المبين
كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...
قول القارئ : الله أكبر، وذلك من سورة الضحى إلى سورة الناس . وهذا عند من يقرأ بقراءة ابن كثير من رواية البزي
التَّكْبِيرُ: التَّعْظِيمُ، يُقال: كَبَّرَ الشَّيْءَ، يُكَبِّرُهُ، تَكْبيراً: إذا عَظَّمَهُ. وأَصْلُ الكِبَرِ: العَظَمَةُ، يُقال: كَبُرَ، يَكْبُرُ، كِبَراً، أيْ: عَظُمَ، وضِدُّها: الصِّغَرُ. والكَبِيرُ: العَظِيمُ الجَلِيلُ، ويأْتي الكِبَرُ بِمعنى الكَثْرَةِ، ومالٌ كَبِيرٌ، أي: كَثِيرٌ، وضِدُّه: التَّصْغِيرُ والتَّقْلِيلُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الإِخْبارُ عن الشَّيْءِ بِأنَّهُ كَبِيرٌ، كَقَوْلِك: اللهُ أَكْبَرُ.
يَرِد مُصطلَح (تَكْبِير) في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: باب: فَضائِل رَمَضانَ، وباب: آداب السَّفَرِ، وغَيْر ذلك. ويُطلَق في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: صِفة الصَّلاة، ويُراد به: قَوْلُ المُصلِّي:" اللهُ أكْبَرُ ".
كبر
تَعْظِيمُ اللهِ تعالى بِالقَوْلِ والفِعْلِ والاعْتِقادِ.
التَّكْبِيرُ مِن أَفْضَلِ الطَّاعاتِ وأَعْظَمِ العِباداتِ والقُرُبات، وهو تَعْظِيمُ اللهِ سبحانَهُ بِما يَلِيقُ بِجَلالِهِ وكَمالِهِ، واعْتِقادُ أنَّهُ لا شَيْءَ أَكْبَرُ ولا أَعْظَمُ مِنْهُ، فيَصْغُرُ دون جَلالِهِ كُلُّ كَبِيرٍ، وهو ثَلاثَةُ أَنْواعٍ: الأَوَّلُ: تَكْبِيرُ اللهِ، بِالقَوْلِ: اللهُ أَكْبَرُ ونَحْوها مِن صِيَغِ التَّكْبِيرِ، وهو نَوْعانِ: تَكْبِيرٌ مُقَيَّدٌ كالتَّكْبِيرِ في الصَّلاةِ ونَحْوِ ذلك، وتَكْبِيرٌ مُطْلَقٌ كالتَّكْبِيرِ المُقْتَرِنِ بِالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ ونَحْو ذلك مِن الأَذْكارِ. الثَّانِي: تَكْبِيرُ اللهِ بِالجَوارِحِ بِطاعَتِهِ وعِبادَتِهِ تعالى. الثَّالِثُ: تَكْبِيرُ اللهِ بِالاعْتِقادِ، وهذا يَشْمَلُ تَكْبِيرَهُ في أَسْمائِهِ وصِفاتِهِ، وفي حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ والقَدَرِيِّ، وغير ذلك.
التَّكْبِيرُ: التَّعْظِيمُ، يُقال: كَبَّرَ الشَّيْءَ، يُكَبِّرُهُ، تَكْبيراً: إذا عَظَّمَهُ. وأَصْلُ الكِبَرِ: العَظَمَةُ. ويأتي بِمعنى الإِخْبارِ عن الشَّيْءِ بِأنَّهُ كَبِيرٌ، كَقَوْلِك: اللهُ أَكْبَرُ.
قول: "الله أكبر" تعظيمًا لله -عَزَّ وَجَلَّ- في الصلاة، وفي خارجها.
* تهذيب اللغة : (10/122)
* مقاييس اللغة : (5/153)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/11)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 107)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/523)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (5/239)
* إحياء علوم الدين : (1/256)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (9/20)
* مختار الصحاح : (ص 265)
* تاج العروس : (14/5) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّكْبِيرُ فِي اللُّغَةِ: التَّعْظِيمُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} (1) أَيْ فَعَظِّمْ، وَأَنْ يُقَال: " اللَّهُ أَكْبَرُ (2) " رُوِيَ {أَنَّهُ لَمَّا نَزَل {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ فَكَبَّرَتْ خَدِيجَةُ وَفَرِحَتْ وَأَيْقَنَتْ أَنَّهُ الْوَحْيُ} (3) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل وَالتَّحْمِيدُ:
2 - الصِّلَةُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَهَذِهِ الأَْلْفَاظِ أَنَّهَا كُلُّهَا مَدَائِحُ يُمْدَحُ بِهَا الإِْلَهُ وَيُعَظَّمُ (5) .
فَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فَقَدْ عَظَّمَهُ وَنَزَّهَهُ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَسِمَاتِ الْحُدُوثِ، فَصَارَ وَاصِفًا لَهُ بِالْعَظَمَةِ وَالْقِدَمِ. وَكَذَا إِذَا هَلَّل؛ لأَِنَّهُ إِذَا وَصَفَهُ بِالتَّفَرُّدِ وَالأُْلُوهِيَّةِ فَقَدْ وَصَفَهُ بِالْعَظَمَةِ وَالْقِدَمِ، لاِسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الإِْلَهِيَّةِ دُونَهُمَا (6) .
كَمَا أَنَّ التَّحْمِيدَ يُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّهُ هُوَ مُسْتَحِقُّ الْحَمْدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ (7) .
أَحْكَامُ التَّكْبِيرِ:
أَوَّلاً
:
التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاَةِ
تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:
3 - تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الصَّلاَةِ.
وَهِيَ قَوْل الْمُصَلِّي لاِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ (اللَّهُ أَكْبَرُ) أَوْ كُل ذِكْرٍ يَصِيرُ بِهِ شَارِعًا فِي الصَّلاَةِ.
وَتُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ) . تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَالاَتِ:
4 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالاَتِ سُنَّةٌ (8)
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِهَذَا قَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ وَجَابِرٌ وَقَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ وَالشَّعْبِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَكْحُولٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ (9) .
وَدَلِيل الْجُمْهُورِ حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ صَلاَتَهُ، فَعَلَّمَهُ وَاجِبَاتِهَا، فَذَكَرَ مِنْهَا تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالاَتِ وَهَذَا مَوْضِعُ الْبَيَانِ وَوَقْتُهُ وَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ عَنْهُ (10) .
أَمَّا الأَْحَادِيثُ الَّتِي تُثْبِتُ التَّكْبِيرَ فِي كُل خَفْضٍ وَرَفْعٍ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُول: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَل ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. (11)
وَالْحَدِيثُ فِيهِ إِثْبَاتُ التَّكْبِيرِ فِي كُل خَفْضٍ وَرَفْعٍ إِلاَّ فِي رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَقُول: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (12) .
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُل خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ (13) .
وَيَرَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّ تَكْبِيرَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَاجِبٌ، وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَدَاوُدَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ وَأَمْرُهُ لِلْوُجُوبِ، وَفَعَلَهُ. وَقَال: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (14) . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ - إِلَى قَوْلِهِ - ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُول اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُول اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (15) . وَهَذَا نَصٌّ فِي وُجُوبِ التَّكْبِيرِ.
وَلأَِنَّ مَوَاضِعَ هَذِهِ الأَْذْكَارِ أَرْكَانُ الصَّلاَةِ فَكَانَ فِيهَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ كَالْقِيَامِ (16) .
وَقَال أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَال قَوْمٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ إِنَّ التَّكْبِيرَ إِنَّمَا هُوَ إِيذَانٌ بِحَرَكَاتِ الإِْمَامِ وَشِعَارُ الصَّلاَةِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ إِلاَّ فِي الْجَمَاعَةِ. فَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُكَبِّرَ (17) . حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالاَتِ:
5 - الْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ هِيَ أَنَّ الْمُكَلَّفَ أُمِرَ بِالنِّيَّةِ أَوَّل الصَّلاَةِ مَقْرُونَةً بِالتَّكْبِيرِ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إِلَى آخِرِ الصَّلاَةِ، فَأُمِرَ أَنْ يُجَدِّدَ الْعَهْدَ فِي أَثْنَائِهَا بِالتَّكْبِيرِ الَّذِي هُوَ شِعَارُ النِّيَّةِ (18) .
مَدُّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالاَتِ وَحَذْفُهَا:
6 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ - اسْتِحْبَابَ التَّكْبِيرِ فِي كُل رُكْنٍ عِنْدَ الشُّرُوعِ، وَمَدَّهُ إِلَى الرُّكْنِ الْمُنْتَقَل إِلَيْهِ حَتَّى لاَ يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْ صَلاَةِ الْمُصَلِّي عَنْ ذِكْرٍ، فَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَشْرَعُ فِي الاِنْتِقَال إِلَى الرُّكُوعِ، وَيَمُدُّهُ حَتَّى يَصِل حَدَّ الرَّاكِعِينَ، ثُمَّ يَشْرَعُ فِي تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ، وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَشْرَعُ فِي الْهُوِيِّ إِلَى السُّجُودِ وَيَمُدُّهُ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَْرْضِ، ثُمَّ يَشْرَعُ فِي تَسْبِيحِ السُّجُودِ، وَهَكَذَا يَشْرَعُ فِي التَّكْبِيرِ لِلْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل حِينَ يَشْرَعُ فِي الاِنْتِقَال وَيَمُدُّهُ حَتَّى يَنْتَصِبَ قَائِمًا.
وَيَسْتَثْنِي الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ، حَيْثُ يَقُولُونَ إِنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا لأَِنَّهُ كَمُفْتَتِحِ صَلاَةٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْقَدِيمِ الْمُقَابِل لِلصَّحِيحِ - بِحَذْفِ التَّكْبِيرِ وَعَدَمِ مَدِّهِ (19) .
وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَرْكِ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالاَتِ فِي (سُجُودُ السَّهْوِ) .
ب - التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ:
7 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ فِيهَا سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ فِي الأُْولَى وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَالْمُزَنِيِّ (20) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَال: شَهِدْتُ الأَْضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الأُْولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْل الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآْخِرَةِ خَمْسًا قَبْل الْقِرَاءَةِ.
وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُْولَى سَبْعًا قَبْل الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْل الْقِرَاءَةِ (21) . وَيَبْدُو أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ فِي السَّبْعِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، كَمَا يَعُدُّونَ تَكْبِيرَةَ النُّهُوضِ زَائِدًا عَلَى الْخَمْسِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْعَمَل بِالْمَدِينَةِ كَانَ عَلَى هَذَا (22) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ فِيهَا سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدُ ثَلاَثٌ فِي الأُْولَى وَثَلاَثٌ فِي الثَّانِيَةِ. وَبِهَذَا قَال ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الأَْشْعَرِيُّ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيُّ وَعُلَمَاءُ الْكُوفَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (23) .
فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسٌ فِي الأُْولَى وَأَرْبَعٌ فِي الآْخِرَةِ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، فِي الأُْولَى تَكْبِيرَةُ الاِفْتِتَاحِ وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، وَالأَْرْبَعَةُ فِي الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ، التَّكْبِيرَاتُ الثَّلاَثُ الزَّوَائِدُ وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ (24) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ سَبْعٌ فِي الأُْولَى وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ (25) وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ (26) . وَبِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الأُْولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاَةِ (27) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْعَيْنِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ قَوْلاً فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَقَال: الاِخْتِلاَفُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُل ذَلِكَ فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الأَْحْوَال الْمُخْتَلِفَةِ، لأَِنَّ الْقِيَاسَ لَمَّا لَمْ يَدُل حُمِل عَلَى أَنَّ كُل وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ رَوَى قَوْلَهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَكُل وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ رَوَى قَوْلَهُ عَنْ صَحَابِيٍّ (28) .
