الإِنْكَارُ

الإِنْكَارُ


الفقه
عدم الإقرار بالشيء، ولا الاعتراف به، والتمسك بعدم وقوعه . ومن أمثلته تحريم إنكار الإنسان ولده منه، وفي الحديث الشريف : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ". ابن ماجه :2743.
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/221، الإنصاف للمرداوي، 7/364.