البحث

عبارات مقترحة:

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

البيع بالتقسيط

من البيوع التي شاع استعمالها في العصر الحديث: بيع التقسيط، وهو أن يبيع السلعة بثمن معلوم يُؤدَّى مُفرَّقًا على آجال معلومة، وفي العادة يكون ثمن السلعة المُقسَّطة أعلى من الحالة، فما حكم هذا البيع؟

التعريف

التعريف لغة

التقسيط: مشتق من القسط، ويطلق على الجور، والعدل، يقال: قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطاً إذا جار وظلم، وتقول: أقْسَطَ الرجلُ فهو مُقْسِطٌ إذا عدل، ويطلق التقسيط على تفريق الشيء وتقسيمه. انظر: "الصحاح" للجوهري (3 /1152)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5 /85)، "لسان العرب" لابن منظور (7 /378).

التعريف اصطلاحًا

التقسيط: عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يُؤدَّى مفرقًا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة. عقد: يخرج به الوعد بالشراء فلا يعتبر بيعًا. مبيع حال: يخرج ما إذا المثمن مؤجلًا. بثمن مؤجل: يخرج الثمن الحال فلا يعد مقسطًا. يؤدَّى مُفَرَّقًا: يخرج المؤجل إلى مدة يؤدى فيها مرة واحدة، فلا يسمى مقسطًا. انظر: بيع التقسيط وأحكامه" التركي (ص: 34). مثالُه: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقدًا أربعون ألف ريال، ومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق المشتري مع البائع على أخذها مقابل أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطًا، يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال. انظر: "الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" (1 /219).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

عموم وخصوص، فالمعنى اللغوي بمعنى التقسيم يشمل كل شيء يقسم، وأما في الاصطلاح: فهو تقسيم مخصوص لثمن سلعة مشتراه على أجال معلومة.

صورة المسألة

ما حكم أن يشتري الشخص سلعة، ويكون الثمن مُفرَّقًا على آجال معلومة، كأن يؤدي كل شهر أو أكثر أو أقل جزءًا من الثمن؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعونَ دِرهمًا"، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة، فكان جائزًا كسائر البيوع الشرعية إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع». "مجموع فتاوى ابن باز" الشويعر (19 /105).
محمد العثيمين
«هذا السائل علي من الأردن يقول: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة مائة دينار على أن يدفع المبلغ نقدًا، و150 ديناراً تقسيطاً على كذا من الأشهر فما حكم ذلك مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ذلك جائز، ولا بأس به، لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 375]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: 282]، وهذا المشتري عُرضت عليه السلعة بثمنين، ثمن النقد والثمن المؤجل، ولنفرضْ أنّ ثمن النقد مائة، وأن المؤجل مائة وخمسون، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس، وذهب بالسلعة، فثبت في ذمته مائة وخمسون على وجه التحديد والتعيين؛ فهذا بيع لا بأس به؛ لأن المشتري خُيّر بين هذا أو هذا وليس هذا من الربا في شيء؛ لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضر كذا وثمنها مؤجل بكذا، وليس هذا من البيعتين في بيعة؛ لأن هذا بيعة واحدة لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما، والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، مثال ذلك: أنْ يبيع عليه بيتًا بمائة ألف لمدة سنة ثم يرجع البائع ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمانين نقدًا، وهذه هي المحرمة وهي بيعتان في بيعة؛ لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان، ويراد به التحيل إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم ثمانين ويستلم بدلها مائة، وهذا حيلة على الربا بلا شك، ولكن في مسألة التقسيط يجب أن يلاحظ أمر هام، وهو: أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكًا لها قبل أن تتفق معه، فإن لم تكن عنده -أي: ليس مالكاً لها-؛ فإن النبي صلى الله علية وسلم قال «لا تبع ما ليس عندك» أخرجه أبو داود (3505) والترمذي (1232) والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)» "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (16 /2، بترقيم الشاملة آليا).
اللجنة الدائمة
«ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟ ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلًا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (13 /161).
اللجنة الدائمة
«س: مضمونه: أن سائلًا من الولايات المتحدة يسأل عن من يبيع السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ ج: إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنًا وقسطًا، لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] الآية، ولما ثبت أن رسول الله اشترى إلى أجل، أما إن كان المؤجل -كما هو مفهوم من السؤال- يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي: تزيد». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (13 /154).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 51 (2 /6) بشأن البيع بالتقسيط «إ ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً. ثانيًا: لا يجوز شرعًا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسًا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ويوصي بما يلي : دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها: أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل". ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة».
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 64 (2/7) بشأن البيع بالتقسيط «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالاً للقرار 51 (2/6) بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : أولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. ثالثًا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. رابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية. خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. سادسًا: إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. سابعًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً، والله أعلم».

الخلاصة الفقهية

البيع بالتقسيط جائز عند عامة أهل العلم، ويشترط ألا يكون فيه ذريعة إلى الربا، وأن يكون المبيع حالًا، والثمن دينًا مُؤجَّلًا على أقساط معلومة. انظر: "الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" (1 /219)، "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - قسم المعاملات" (1 /280)، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق - الموسى (10 /11)، "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (5 /3461).