التَّرَاخِي

التَّرَاخِي


أصول الفقه الفقه
ضد الفورية . تأخير فعل الشيء عن أول وَقْتِ الإْمْكَانِ إِلَى مَظِنَّةِ الْفَوْتِ . مثل تأخير المستطيع أداء فريضة الحج إلى عام لاحق، ورد المغصوب إلى صاحبه، ولو بعد حين . ومنه في الحديث الشريف : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه ." الحاكم :2302، و التراخي في الأمر جواز تأخير المأمور على وجه لا يفوت به
انظر : البرهان للجويني، 1/75، التحرير لابن الهمام مع شرحه تيسير التحرير، 2/188، المجموع للنووي، 7/337، البحر المحيط للزركشي، 3/154، 234.

التعريف اللغوي :


الإِبْطَاءُ وَالتَّأَخُّرُ وَالتَمَهُّلُ، تَقُولُ: تَرَاخَى فِي الإِتْيانِ إِذَا أَبْطَأَ وَتَمَهَّلَ، وَيَأْتِي التَّرَاخِي بِمَعْنَى: التَّوَسُّعِ، والرَّخَاءُ: السَّعَةُ، وَالإِرْخَاءُ: التَّوْسِيعُ، وَضِدُّ التَّرَاخِي: التَّضْيِيقُ وَالإِسْراعُ، وَأصْلُ التَّرَاخِي مِنَ الرَّخَاوَةِ وَهِيَ اللِّينُ وَالنُّعُومَةُ، يُقَالُ: رَخِيَ الشَّيْءُ يَرْخَى رَخَاوَةً أَيْ لاَنَ، وَالرِّخْوُ وَالرَّخِيُّ: اللَّيِّنُ وَالنَّاعِمُ، وَمِنْ مَعَانِي التَّرَاخِي أَيْضًا: التَّبَاعُدُ والتَّمَدُّدُ والتَّسَاهُلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (تَرَاخِي) فِي أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ النَّسْخِ، وَبَابِ الاسْتِدْلاَلِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي الفِقْهِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الزَّكَاةِ، وَكِتَابِ الحَجِّ، وَكِتَابِ القَرْضِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


رخي

المراجع :


مقاييس اللغة : 502/2 - تاج العروس : (141/38) - القاموس المحيط : (ص1287) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 3/594 - الوجيز في أصول الفقه : (25/2) - مقاييس اللغة : (502/2) - مسلم الثبوت : (386/1) -