الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
المَوْتُ، وذَهابُ الشَّيْءِ وفَناؤُهُ، يُقال: هَلَكَ الشَّيْءُ، هَلاكاً وهُلوكاً ومَهْلِكاً: إذا مات، فهو هالِكٌ. وأصل الكَلِمَة يَدُلُّ على كَسْرٍ وسُقُوطٍ. والتَّهْلُكَةُ: كلُّ شيءٍ يَصِيرُ عاقِبتُهُ إلى الهَلاكِ. ويُطلَق أيضاً على فَقْدِ الشَّيْءِ مع وُجودِهِ مع غَيْرِهِ، ومَصِيرِ الشَّيْءِ إلى حيث لا يُدْرَى أين هو.
يَرِد مُصطَلَح (هَلاك) الفقه بمعنى خُروجِ الشَّيءِ عن أن يكون مُنتَفَعاً بِه الانتِفاعَ المَوضُوعَ له في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاة، باب: شُروط الزَّكاة، وباب: زكاة الفِطر عند الكلام على سُقُوطِ الزَّكاةِ بِهَلاكِ المال مَحَلِّ الوُجوبِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الصّداق عند الكلام على حُكمِ ضِمانِ المَهْرِ إذا هَلَك في يَدِ الزَّوجِ أو الزَّوجَةِ قبل الدُّخولِ وبَعْدَه، أو كان الهَلاكُ بِفِعْل أَحَدِهِما أو بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ، وفي كتاب البيوع، باب: العارِيَّة، وباب: الرَّهن عند الكلام على هَلاكِ المُعارِ والمَرهون. ويُطلَق في كتاب الهدي والأضاحي، باب: شروط الأضحِيَّة، وفي كتاب الجِنايات، باب: الجِناية على النَّفس، وفي كتاب الدِّيات، باب: دِية القَتل، وغير ذلك، ويُراد به: المَوْت، وهو مُفارَقَةُ الرُّوحِ الجَسَدَ.
هلك
* العين : (3/377)
* تهذيب اللغة : (6/12)
* مقاييس اللغة : (6/62)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/139)
* مختار الصحاح : (ص 327)
* لسان العرب : (10/503)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/639)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 505)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 338)
* الكليات : (ص 253)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 494)
* التعريفات الفقهية : (ص 242) -
التَّعْرِيفُ
الْهَلاَكُ: مَصْدَرٌ لِفِعْل هَلَكَ، يُقَال: هَلَكَ الشَّيْءُ هَلْكًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَهَلاَكًا، وَهُلُوكًا: مَاتَ.
وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ، يُقَال: أَهْلَكْتُهُ.
وَفِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ: فَيُقَال: هَلَكْتُهُ، وَيُسْتَعْمَل عَلَى فَقْدِ الشَّيْءِ مَعَ وُجُودِهِ مَعَ غَيْرِهِ. وَعَلَى السُّقُوطِ، وَالْفَسَادِ، وَمَصِيرِ الشَّيْءِ إِلَى حَيْثُ لاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ خُرُوجُ الشَّيْءِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ الْمَقْصُودِ بِهِ سَوَاءٌ بَقِيَ أَوْ لَمْ يَبْقَ أَصْلاً.
وَالْهَلاَكُ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمَوْتِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَنَاءُ:
2 - الْفَنَاءُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ فَنَى أَيْ بَادَ وَانْتَهَى وُجُودُهُ يُقَال: فَنَى فُلاَنٌ أَيْ هَرِمَ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ.
وَاصْطِلاَحًا: صَيْرُورَةُ الشَّيْءِ مَعْدُومًا بِذَاتِهِ أَوْ بِأَجْزَائِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً (3) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَلاَكِ وَالْفَنَاءِ: أَنَّ الْفَنَاءَ أَعَمُّ مِنَ الْهَلاَكِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَلاَكِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْهَلاَكِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - هَلاَكُ الْمَبِيعِ:
3 - إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بَعْدَ هَلاَكِهِ كَأَنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، أَوْ خَرَجَ عَنْ قَبُول النَّقْل كَأَنْ يَعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ أَوْ وَقَفَهُ أَوِ اسْتَوْلَدَ الأَْمَةَ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ الْعَيْبَ، أَوْ جَعَل الشَّاةَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ رَجَعَ بِالأَْرْشِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ حِسًّا فِي حَالَةِ التَّلَفِ، وَلِعَدَمِ قَبُول النَّقْل فِي حَالاَتِ الإِْعْتَاقِ وَالاِسْتِيلاَدِ وَالْوَقْفِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَمْنَعُ النَّقْل. أَمَّا الْهَلاَكُ فَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَهَى بِهِ، وَالاِمْتِنَاعُ حُكْمِيٌّ لاَ بِفِعْلِهِ، وَأَمَّا الإِْعْتَاقُ فَإِنَّهُ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ لأَِنَّ الآْدَمِيَّ لَمْ يُخْلَقْ لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمَلِكُ مُوَقَّتًا إِلَى الإِْعْتَاقِ فَكَانَ الإِْنْهَاءُ بِهِ كَالْمَوْتِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف 59، عَيْب ف 6، وَمَا بَعْدَهَا، تَلَف ف 9 وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف 31 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ هَلاَكِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْهُ الْبَائِعُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْعَيْبِ فَقَطْ.
أَمَّا إِنْ هَلَكَ بِسَبَبِ عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ بِأَنْ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ أَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ تَلَبُّسِهِ بِالْعَيْبِ الْمُدَلَّسِ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ كَأَنِ اقْتَحَمَ نَهْرًا فِي إِبَاقِهِ أَوْ تَرَدَّى فِي نَهْرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ دَخَل جُحْرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ حُكْمًا كَأَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ خَبَرٌ فِي زَمَنِ إِبَاقِهِ الَّذِي دُلِّسَ فِيهِ فَهَلَكَ، أَوْ غَابَ وَلَمْ يَدْرِ حَيَاتَهُ وَلاَ مَوْتَهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْمُدَلِّسِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لاَ بِالأَْرْشِ فَقَطْ (5) .
وَإِنْ مَاتَ بِسَمَاوِيٍّ فِي غَيْرِ حَالَةِ تَلَبُّسِهِ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ فَلاَ يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ بَل يَرْجِعُ بِالأَْرْشِ الْقَدِيمِ فَقَطْ (6) وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل اطِّلاَعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل الْمُدَلِّسِ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ لِعَدَمِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَلاَ مَال لَهُ حَاضِرٌ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُدَلِّسُ، لِكَشْفِ الْعَيْبِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّهُ بِتَدْلِيسِهِ. فَإِنْ سَاوَى مَا أَخَذَهُ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَوَاضِحُ.
وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ الأَْوَّل الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ الثَّانِي فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي الأَْوَّل يَحْفَظُهُ لَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي حَتَّى يَدْفَعَهُ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ نَقَصَ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَهَل يُكْمِلُهُ الْبَائِعُ الثَّانِي لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ لأَِنَّهُ قَبَضَ هَذَا الزَّائِدَ مِنْهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ لاَ يُكْمِلُهُ لَهُ لأَِنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِاتِّبَاعِ الأَْوَّل فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الثَّانِي فِيهِ قَوْلاَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:
الأَْوَّل: حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ وَابْنُ شَاسٍ، وَالثَّانِي حَكَاهُ فِي النَّوَادِرِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ (7) . ب - سُقُوطُ الزَّكَاةِ بِهَلاَكِ الْمَال مَحَل الْوُجُوبِ:
4 - إِنْ هَلَكَ الْمَال قَبْل تَمَامِ الْحَوْل أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ. وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَتَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنًا لِلتَّقْصِيرِ فِي تَأْخِيرِ إِخْرَاجِهَا فَيَكُونُ ضَامِنًا. وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - هَلاَكُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ هَلاَكَ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لاَ يُسْقِطُهَا إِنْ كَانَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِهَا. أَمَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْل التَّمَكُّنِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَلَف ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - هَلاَكُ الأُْضْحِيَّةِ:
6 - إِنْ عَيَّنَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً لِلأُْضْحِيَّةِ: كَأَنْ يَقُول: جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً، أَوْ نَذَرَ:كَأَنْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ هَذِهِ الْبَدَنَةَ أَوِ الشَّاةَ فَمَاتَتْ قَبْل يَوْمِ النَّحْرِ، أَوْ سُرِقَتْ قَبْل تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَبْحِهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَذَا الْهَدْيُ الْمُعَيَّنُ إِذَا تَلِفَ قَبْل بُلُوغِ الْمَنْسَكِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ.
أَمَّا إِنْ تَلِفَ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف 6، هَدْي ف 7) .
هـ - هَلاَكُ الْمَهْرِ: 7 - إِذَا هَلَكَ الْمَهْرُ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي ضَمَانِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِ هَلاَكِهِ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ كَانَ الْهَلاَكُ بِفِعْل أَحَدِهِمَا أَوْ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْر ف 54) .
و هَلاَكُ الْمَرْهُونِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ يَضْمَنُ إِنْ هَلَكَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ؛ لِخَبَرِ: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (8) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْهُونُ عِنْدَ أَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ فَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِتَعَدٍّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهَنَ ف 18 وَمَا بَعْدَهَا) .
ز - هَلاَكُ الْمُعَارِ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَارِيَّةَ إِنْ هَلَكَتْ بِتَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي هَلاَكِ الْمُعَارِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَارِيَة ف 15) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، والمغرب فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرِبِ، والمصباح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ لِلأَْصْفَهَانِيِّ.
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
(4) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 54، والبحر الرَّائِق 6 / 57، والمغني 4 / 180، وحاشية الدُّسُوقِيّ 3 / 131.
(5) شَرْح الزُّرْقَانِيّ 5 / 147، وحاشية الدُّسُوقِيّ 3 / 131.
(6) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.
(7) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 131، وشرح الزُّرْقَانِيّ 5 / 147.
(8) حَدِيث: " لاَ يَغْلَقُ الرَّهْن. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل (ص 170 - 172 ط الرِّسَالَة) مِنْ حَدِيثِ ابْن الْمُسَيِّب مرسلا وأخرجه الدَّار قُطْنِيّ (3 / 32 - 33) والحاكم (2 / 51) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قال ابْن حَجَرٍ فِي بُلُوغ الْمَرَام (ص 285 - ط دَار ابْن كَثِير) رِجَاله ثِقَات، إِلاَّ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْد أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ إِرْسَاله.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 293/ 42