هَذَا وَأَمَّا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَحَل التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ وَالذِّكْرِ بَيْنَهَا، وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيهَا، وَنِسْيَانِهَا، فَتُنْظَرُ فِي (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ) .
ج - التَّكْبِيرُ فِي أَوَّل خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:
8 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ الإِْمَامُ فِي أَوَّل الْخُطْبَةِ الأُْولَى لِصَلاَةِ أَحَدِ الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي أَوَّل الثَّانِيَةِ سَبْعًا، وَهَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ لَيْسَتْ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَقَال مَالِكٌ: السُّنَّةُ أَنْ يَفْتَتِحَ خُطْبَتَهُ الأُْولَى وَالثَّانِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ (29) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: خُطْبَةٌ) .
د - التَّكْبِيرُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْقَائِلِينَ بِصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِلاِفْتِتَاحِ (30) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ (31) ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّكْبِيرَ (32) ، فَتَنْصَرِفُ إِلَى الصَّلاَةِ الْمُطْلَقَةِ. كَمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى فَخَطَبَ قَبْل الصَّلاَةِ، وَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ، وَحَوَّل رِدَاءَهُ، ثُمَّ نَزَل فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكَبِّرْ فِيهِمَا إِلاَّ تَكْبِيرَةً (33) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي صِفَةِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ: إِنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا كَتَكْبِيرِ الْعِيدِ، سَبْعًا فِي الأُْولَى، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَكْحُولٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (34) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَل إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَال: سُنَّةُ الاِسْتِسْقَاءِ الصَّلاَةُ فِي الْعِيدَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَل يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَيَسَارَهُ يَمِينَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ فِي الأُْولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَرَأَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى} وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (35) .
وَتَفْصِيل صِفَةِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ يُنْظَرُ فِي (اسْتِسْقَاءٍ ف 16 ج 3 ص 312)
هـ - تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ:
10 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْكَانٌ لاَ تَصِحُّ صَلاَةُ الْجِنَازَةِ إِلاَّ بِهَا (36) .
أَمَّا عَدَدُ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، فَقَدْ قَال جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَالثَّوْرِيُّ: إِنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ. فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ آخِرَ صَلاَةٍ صَلاَّهَا عَلَى النَّجَاشِيِّ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَبَتَ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ (37) .
وَصَحَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْحَسَنُ عَلَى عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّى عُثْمَانُ عَلَى خَبَّابٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا (38)
وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَعِيسَى مَوْلَى حُذَيْفَةَ وَأَصْحَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسٌ. قَال الْحَازِمِيُّ: وَمِمَّنْ رَأَى التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: يُكَبِّرُ سَبْعًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ.
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: يُكَبِّرُ ثَلاَثًا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ سُنَّةَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ، وَلاَ تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلاَ يَجُوزُ النَّقْصُ مِنْهَا (39) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، وَمُتَابَعَةِ الإِْمَامِ، وَأَحْكَامِ الْمَسْبُوقِ بِتَكْبِيرِ الصَّلاَةِ فِي الْجِنَازَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَةُ الْجِنَازَةِ) .
ثَانِيًا
التَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ
التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:
11 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ (40) .
وَقَال فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: لِلاِعْتِنَاءِ بِشَأْنِ هَذَا الْمَقَامِ الأَْكْبَرِ، كَرَّرَ الدَّال عَلَيْهِ أَرْبَعًا، إِشْعَارًا بِعَظِيمِ رِفْعَتِهِ (41) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ مَرَّتَانِ اعْتِبَارًا بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، حَيْثُ يُؤْتَى بِهَا مَرَّتَيْنِ، وَلأَِنَّهُ عَمَل السَّلَفِ بِالْمَدِينَةِ (42) . أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي آخِرِ الأَْذَانِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ مَرَّتَانِ فَقَطْ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَلْفَاظِ الأَْذَانِ. ر: مُصْطَلَحَ (أَذَانٌ) ف 10 ج 2 ص 359، 360
التَّكْبِيرُ فِي الإِْقَامَةِ:
12 - التَّكْبِيرُ فِي بَدْءِ الإِْقَامَةِ مَرَّتَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَأَرْبَعُ مَرَّاتٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي آخِرِ الإِْقَامَةِ فَهُوَ مَرَّتَانِ بِالاِتِّفَاقِ (43) .
وَتُنْظَرُ كَيْفِيَّةُ الإِْقَامَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِقَامَةٌ ف 7 ج 6 ص 7، 6)
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ:
13 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ وَقَدْ حَمَل الشَّافِعِيُّ الأَْحَادِيثَ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ: " ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ (44) حَمَلَهَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ لِيَعْلَمَ الصَّحَابَةُ صِفَةَ الذِّكْرِ لاَ أَنَّهُ كَانَ دَائِمًا، وَقَال الشَّافِعِيُّ: أَخْتَارُ لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَنْ يَذْكُرَا اللَّهَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَا التَّعْلِيمَ فَيُعَلِّمَا ثُمَّ يُسِرَّا (45) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَالْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ بِهَا (ر: ذِكْرٌ، وَإِسْرَارٌ ف 20 ج 4 ص 175)
التَّكْبِيرُ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:
14 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّكْبِيرِ جَهْرًا فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى فِي عِيدِ الأَْضْحَى، أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِيهِ جَهْرًا وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (46) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا وَرَدَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ بِدَلِيل عَطْفِهِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} (47) وَالْمُرَادُ بِإِكْمَال الْعِدَّةِ بِإِكْمَال صَوْمِ رَمَضَانَ (48) .
وَلِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْل بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَعْفَرٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيل وَالتَّكْبِيرِ، وَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى (49) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ لأَِنَّ الأَْصْل فِي الثَّنَاءِ الإِْخْفَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل} (50) وَقَوْلُهُ ﷺ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (51) .
وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ مِنَ الأَْدَبِ وَالْخُشُوعِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ.
وَلأَِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الأَْضْحَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (52) جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ: الْمُرَادُ بِهِ التَّكْبِيرُ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ يَوْمُ الْفِطْرِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَيْضًا، لأَِنَّ عِيدَ الأَْضْحَى اخْتُصَّ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَالتَّكْبِيرُ شُرِعَ عَلَمًا عَلَى وَقْتِ أَفْعَال الْحَجِّ، وَلَيْسَ فِي شَوَّالٍ ذَلِكَ (53) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَانْتِهَائِهِ فِي الْعِيدَيْنِ وَصِفَةِ التَّكْبِيرِ (ر صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَعِيدٌ) .
التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:
15 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ: فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ مَنْدُوبٌ (54) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِهِ، وَقَدْ سَمَّاهُ الْكَرْخِيُّ سُنَّةً ثُمَّ فَسَّرَهُ بِالْوَاجِبِ، فَقَال: تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ، نَقَلَهَا أَهْل الْعِلْمِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَل بِهَا.
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: إِطْلاَقُ اسْمِ السُّنَّةِ عَلَى الْوَاجِبِ جَائِزٌ (55) .
هَذَا وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ وَحُكْمِهِ، وَفِي وَقْتِهِ، وَفِي مَحَل أَدَائِهِ ر: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (ف 13 - ج 7 ص 325) ، وَمُصْطَلَحَ: (عِيدٌ) .
التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:
16 - يُسَنُّ عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُل طَوْفَةٍ مِنَ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ إِنِ اسْتَطَاعَ، وَيُكَبِّرُ وَيَقُول: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، مَعَ رَفْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتِلاَمَهُ يُكَبِّرُ عِنْدَ مُحَاذَاتِهِ وَيُهَلِّل وَيُشِيرُ إِلَيْهِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ (56) . وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (57) .
التَّكْبِيرُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:
17 - مِنْ سُنَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ التَّكْبِيرُ، وَيُنْدَبُ - بَعْدَ أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَرَى الْكَعْبَةَ - أَنْ يُكَبِّرَ وَيُهَلِّل ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا. . وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ (58) . التَّكْبِيرُ أَثْنَاءَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
18 - التَّكْبِيرُ أَثْنَاءَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَبْسُوطَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْدُوبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول فِي عَرَفَةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (59) .
التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ:
19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ رَمْيِ كُل حَصَاةٍ بِأَنْ يَقُول: بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ. وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّل حَصَاةٍ (60) لِمَا رَوَى الْفَضْل بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَل يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (61) .
التَّكْبِيرُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ:
20 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول الشَّخْصُ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَعِنْدَ إِرْسَال الْجَارِحِ، وَرَمْيِ السَّهْمِ لِلصَّيْدِ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ (62) . لِحَدِيثِ أَنَسٍ الْوَارِدِ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى وَكَبَّرَ (63) وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ (64) وَلِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَال إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِل فَكُل (65) وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَقَال بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ (66) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (ذَبْحٌ، صَيْدٌ)
التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَل:
21 - يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى الْهِلاَل أَنْ يَقُول مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْهِلاَل قَال: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ، إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَمِنْ سُوءِ الْحَشْرِ (67) .
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَل قَال: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِْسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ (68) .
__________
(1) سورة المدثر / 3.
(2) الصحاح وترتيب القاموس المحيط مادة: " كبر ". وعمدة القاري 5 / 268.
(3) حديث: " لما نزل وربك فكبر " قال رسول الله ﷺ: " الله أكبر " فكبرت خديجة وفرحت. . . " ذكره صاحب كتاب العناية على الهداية بهامش فتح القدير (1 / 239 ط دار إحياء التراث العربي) . ولم نعثر عليه في كتب السنة التي بين أيدينا.
(4) العناية على الهداية بهامش فتح القدير 1 / 239 ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع 1 / 130.
(5) قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام 2 / 66.
(6) بدائع الصنائع 1 / 130.
(7) الموسوعة الفقهية بدولة الكويت 10 / 265.
(8) المجموع للنووي 3 / 397 نشر السلفية، والفتوحات الربانية 2 / 164، والمغني 1 / 502، والدسوقي 1 / 249، والفتاوى الهندية 1 / 72، عمدة القاري 6 / 58، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 / 98 ط المصرية بالأزهر.
(9) عمدة القاري 6 / 85، والمجموع 3 / 397.
(10) المجموع 3 / 397، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 / 98. وحديث: " المسيء صلاته ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 277 ط السلفية) . من حديث أبي هريرة.
(11) حديث: " كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر. . " أخرجه مسلم (1 / 293 ط عيسى البابي) من حديث أبي هريرة.
(12) صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 97.
(13) المجموع 3 / 398. وحديث: " كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. . . " أخرجه الترمذي (2 / 33 - 34 ط مصطفى البابي) من حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد (5 / 3661 ط المعارف) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(14) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 111 ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.
(15) حديث: " لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ـ إلى قوله ثم يكبر. . . " أخرجه أبو داود (1 / 563 ط عزت عبيد دعاس) . والترمذي (2 / 100 - 102 ط مصطفى البابي) من حديث رفاعة بن رافع وقال الترمذي: (حديث حسن) .
(16) المغني لابن قدامة 1 / 502، 503، والمجموع 3 / 414، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 / 98.
(17) عمدة القاري 6 / 58.
(18) عمدة القاري 6 / 59 ط المنيرية.
(19) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 154 والدسوقي 1 / 249، وروضة الطالبين 1 / 250، وقليوبي 1 / 155، وصحيح مسلم شرح النووي 4 / 99، والفتوحات الربانية 2 / 162، وأسرار الصلاة ومهماتها للغزالي ص 102 نشر دار التراث العربي، ومطالب أولي النهى 1 / 442، 449.
(20) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 345 نشر دار المعرفة، وبداية المجتهد 1 / 217، والإفصاح 1 / 116، والمجموع 5 / 20، والمغني لابن قدامة 2 / 380.
(21) حديث: " أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي. . . " أخرجه الترمذي (2 / 416 ط مصطفى البابي) وابن ماجه (1 / 407 ط عيسى البابي) من حديث عمرو بن عوف. وقال الترمذي (حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب) .
(22) بداية المجتهد 1 / 217، نشر دار المعرفة، والمغني 2 / 380، 381.
(23) البناية 2 / 863، 864، وبدائع الصنائع 1 / 277، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 116، والمجموع 5 / 20 نشر السلفية، وبداية المجتهد 1 / 217.
(24) البناية 2 / 864، وبداية المجتهد 1 / 217، 218 ط الحلبي.
(25) المجموع 5 / 15 ـ 17، والمغني 2 / 380، 381.
(26) حديث: " كان رسول الله ﷺ يكبر في العيدين اثنتى عشرة تكبيرة سوى. . . " أخرجه أبو داود (1 / 680 ـ ط عزت عبيد الدعاس) والدارقطني (2 / 44 ـ ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن حجر: مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف التلخيص الحبير (2 / 84 ـ ط شركة الطباعة الفنية) .
(27) حديث: " أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية. . . " أخرجه ابن الجارود في المنتقى (262 ـ ط المدني) بلفظ " أن رسول الله ﷺ كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة " والبيهقي (3 / 285 ـ ط دار المعرفة) وصححه.
(28) البناية 2 / 867.
(29) حاشية ابن عابدين 2 / 175 ـ الطبعة الثانية، وحاشية الدسوقي 1 / 400، وموهب الجليل 1 / 197 والمجموع شرح المهذب 5 / 22، والمغني لابن قدامة 2 / 385، وكشاف القناع 1 / 55، 56ط الرياض.
(30) عمدة القاري 7 / 34، والمغني لابن قدامة 2 / 431، والبناية 2 / 916، والشرح الصغير 1 / 537، الموسوعة الفقهية 3 / 312.
(31) حديث: " استسقى النبي ﷺ فصلى ركعتين. . . " ولفظه عند البخاري " عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، فصلى ركعتين " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 498ـ ط السلفية) ومسلم (2 / 611 ـ ط عيسى البابي) واللفظ للبخاري.
(32) حديث: " وروى أبو هريرة نحوه ولم يذكر التكبير " أخرجه أحمد (2 / 336 ط المكتب الإسلامي) وابن ماجه (1 / 403 ـ 304 ـ ط عيسى البابي) قال البوصيري: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات " (الزوائد 1 / 150 ـ ط دار العربية) .
(33) حديث: " أن رسول الله ﷺ استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة. . . " ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مطولا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه مجاشع بن عمرو قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. (مجمع الزوائد 2 / 213 ـ ط مكتبة القدسي)
(34) المجموع 5 / 73، 74، والمغني 2 / 431، والبناية 2 / 916 وعمدة القاري 7 / 34.
(35) حديث: " سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله ﷺ قلب رداءه. . " أخرجه البيهي (3 / 347 ـ ط دار المعرفة) وضعفه ابن التركي في الجوهر النقي (3 / 347 ـ ط دار المعرفة) .
(36) المجموع 5 / 230، وأسرار الصلاة ومهماتها للغزالي ص 334، والدر المختار 1 / 583، والشرح الصغير 1 / 553، المغني لابن قدامة 2 / 492.
(37) حديث: " أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعا " أخرجه الحاكم (1 / 386 ط دار الكتاب العربي) . وضعفه الذهبي، أصله في البخاري بلفظ " أن النبي ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا " أخرجه البخاري (3 / 202 ـ ط السلفية) من حديث جابر.
(38) عمدة القاري 8 / 116، والمجموع 5 / 229، 231 نشر السلفية، والبناية 2 / 992، 995، والدر المختار 1 / 583، والمغني لابن قدامة 2 / 485 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 374، نشر دار المعرفة، والشرح الصغير 1 / 553، والإفصاح لابن هبيرة ص 129.
