البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

بيع العربون

من البيوع المنتشرة في هذا العصر: بيع العربون، وهو أن يعطي المشتري البائع جزءًا من الثمن على أنه إن أتم الصفقة حسم هذا الجزء من كامل المبلغ، وإن لم يتمها أخذ البائع الثمن، وجمهور المعاصرين على جوازه.

التعريف

التعريف لغة

العربون له ثلاث لغات: عَرَبُونُ على وزن حَلَزُونٍ، وَعُرْبُونُ وِزَانُ عُصْفُورٍ، وعُرْبَانُ على وزن قربان، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَفَسَّرُوهُ لُغَةً: بِمَا عُقِدَ بِهِ الْبَيْعُ من الثمن، أو بما يعطى، يقال: عربن له أي أعطاه. انظر: "الصحاح" للجوهري (6 /2164)، "المحكم والمحيط الأعظم" للمرسي (2 /129).

التعريف اصطلاحًا

بيع العربون: بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغ من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. "مجمع الفقه الإسلامي" قرار: 72 (3 /8).

التكييف الفقهي للمسألة

اختلف الفقهاء في توصيف بيع العربون على أقوال: القول الأول: إنه خيار شرط، يقابله مال في حال الرد، ويثبت فيه الخيار للمشتري وحده دون البائع، فإذا أمضى البيع كان العربون جزءًا من الثمن، وإن رد البيع خسر المشتري العربون. القول الثاني: إن العربون هبة إذا لم تتم الصفقة. القول الثالث: قد يقال: إن العربون عوض عن انتظار البائع. القول الرابع: بيع العربون بيع مشتمل على شرط جزائي، بأنه في حال نكل المشتري عن إتمام الصفقة فإنه يترتب عليه خسارته لجزء مقدم من الثمن، يسمى العربون. القول الخامس: بيع ناجز بين البائع والمشتري بثمن معين، يدفع المشتري جزءًا امن الثمن هو العربون، والباقي يدفعه في حال اختياره نفاذ البيع، ويعطيه البائع وعدًا بشراء ما باعه إياه في حال رغبته عن المبيع، وبثمن أقل من ثمن ما اشتراه بقدر العربون. انظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" للدبَيَّان (5 /432).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن عثيمين
«يقول السائل: هل العربون الذي يدفعه المشتري للبائع، ثم يُبطل البيع بسبب رفض المشتري السلعة، هل هو من حق البائع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم العربون هو أن البائع إذا خاف من المشتري أن يفسخ البيع طلب منه العربون، فمثلاً إذا باع عليه أرضاً بعشرة آلاف ريال، وقال أنا أريد منك عربونًا قدره ألف ريال فأعطاه إياه، فإن تم البيع فالعربون من الثمن ويسلم تسعة آلاف، فإن لم يتم؛ فالعربون للبائع؛ لأنه هكذا جرى بينهما. وهذا الشرط لا يحرم حلالًا، ولا يحل حرامًا، وهو من مصلحة الطرفين، أما المشتري فمصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدم لها العربون، ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العربون إلا لتلافي خسارة أكبر منها، وأما البائع فإن من مصلحته في العربون أنه يأخذ هذا العربون عوضًا عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري، فالمهم أن بيع العربون صحيح، فإن تم البيع فالعربون أول الثمن، وإن لم يتم البيع فالعربون للبائع». "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (16 /2، بترقيم الشاملة آليا).
اللجنة الدائمة
«بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتًا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، أما الحديث المروي عن النبي أنه: «نهى عن بيع العربون» أخرجه أبو داود (3502)، فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به». "فتاوى اللجنة الدائمة" جمع الدويش - 1 (13 /134).
ابن باز
س 49: ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع، وصورته أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري؟ ج: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع». "مجموع فتاوى ابن باز" الشويعر (19 /63).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
«إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : 1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويُستثنَى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. 2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اتجه الفُقهَاء قديمًا وحديثًا في حكم العربون على اتجاهين: الأول: جوازه، وهو مذهب الحنابلة، وعليه أكثر المعاصرين. الثاني: عدم صحته، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وبعض المعاصرين. انظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (1 /472)، "منح الجليل" عليش (5 /46)، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للرملي (3 /476)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /33)، "جامع تراث العلامة الألباني في الفقه" آل نعمان (13 /193)، "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" للديبان (5 /440)، (5 /447)، "الفقه الميسر" الطيار- المطلق - الموسى (6 /29)، "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (4 /3061)، " فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت" (8 /77).

الخلاصة الفقهية

يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بمدة معينة، ويحتسب العربون جُزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته القبض في مجلس العقد. انظر: "مجمع الفقه الإسلامي" قرار: 72 (3 /8)، "تسهيل الفقه" للجبرين (9 /328)، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق- الموسى (6 /29).