البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

المناولة

المناولة هي إحدى طرق تحمل الحديث، وهي أن يسلم الشيخ كتابه إلى تلميذه ليرويه عنه. ويتفق هذا المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي للكلمة وهو المتضمن لإعطاء شيء وتسليمه، وأخذ هذا الشيء. ويُقول الشيخ فيها صراحة شيئاً من قبيل «هذه مروياتي فاروها عني» أو «أجزتُ لك روايته عني». وينبغي التنبه إلى الحالات التي لا تعتبر فيها طريقة التحمل مناولةً صحيحة.

التعريف

التعريف لغة

مناولة مصدر(ناول)، وتعني العطاء. يُقال: نُلْتُهُ ونُلْتُ له ونُلْتُ به أنُولُه به وأنَلْتُهُ إيَّاهُ ونَوَّلْتُهُ ونَوَّلْتُ عليه ونَوَّلْتُ له: أعْطَيْتُهُ. ويُقال: ناوَلْتُهُ فتناوَلَهُ: أعطيته فأخَذَهُ (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة (نوال).

التعريف اصطلاحًا

هي أن يعطي الشيخ تلميذه كتاباً أو حديثاً مكتوباً ليقوم بأدائه وروايته عنه. "علوم الحديث ومصطلحه" لصبحي الصالح (ص97).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

يتداخل المعنى اللغوي مع الاصطلاحي للفظ المناولة؛ إذ أنها لغويًا تعني أعطاه الشيء بيده، والتناول هو الأخذ، فيتضمن المعنى الإعطاء من جهة والتسلم والأخذ من جهة أخرى. وهذا ما يفيده المعنى الاصطلاحي أيضاً حيث يعطي الشيخ لتلميذه كتابه ليرويه عنه، فيأخذه التلميذ للرواية.

أنواعه

النوع الأول: المناولة المقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، ولها صور: منها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعًا مقابِلاً به، ويقول: (هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني) أو (أجزتُ لك روايته عني) ثم يملّكه إياه، أو يقول: (هذه وانسخه وقابل به ثم ردّه إليّ) أو نحو ذلك. أو أن يعرض الطالب بكتاب أو جزء من حديث شيخه، ويعرضه عليه، ويتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ قبل أن يعيده إليه، ويقول: (وقفتُ على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو: أجزتُ لك روايته عني)، وسمى العديد من أئمة الحديث هذا النوع عرضًا. ومنها: أن يناولَ الشيخُ الطالبَ كتابَه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكّنه منه، فهذه ليست إجازة سارية معتبرة لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، إلا إذا أعاد الشيخ الكتاب للتلميذ أو كتاباً مقابلاً على الكتاب الأصل على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة، على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. ومنها: أن يأتي الطالبُ الشيخَ بكتاب أو جزء فيقول: (هذا روايتك فناولنيه وأجِز لي روايته)، فإن أجابه الشيخ دون النظر في الكتاب فهذا لا يجوز ولا يصح. النوع الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة؛ بأن يناوله الكتاب أولاً ويقتصر على قوله (هذا من حديثي أو من سماعاتي)، ولا يقول: (إروه عني، أو أجزتُ لك روايته عني) فهذه مناولة مُختَلَّة لا تجوز الرواية بها، وعاب الكثير من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. انظر: "الإلماع" للقاضي عياض (ص79)، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص278-280).

الألفاظ التي يستعملها من روى به

الأصل في هذا النوع من التحمل أن يكون مقروناً بالإجازة فيقول الشيخ للتلميذ في حال ناول كتابه للتلميذ «هذه روايتي فاروها عني» أو «خذها فانسخها وقابل بها، ثم اصرفها إليّ، وقد أجزتُ لك أن تحدّث بها عني أو اروها عني». وإن أتى الطالب إلى شيخه بكتاب له فيقف عليه الشيخ، ويتحقق من صحته ويجيزه له. "فتح المغيث" للسخاوي (2/293).

مسائل وتنبيهات

تنبيه: لو سمع الشيخ في نسخه من كتاب مشهور، فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذات الكتاب ويقول سمعتُ هذا؛ لأن النسخ تختلف ما لم يُعلَم اتفاقهما بالمقابلة، فإنه يقتضي أنه لو علم اتفاقهما كفى. "فتح المغيث" للسخاوي (2/293). تنبيه: روي عن الزهري ومالك وغيرهم من المحدثين أنهم جوّزوا إطلاق (حدثنا) و(أخبرنا) في الرواية بالمناولة. "الإلماع" للقاضي عياض (ص79)، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص281).

نماذج وأمثلة

روى البخاري في صحيحه أن رسول الله كتب لأمير السرية كتاباً، وقال «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي ». أخرجه البخاري (1/24)، رواه معلقاً تحت باب «ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان».