البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

عن النعمان بن بشيررضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمْرَة بنت رَوَاحَة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله فانطلق أبي إلى رسول الله ليُشْهِد على صدقتي فقال له رسول الله : أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة». وفي لفظ: «فلا تُشْهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جَوْرٍ». وفي لفظ: «فأشهد على هذا غيري».

[صحيح.] - [متفق عليه، وله ألفاظ عديدة.]

شرح الحديث :

ذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أُمه أن توثقها بشهادة النبي إذ طلبت من أبيه أن يُشهد النبي عليها. فلما أتى به أبوه إلى النبي ليتحمل الشهادة، قال له النبي : أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا. وتخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من الجور والظلم، لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضَّل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين. لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي له: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم" ووبخه ونفَّره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري. فما كان من بشير -رضى اللَه عنه- إلا أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله -تعالى-.


معاني الكلمات :

حتى تُشْهِد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تخبره أنك أعطيته ذلك، وغرضها بذلك تثبيت العطية.
تلك الصدقة التي أعطاها للنعمان.

فوائد من الحديث :

  1. وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل أو التخصيص، والعدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الهبة وليس في النفقة؛ لأن النفقة تقدر بالحاجة.
  2. أن تفضيل بعض الأولاد على بعض من الجور والظلم ولا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء.
  3. وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا.
  4. أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل، ولا تنفذ، ولا يعتبر عقدها الصوري؛ لأنه على خلاف المقتضى الشرعي.
  5. استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟6: أن الإشهاد في عطية الأب لابنه الصغير يغني عن القبض.
  6. قال شيخ الإسلام "ابن تيمية": والحديث والآثار تدل على وجوب العدل.
  7. ثم هنا نوعان: أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير..
  8. ب- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر" ا..
  9. هـ، من الاختيارات..

المراجع :

صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية، 1392ه.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -مكتبة الصحابة- الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426ه.

مفردات ذات علاقة :


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية