البحث

عبارات مقترحة:

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الرَّجُلُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الذكر من بني آدم إذا جاوز حد الصغر بالبلوغ، وعكسه المرأة . ومن أمثلته تحريم أن يلبس الرجل لباس المرأة، في الحديث : "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ". أبو داوود :4098. وصححه الألباني .


انظر : حاشية ابن عابدين، 6/358، مواهب الجليل للحطاب، 3/154، التعريفات للجرجاني، ص :109.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرَّجُلُ: خِلافُ الـمَرْأَةِ، وهو الذَّكَرُ مِن نوْعِ الإنسانِ، وقِيل: إِنَّما يكون رَجُلاً إذا احْتَلَمَ وبَلَغَ. ويُطْلَق الرَّجُلُ أيضاً بِمعنى الرّاجِلِ، أي: الماشِي على رِجْلَيْهِ. وجَمْعُ رَجُلٍ: رِجالٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (رَجُل) في مَواطِنَ كَثيرَةٍ مِن الفقه، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: الأَذان، والإمامَة، وصَلاة الجُمُعَةِ، وفي كتاب الـحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَةِ، والرَّضاع، والـمَحارِم، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص، والدِّيَّات، وفي كتاب الجِهاد، والقَضاء، والسِّياسَة، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق في كتاب الـمَواريثِ، باب: أَصْحاب الفَرائِضِ، وباب: التَّعْصِيب، ويُراد به: الذَّكَرُ مِن البَشَرِ، سَواءً كان بالِغاً أم لا.

جذر الكلمة

رجل

المعنى الاصطلاحي

الذَّكَرُ البالِغُ مِن بَنِي آدَمَ.

التعريف اللغوي المختصر

الرَّجُلُ: خِلافُ الـمَرْأَةِ، وهو الذَّكَرُ مِن نوْعِ الإنسانِ، وقِيل: إِنَّما يكون رَجُلاً إذا احْتَلَمَ وبَلَغَ. ويُطْلَق على الرّاجِلِ، أي: الماشِي على رِجْلَيْهِ.

التعريف

الذكر من بني آدم إذا جاوز حد الصغر بالبلوغ، وعكسه المرأة.

المراجع

* المفردات في غريب القرآن : (ص 189)
* لسان العرب : (11/256)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/220)
* التعريفات للجرجاني : (ص 146)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 175)
* الكليات : (ص 480)
* دستور العلماء : (2/94)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/116)
* التحرير والتنوير : (29/255) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّجُل فِي اللُّغَةِ خِلاَفُ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الذَّكَرُ مِنْ نَوْعِ الإِْنْسَانِ، وَقِيل إِنَّمَا يَكُونُ رَجُلاً إِذَا احْتَلَمَ وَشَبَّ، وَقِيل هُوَ رَجُلٌ سَاعَةَ تَلِدُهُ أُمُّهُ إِلَى مَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَصْغِيرُهُ رُجَيْلٌ قِيَاسًا، وَرُوَيْجِلٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَيُجْمَعُ رَجُلٌ عَلَى رِجَالٍ. وَجَمْعُ الْجَمْعِ رِجَالاَتٌ، وَيُطْلَقُ الرَّجُل أَيْضًا عَلَى الرَّاجِل أَيِ الْمَاشِي. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} (1) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَهُوَ كَمَا ذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّعْرِيفَاتِ: الذَّكَرُ مِنْ بَنِي آدَمَ جَاوَزَ حَدَّ الصِّغَرِ بِالْبُلُوغِ (2) .
وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمِيرَاثِ، وَأَمَّا فِي الْمِيرَاثِ فَيُطْلَقُ الرَّجُل عَلَى الذَّكَرِ مِنْ حِينِ يُولَدُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ} (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَصُّ الرَّجُل بِأَحْكَامٍ يُخَالِفُ فِيهَا الْمَرْأَةَ وَفِيمَا يَلِي أَهَمُّهَا:

أ - لُبْسُ الْحَرِيرِ:
2 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل لُبْسُ الْحَرِيرِ اتِّفَاقًا، وَيَحْرُمُ افْتِرَاشُهُ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ تَوَسُّدِهِ وَافْتِرَاشِهِ، لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (4) . وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآْخِرَةِ (5) .
وَهَذَا - أَيْ تَحْرِيمُ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَال - مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ، وَمِثْلُهُ الرِّقَاعُ، وَلَبِنَةُ الْجَيْبِ، وَسَجْفُ الْفِرَاءِ، وَفِي لُبْسِهِ لِدَفْعِ قَمْلٍ أَوْ حِكَّةٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ، أَوْ لُبْسِهِ لِلْحَرْبِ خِلاَفٌ، وَمَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (حَرِير) . (6)

ب - اسْتِعْمَال الرَّجُل الذَّهَبَ أَوِ الْفِضَّةَ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَلاَ يَحِل لَهُ مِنْهُ إِلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ كَالأَْنْفِ وَالسِّنِّ وَالأُْنْمُلَةِ. وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا لِلْحَاجَةِ شَدُّ أَسْنَانِهِ بِالذَّهَبِ.
وَيَحِل لَهُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ، وَكَذَا تَحْلِيَةُ بَعْضِ أَدَوَاتِهِ كَسَيْفِهِ بِهَا، وَشَدُّ أَسْنَانِهِ بِالْفِضَّةِ، وَأَمَّا سَائِرُ حِلْيَةِ الْفِضَّةِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الرَّجُل خِلاَفٌ.
وَالآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ النَّقْدَيْنِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى الْجَمِيعِ (7) . وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (آنِيَة) ، وَمُصْطَلَحُ: (حُلِيّ) .

ج - عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَهَا:
4 - عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رَأْيُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (8) لِقَوْلِهِ ﷺ أَسْفَل السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ (9) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا الْفَرْجَانِ فَقَطْ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الإِْزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي لأََنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (10) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (عَوْرَة) د - اخْتِصَاصُ الأَْذَانِ بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
5 - مِنَ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً، فَلاَ يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّ رَفْعَ صَوْتِهَا قَدْ يُوقِعُ فِي الْفِتْنَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِأَذَانِهَا لَوْ أَذَّنَتْ (11) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (أَذَان) .

هـ - وُجُوبُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
6 - مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهَا صَلاَةُ الْجُمُعَةِ اتِّفَاقًا.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ)

و كَوْنُ الرَّجُل إِمَامًا فِي الصَّلاَةِ دُونَ الْمَرْأَةِ: 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ لِلرِّجَال فِي الْفَرِيضَةِ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَال فِيهَا لِقَوْلِهِ ﷺ أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ (12) ، وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً (13) ، وَلأَِنَّ فِي إِمَامَتِهَا لِلرِّجَال افْتِتَانًا بِهَا (14) .

ز - مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُل مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ:
8 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل لُبْسُ الْمَخِيطِ مِنَ الثِّيَابِ بِخِلاَفِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِ الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ بِخِلاَفِ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهَا التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ، وَيُسَنُّ لِلرَّجُل الرَّمَل فِي طَوَافِهِ وَالاِضْطِبَاعُ وَالإِْسْرَاعُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ فِي السَّعْيِ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِالتَّلْبِيَةِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (15) . وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (حَجّ) (وَإِحْرَام) (وَتَلْبِيَة) (وَطَوَاف) .

ح - دِيَةُ الرَّجُل:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَأَمَّا دِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَهِيَ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (دِيَة) (16)

ط - وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ:
10 - الْجِهَادُ إِذَا كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ بِأَنْ دَهَمَ الْعَدُوُّ بَلَدًا مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُل قَادِرٍ عَلَى حَمْل السِّلاَحِ وَالْقِتَال مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْبَلَدِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرِّجَال فَقَطْ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا لِضَعْفِهَا اتِّفَاقًا. وَانْظُرْ: (جِهَاد) .

ي - أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ:
11 - لاَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ (17) . وَانْظُرْ: (جِزْيَة) .

ك - اخْتِصَاصُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْقَوَدِ وَالْحُدُودِ لاَ يُقْبَل فِيهَا إِلاَّ الرِّجَال فَلاَ تُقْبَل فِيهَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .

ل - الْمِيرَاثُ:
13 - يَخْتَلِفُ مِيرَاثُ الرَّجُل عَنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث) (18)

م - الرَّجُل وَالْوِلاَيَةُ:
14 - يُقَدَّمُ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَةِ فِي كُل وِلاَيَةٍ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا مِنْهَا. وَتُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُل فِي الْوِلاَيَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا مِنَ الرَّجُل وَهِيَ الْحَضَانَةُ (19) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (وِلاَيَة) .
وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (ذُكُورَة) .
__________
(1) سورة البقرة / 239.
(2) اللسان والمصباح، مادة (رجل) والتعريفات للجرجاني / 146 ط، الكتاب العربي.
(3) سورة النساء / 7.
(4) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. . . . . . . . . " أخرجه النسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) ، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر 1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية.
(5) حديث: " لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 284 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1642 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(6) نتائج الأفكار مع فتح القدير 8 / 93 - 94 - ط الأميرية، تبيين الحقائق 6 / 15 - ط بولاق، بدائع الصنائع 5 / 131 - ط الجمالية، الاختيار 4 / 158 - ط المعرفة، الزرقاني 1 / 182 - ط الفكر، جواهر الإكليل 1 / 43 - ط المعرفة، والدسوقي 1 / 220 - ط الفكر، الخرشي 1 / 252 - 253 - ط بولاق، روضة الطالبين 2 / 65 - ط المكتب الإسلامي، أسنى المطالب 1 / 275 - ط الميمنية، والمهذب 1 / 115 - ط الحلبي، نهاية المحتاج 2 / 365 - 366 - ط المكتبة الإسلامية، تحفة المحتاج 3 / 22 - 23 - ط صادر، وحاشية القليوبي 1 / 302 - 303 - ط الحلبي، الإنصاف 1 / 478 - 479 ط التراث، وكشاف القناع 1 / 282 - ط النصر، والمغني 1 / 588 - 589 - ط الرياض.
(7) الاختيار 4 / 159 - ط المعرفة، وحاشية ابن عابدين 5 / 229 - ط بولاق، تبيين الحقائق 6 / 15 - 16 - ط بولاق، جواهر الإكليل 1 / 10 - ط المعرفة، الدسوقي 1 / 62 - 64 - ط الفكر، الزرقاني 1 / 35 - 37 - ط الفكر، حاشية القليوبي 2 / 23 - 24 - ط الحلبي، وروضة الطالبين 2 / 262 - 264 - ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 2 / 234 - 235 - ط النصر، والمغني 3 / 15 - 18 - ط الرياض.
(8) الحموي علي ابن نجيم 2 / 170 - 171 - ط العامرة، جواهر الإكليل 1 / 41 - ط المعرفة، روضة الطالبين 1 / 282 - 283 - ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 1 / 265 - 266 - ط النصر.
(9) حديث: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " أخرجه أحمد (2 / 187 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: " إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته؛ فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته "، وإسناده حسن.
(10) حديث: أنس أن النبي " يوم خيبر حسر. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 480 - ط السلفية) .
(11) راجع مصطلح أذان من الموسوعة الفقهية 2 / 367 - ط الموسوعة الفقهية.
(12) حديث: " أخروهن من حيث أخرهن الله. . . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (2 / 36 - ط المجلس العلمي) وقال: " حديث غريب مرفوعًا " ثم عزاه إلى مصنف عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود، وهو فيه (3 / 149 - ط المجلس العلمي) ضمن حديث طويل، ذكر بعضه ابن حجر في الفتح (1 / 400 - ط السلفية) وصحح إسناده.
(13) حديث: " لا تؤمن امرأة رجلاً. . . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 343 - ط الحلبي) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 203 - ط دار الجنان) : " هذا إسناد ضعيف ".
(14) الموسوعة الفقهية 6 / 204.
(15) ابن عابدين 2 / 146، 190، بدائع الصنائع 2 / 123، 141، 185 - 186، والدسوقي 2 / 9، 41، 46، 54، 55، ومغني المحتاج (1 / 467، 519) ، ونهاية المحتاج (3 / 264) ، والمغني 3 / 236 - 237، 328 - 330، 372، 394
(16) البدائع 7 / 254 - ط الجمالية، وجواهر الإكليل 2 / 266 - 270 - ط المعرفة، والمهذب 2 / 198 - ط الحلبي، والمغني 7 / 797 - 798 - ط الرياض.
(17) ابن عابدين 3 / 220 - ط المصرية، والدسوقي 2 / 174 - 175 - ط الفكر، وحاشية القليوبي 4 / 216 - ط الحلبي، الأشباه والنظائر للسيوطي 239 - ط الحلبي، والمغني 8 / 347 - ط الرياض.
(18) حاشية البقري على الرحبية 22 - 25 - ط الحلبي.
(19) ابن عابدين 4 / 356، والتبصرة 1 / 24، والفروق للقرافي 2 / 157 - 158 فرق 96، والأحكام السلطانية للماوردي / 65، والمغني 6 / 137، 9 / 39، ونيل الأوطار 6 / 251، وفتح الباري 8 / 126 - ط السلفية.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 116/ 22

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرِّجْل لُغَةً: قَدَمُ الإِْنْسَانِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَرْجُلٌ، وَرِجْل الإِْنْسَانِ هِيَ مِنْ أَصْل الْفَخِذِ إِلَى الْقَدَمِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (1) وَرَجُلٌ أَرْجَل أَيْ: عَظِيمُ الرِّجْل، وَالرَّاجِل خِلاَفُ الْفَارِسِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} (2) .
وَمَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْحَال فَيُرَادُ بِهِ الْقَدَمُ مَعَ الْكَعْبَيْنِ كَمَا هُوَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (3) ، وَيُرَادُ بِهِ دُونَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي قَطْعِ رِجْل السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ.
وَيُطْلَقُ تَارَةً فَيُرَادُ بِهِ مِنْ أَصْل الْفَخِذِ إِلَى الْقَدَمِ (4) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
وَرَدَتِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرِّجْل فِي عَدَدٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْهَا مَا يَلِي:

أ - الْوُضُوءُ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ غَسْل الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ - وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِل السَّاقِ وَالْقَدَمِ - مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. . .} (5) وَلِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ، وَمِنْهَا مَا رُوِيَ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ غَسَل كُل رِجْلٍ ثَلاَثًا (6) . وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ غَسَل رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَل رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ (7) . وَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ (8) وَذَلِكَ عِنْدَمَا رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ.
وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَال: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى (9) .
وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الرِّجْلَيْنِ هُوَ الْمَسْحُ لاَ الْغَسْل، وَذَلِكَ أَخْذًا بِقِرَاءَةِ مُهَاجِرٍ " أَرْجُلِكُمْ " فِي قَوْله تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (10) فَإِنَّهَا تَقْتَضِي كَوْنَ الأَْرْجُل مَمْسُوحَةً لاَ مَغْسُولَةً.
وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ وَبَيْنَ مَسْحِهِمَا؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَدْ ثَبَتَ كَوْنُهَا قِرَاءَةً وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُقْتَضَيْهِمَا وَهُوَ وُجُوبُ الْغَسْل بِقِرَاءَةِ النَّصْبِ وَوُجُوبُ الْمَسْحِ بِقِرَاءَةِ الْجَرِّ، فَيُخَيَّرُ الْمُكَلَّفُ إِنْ شَاءَ عَمِل بِقِرَاءَةِ النَّصْبِ فَغَسَل، وَإِنْ شَاءَ عَمِل بِقِرَاءَةِ الْخَفْضِ فَمَسَحَ، وَأَيُّهُمَا فَعَل يَكُونُ آتِيًا بِالْمَفْرُوضِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي الأَْمْرِ بِأَحَدِ الأَْشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (11) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوء، مَسْح) .

ب - حَدُّ السَّرِقَةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ السَّارِقِ قَطْعُ يَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (12) وَأَوَّل مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى؛ لأَِنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَتِ الْبِدَايَةُ بِهَا أَرْدَعَ؛ وَلأَِنَّهَا آلَةُ السَّرِقَةِ، فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِقَطْعِهَا أَوْلَى.
4 - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال فِي السَّارِقِ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (13) وَلأَِنَّهُ فِي الْمُحَارَبَةِ الْمُوجِبَةِ قَطْعَ عُضْوَيْنِ إِنَّمَا تُقْطَعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، وَلاَ تُقْطَعُ يَدَاهُ، وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ ثَانِيًا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (14) وَلأَِنَّ الْيَدَ آلَةُ السَّرِقَةِ وَالْبَطْشِ فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِقَطْعِهَا أَوْلَى، قَال ابْنُ قُدَامَةَ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْل - وَهَذَا شُذُوذٌ يُخَالِفُ قَوْل جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ مِنْ أَهْل الْفِقْهِ وَالأَْثَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
5 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا سَرَقَ ثَالِثًا بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بَل يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ عُمَرَ ﵁ أُتِيَ بِسَارِقٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْل قَدْ سَرَقَ يُقَال لَهُ: سَدُومُ، وَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَال لَهُ عَلِيٌّ ﵁: إِنَّمَا عَلَيْهِ قَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ، فَحَبَسَهُ عُمَرُ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ.
وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ - الْيُمْنَى - ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ - الْيُسْرَى - ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَقَال لأَِصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اقْطَعْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَال: قَتَلْتُهُ إِذَنْ وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْل، لاَ أَقْطَعُهُ، إِنْ قَطَعْتُ يَدَهُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُل الطَّعَامَ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَغْتَسِل مِنْ جَنَابَتِهِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَسَّحُ، وَإِنْ قَطَعْتُ رِجْلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي، بِأَيِّ شَيْءٍ يَقُومُ عَلَى حَاجَتِهِ، إِنِّي لأََسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ لاَ أَدَعَ لَهُ يَدًا يَبْطِشُ بِهَا، وَلاَ رِجْلاً يَمْشِي عَلَيْهَا، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِخَشَبَةٍ وَحَبَسَهُ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَحَمَّادٌ وَالثَّوْرِيُّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِيالسَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (15) . وَلأَِنَّهُ فِعْل أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ قَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَتُقْطَعُ رِجْل السَّارِقِ مِنَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ.

ج - قَاطِعُ الطَّرِيقِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إِذَا أَخَذَ الْمَال وَلَمْ يَقْتُل، وَكَانَ الْمَال الَّذِي أَخَذَهُ بِمِقْدَارِ مَا تُقْطَعُ بِهِ يَدُ السَّارِقِ، فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ} (16) . وَبِهَذَا تَتَحَقَّقُ الْمُخَالَفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الآْيَةِ، وَهِيَ أَرْفَقُ بِهِ فِي إِمْكَانِ مَشْيِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ مُخَيَّرٌ، فَيَحْكُمُ بَيْنَ الْقَتْل وَالصَّلْبِ وَالْقَطْعِ وَالنَّفْيِ، سَوَاءٌ قَتَل وَأَخَذَ الْمَال، أَمْ قَتَل فَقَطْ، أَوْ أَخَذَ الْمَال فَقَطْ، أَمْ خَوَّفَ دُونَ أَنْ يَقْتُل أَوْ يَأْخُذَ الْمَال (17) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَة) . د - دِيَةُ الرِّجْل:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ الرِّجْلَيْنِ دِيَةً كَامِلَةً، وَفِي قَطْعِ إِحْدَاهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي قَطْعِ أُصْبُعِ الرِّجْل عُشْرَ الدِّيَةِ، وَفِي أُنْمُلَتِهَا ثُلُثَ الْعُشْرِ إِلاَّ الإِْبْهَامَ فَفِي أُنْمُلَتِهَا نِصْفُ الْعُشْرِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ أُنْمُلَتَانِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ: وَفِي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (18) . قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَمَا فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ قَلِيلاً.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ قَطْعَ الرِّجْل يُوجِبُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ أَوْ مِنْ أُصُول الأَْصَابِعِ الْخَمْسَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قُطِعَتْ مِنَ السَّاقِ أَوْ مِنَ الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْفَخِذِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) إِلَى أَنَّ قَطْعَ الرِّجْل مِنْ هَذِهِ الأَْمَاكِنِ لاَ تَزِيدُ بِهِ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّ الرِّجْل اسْمٌ لِهَذِهِ الْجَارِحَةِ إِلَى أَصْل الْفَخِذِ، فَلاَ يُزَادُ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّرْعِ، وَلأَِنَّ السَّاقَ أَوِ الْفَخِذَ لَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا، فَيَكُونُ تَبَعًا لِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَهِيَ الْقَدَمُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ حُكُومَةِ عَدْلٍ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ فِي الْقَدَمِ (19) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ)

هـ - هَل الرِّجْل مِنَ الْعَوْرَةِ؟
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ رِجْل الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ مَا عَدَا قَدَمَيْهَا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الرُّكْبَتَيْنِ وَالسُّرَّةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ (20) .
وَيُنْظَرُ: (عَوْرَة) .
__________
(1) سورة النور / 31.
(2) سورة البقرة / 239.
(3) سورة المائدة / 6.
(4) لسان العرب، والمصباح (رجل) .
(5) سورة المائدة / 6.
(6) حديث: " غسل كل رجل ثلاثًا. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 266 - ط السلفية) من حديث عثمان.
(7) حديث: " ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين " أخرجه مسلم (1 / 205 - ط الحلبي) من حديث عثمان.
(8) حديث: " ويل للأعقاب من النار " أخرجه مسلم (1 / 214 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو.
(9) حديث عمر: " أن رجلاً توضأ. . . . " أخرجه مسلم (1 / 215 - ط الحلبي) .
(10) سورة المائدة / 6.
(11) البدائع 1 / 5، والمجموع 1 / 417، والقوانين الفقهية ص 27، وجواهر الإكليل 1 / 14، والمغني لابن قدامة 1 / 132.
(12) سورة المائدة / 38.
(13) حديث أبي هريرة: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده " أخرجه الدراقطني (3 / 181 - ط دار المحاسن) وأعله شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه عليه بضعف أحد رواته، ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أبو داود (4 / 565 - 566 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(14) سورة المائدة / 38.
(15) الحديث تقدم في ف / 5.
(16) سورة المائدة / 33.
(17) البدائع 7 / 93، وروضة الطالبين 10 / 156، والقوانين الفقهية ص 368، والمغني لابن قدامة 8 / 293، وجواهر الإكليل 2 / 294.
(18) حديث عمرو بن حزم: " في الرجل الواحدة نصف الدية " أخرجه النسائي (8 / 58 - ط المكتبة التجارية) .
(19) البدائع 7 / 311 - 314، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 133، والقوانين الفقهية ص 356، جواهر الإكليل 2 / 268، ومغني المحتاج 4 / 66، والمغني لابن قدامة 8 / 35، وحاشية ابن عابدين 5 / 369.
(20) البدائع 5 / 118، وجواهر الإكليل 1 / 41، والقوانين الفقهية ص 58، والمغني لابن قدامة 1 / 577، وروضة الطالبين 1 / 282.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 120/ 22