عن أبي هريرة، قال: أتَى النبي ﷺ رجُلٌ أعْمَى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يَقُودُني إلى المسجد، فَسَأل رسول الله ﷺ أن يُرَخِّص له فيصلِّي في بَيْتِه، فرَخَّص له، فلمَّا ولىَّ دَعَاه، فقال: «هل تسمع النِّداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجِب».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
شرح الحديث :
أتَى رجُلٌ أعْمَى إلى النبي ﷺ, فقال يا رسول الله إنني رجل أعمى ليس عندي من يساعدني ويأخذ بيدي إلى المسجد، في الصلوات الخمس, يريد أن يرخص له النبي ﷺ في ترك الجماعة فرخص له, فلما أدبر ناداه وقال: هل تسمع الأذان بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب المُنادي بالصلاة.
فوائد من الحديث :
- وجوب صلاة الجماعة؛ لأن الرُّخصة لا تكون إلا من شيء لازم وواجب، ثم إن قوله: "أجب" هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب.
- وجوب صلاة الجماعة على الأعمى ولو لم يكن له قائد يقوده للمسجد.
- تربية المفتي على ترك الاستعجال في الفُتيا وأنه ينبغي عليه أن يستفصل من حال السائل قبل إصدار الفتوى.
المراجع :
صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م.
فتح ذي الجلال والإكرام، شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: المكتبة الإسلامية، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة.