البحث

عبارات مقترحة:

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

عقد المزايدة

من البيوع المنتشرة في الوقت الحاضر: بيع المزايدة، ويطلق عليه: بيع المزاد أو المزاد العلني، تعرض السلعة للناس، وتبدأ بثمن معين، ثم يتزايد الناس في ثمنها حتى تستقر على مبلغ يرضاه البائع، فينعقد البيع عليه، فما حكم هذا العقد؟

التعريف

التعريف لغة

المزايدة: على وزن مفاعلة، وهي مشتقة من (زيد)، وهو أصل يدل معناه على الفضل، والزيادة: النمو، تقول: زاد الشيء يزيد زيدا وزِيادَةً، أي: ازداد، وتزيّد السعر: إذا غلا. انظر: "الصحاح" للجوهري (2 /481) " مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /40).

التعريف اصطلاحًا

عقد المزايدة: «عقد معاوضة يُدعى الناس للمشاركة فيه، ثم تباع السلع بأعلى سعر وصلت إليه برضا البائع». "موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (3 /438). فهو نوع من أنواع البيوع، تعرض فيه السلعة للناس، وينادى بها، ويتزايد الناس في ثمنها حتى يرضا البائع بثمن ما، فيتم البيع عليه.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي عام يشمل كل زيادة ونمو، وفي الاصطلاح خاص بالزيادة في رفع ثمن السلعة.

صورة المسألة

«أن يعرض البائع سلعته في المزاد، ويقوم من يتولى المزاد بالترويج لها، بالنداء أو الكتابة، على ألا يتم عقد البيع إلا برضا البائع». "الموسوعة الميسرة في قضايا الفقه المعاصرة - قسم المعاملات" (1 /270)

فتاوى أهل العلم المعاصرين

الألباني
«الملقي: شيخنا، هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف الحكم الشرعي فيه، صورته: أن يجتمع الذين يريد شراء المبيع في قاعة، ثم كل واحد منهم يكتب اسمه، ويكتب السعر الذي يقترحه. مثلاً إذا أراد شراء سيارة يكتب ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف، ثم تجمع الأوراق ثم تكشف، فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تُباع له السيارة مثلاً أو المبيع. الشيخ: نعم. الملقي: فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟ الشيخ: إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية، وليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين الأطراف الذين نزلوا للشراء، بسعر يعني يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل أثمان، إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جائز؛ لأنه من باب بيع المزايدة، بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية. لكن نحن ندري أنه أحياناً الذين يجتمعون يتمالؤون ويتفقون بعضهم مع بعض، ويتظاهرون بأنه واحد بيدفع مثلاً خمسة الثاني بيدفع ستة إلى آخره حتى وصلوا لمائة، هو بيسوى مائتين ثلاثمائة، فيضطر بأَ أنه يبيعه بالسعر الأعلى، وهو الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء، فالشاهد: إذا كان ليس هناك تدليس فالبيع جائز». " جامع تراث العلامة الألباني في الفقه" آل نعمان (14 /130).
محمد العثيمين
«السؤال: هناك ثلاثة أشخاص يذهبون للمزاد، ثم يمتنع اثنان منهم عن الدخول في المزايدة حتى لا يرتفع سعر السيارة، وينصبون شخصاً منهم لشراء السيارة، وبعد أن ينتهي من شراء السيارة، يعملون عليها مزايدة حتى يأخذها واحد منهم، فإذا كان السعر الأصل مثلاً خمسة آلاف ثم بعد المزايدة، وصلت ستة آلاف يأخذها الشخص الذي يرضى بهذا السعر، ثم يقسمون المبلغ الزايد الألف الريال على الثلاثة الأشخاص؟ الجواب: خلاصة السؤال: إذا اتفق جماعة على ألا يتزايدوا وهذا فيه تفصيل، إذا لم يكن في السوق من يشتري هذه السلعة إلا هؤلاء فهو حرامٌ عليهم؛ لأن هذا بمنزلة الاحتكار، وإذا كانت السلعة يشتريها هم وغيرهم فلا حرج عليهم؛ لأنهم إذا لم يزيدوا زاد غيرهم وانتهت المشكلة». "لقاء الباب المفتوح" (170 /12، بترقيم الشاملة آليا).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 73 (4/8) بشأن عقد المزايدة. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي: قرر ما يلي: 1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع. 2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد. 3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. 5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له. 6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. 7- النجش حرام، ومن صوره : أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، ليغري المشتري بالزيادة. ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها. ج - أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم. د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد»

الخلاصة الفقهية

عقدة المزايدة جائزٌ شرعًا عند جمهور العلماء انظر: "المعاملات المالية" الديبان (5 /67)، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق - الموسى (6 /21)، و«طلب الضمان ممن يريد الدخول في عقد المزايدة جائز شرعًا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة ولا مانع شرعا من استيفاء قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونها ثمنًا له». "فقه النوازل" الجيزاني (2 /1019).