستورد الثمن بكامله في العقد، وإلا كان من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يجوز» "فقه النوازل" الجيزاني (2 /1022)، وانظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة: المعاملات" (2 /612).