البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

بيع المرابحة للآمر بالشراء

من البيوع التي كانت موجودة قديمًا، واشتهرت في العصر الحديث، وتعددت تطبيقاتها: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أن يتقدم العميل للمصرف أو أي جهة أخرى تقوم مقامه، فيطلب منهم شراء سلعة بمواصفات معينة، ويعدهم أن سيشتريها منهم بعد ذلك، ثم يقوم المصرف بشرائها، ثم يقوم بيعها بيع مرابحة للعميل الواعد بالشراء، ويكون دفع الثمن مقسطًا، فما حكم هذه المعاملة؟

صورة المسألة

بيع المرابحة للأمر بالشراء: أن يطلب العميل من المصرف أو المؤسسة شراء سلعة معينة يحدد أوصافها وقيمتها، بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما، ويعد الآمر بالشراء أن يشتري السلعة بعد حيازة المصرف لها. انظر: " الفقه الميسر" الطيار- المطلق - الموسى (10 /28).

التكييف الفقهي للمسألة

مرابحة الآمر بالشراء من العقود المركبة، فهو مركب من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: (الآمر بالشراء)، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، أي: بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول. انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (5 /3777). والخلاصة في عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء أنها تتكون من ثلاثة إجراءات أساسية: بيع عادي، ووعد من العميل بالشراء، وبيع مرابحة.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

عبد الله السلمي
«السؤال: رجل اشترى لرجل بضاعة من دبي وحول له البضاعة إلى ليبيا، فطلب الرجل الذي حول البضاعة المبالغ التي دفعها عنه في دبي وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة، علماً أن الدفع يكون بالتقسيط، أي: التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخير زاد نسبة (2%). وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي في دبي الفاتورة للرجل الذي في ليبيا ويبعث له عمولة (3%) على ثمن الفاتورة. الجواب: هذا البيع يعتبر من صور البيوع المستجدة ويطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا الآمر في ليبيا يريد بضاعة في دبي ولا يملك قيمتها أو يملك بعضاً منها فأمر شخصاً آخر وبيَّن له رغبته في شراء بضاعة معينة من دبي، فقام هذا المأمور بشراء هذه البضاعة ثم بيعها على الآمر في ليبيا. وهذا البيع صحيح شرعاً بالشروط التالية: (1) أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة. (2) أن يتم الاتفاق من جديد على عقد البيع إذا حازها المأمور ثم بيعها على الآمر سواء كان ذلك بثمن حال أو مقسط. فيلزم أن يكون كل من الطرفين من البائع والمشتري غير ملزم في البيع أو الشراء. ولذا فإن الصورة التي ذكرها السائل غير صحيحة شرعاً إلا إذا توفرت فيها الشروط المذكورة، والله أعلم» فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (8 /256، بترقيم الشاملة آليا) المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي، التاريخ 15/11/1423هـ
الهيئة الشرعية بموقع الإسلام سؤال وجواب
«الصورة المسئول عنها يسميها العلماء: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وحاصلها: أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف، فيحدد له السلعة المطلوبة، ومواصفاتها، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها، بربح يتفقان عليه، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين: الأول: أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها. الثاني: أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل. وقبضُ كل شيء بحسبه، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها، وهكذا. وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة، وبيان ذلك: أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا، وإنما اكتفت، بدفع شيك بالمبلغ عن العميل، كان هذا قرضا ربويا؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف. وإذا اشترت السلعة لكن باعتها قبل قبضها، كان ذلك مخالفاً، لقول النبي لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342). وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي : (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525)، وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. أي: لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك. وقبض كل شيء بحسبه كما سبق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من "الشرح الممتع" (8/381). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من، طُلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة، بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى. وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يفيد جواز بيع المرابحة بهذه الصورة. ومما جاء فيه: "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه " انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965). وعلى هذا، فإذا كانت المؤسسة المسئول عنها، تشتري السلعة شراءً حقيقياً، ليس صورياً على الأوراق فقط، وتنقلها من مكانها ثم تبيعها، فالبيع صحيح، وهذه المعاملة جائزة. والله أعلم» رقم الفتوى (81967).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 40-41 (2/5 و3/5) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر ما يلي : أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. ثانيًا: الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثالثًا: المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. ويوصي بما يلي : في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء. أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى. ثانياً: أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، والله أعلم».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلف المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء على اتجاهين أساسيين: الأول: جواز ذلك، مع كون العقد ملزمًا للمتعاقدين، وقال بهذا جماعة من فقهاء العصر. الثاني: حرمة ذلك، وأنه عقد باطل، وقيد آخرون ذلك بما إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين، أما إذا كان ليس ملزمًا فتجوز المعاملة، وهو اختيار بعض الباحثين. انظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة" قسم المعاملات (2 /732).

الخلاصة الفقهية

«بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا كانت السلعة مملوكة للمأمور بعد قبضها لها، ووقوعها تحت ضمانه، والمواعدة تجوز بشرط الخيار للمتواعدين». "فقه النوازل" الجيزاني (2 /909)، وانظر: " الفقه الميسر" الطيار- المطلق - الموسى (10 /29)، "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (5 /3777)