(39) عمدة القاري 8 / 116، والمجموع 5 / 231، والمغني لابن قدامة 2 / 485.
(40) المغني لابن قدامة 1 / 404، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 80، وبدائع الصنائع 1 / 147، ونهاية المحتاج 1 / 390.
(41) الفتوحات الربانية 2 / 83.
(42) الشرح الصغير 1 / 248، 249، وبدائع الصنائع 1 / 147.
(43) المغني 1 / 406، وبدائع الصنائع 1 / 148، والشرح الصغير 1 / 256، ونهاية المحتاج 1 / 390.
(44) حديث: " كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ بالتكبير " أخرجه البخاري (2 / 325 ط السلفية) .
(45) عمدة القاري 6 / 126.
(46) سورة البقرة / 185.
(47) جزء من نفس الآية.
(48) البناية 2 / 859، والإفصاح 1 / 117، والمغني 2 / 369، والشرح الصغير 1 / 529.
(49) المجموع 5 / 30. وحديث: " كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس ". أخرجه البيهقي (3 / 279 ط دار المعرفة) . وضعفه.
(50) سورة الأعراف / 205.
(51) حديث: " خير الذكر الخفي ". أخرجه أحمد في مسنده (3 / 1477 ط دار المعارف) وضعفه محققه الشيخ أحمد شاكر.
(52) سورة البقرة / 203.
(53) البناية 2 / 858، 859.
(54) الدسوقي 1 / 401 ومغني المحتاج 1 / 314 نشر دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 2 / 58، والمغني لابن قدامة 2 / 393.
(55) بدائع الصنائع 1 / 195.
(56) حديث: " طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير وكان كلما أتى على الركن. . " أخرجه البخاري (9 / 436 ط السفلية) ، ومسلم (2 / 926 ط عيسى الحلبي) .
(57) حاشية ابن عابدين 2 / 494 الطبعة الثانية، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 41ط عيسى الحلبي بمصر، والمجموع شرح المهذب 8 / 98 ط السلفية بالمدينة المنورة، والمغني لابن قدامة 3 / 371 ط الرياض، وكشاف القناع 2 / 479، 480، والمبدع شرح المقنع 3 / 215.
(58) حاشية ابن عابدين 2 / 500 الطبعة الثانية، وبدائع الصنائع 2 / 148، 149، الطبعة الأولى، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 110 ط دار الفكر، والمهذب 1 / 231، ونهاية المحتاج 3 / 285، والمغني لابن قدامة 3 / 385، 386، وكشاف القناع 2 / 486، والمبدع شرح المقنع 3 / 225.
(59) بدائع الصنائع 2 / 153ـ الطبعة الأولى، وشرح الزرقاني 2 / 279 ط دار الفكر، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 119، والمجموع شرح المهذب، والمغني لابن قدامة 3 / 411 ط الرياض.
(60) بدائع الصنائع 2 / 157، وشرح الزرقاني 2 / 282 ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 181، والمهذب 1 / 135، والمغني لابن قدامة 3 / 427 وما بعدها، وكشاف القناع 2 / 500 ط الرياض، والمبدع شرح المقنع 3 / 329.
(61) حديث: " أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى. . . . " أخرجه البخاري (3 / 519 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 931 ط عيسى الحلبي) واللفظ له.
(62) حاشية ابن عابدين 6 / 301، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 106، 107، والمجموع شرح المهذب 8 / 407، 408، و 9 / 83، 102، والمغني لابن قدامة 3 / 432، 8 / 541.
(63) حديث: " سمى وكبر ". أخرجه البخاري (10 / 23ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1556 ط عيسى الحلبي) .
(64) حديث: " بسم الله والله أكبر " أخرجه مسلم (3 / 1557 ط عيسى الحلبي) .
(65) حديث " إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن. . . " أخرجه البخاري (9 / 610 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1531 ط عيسى الحلبي) . واللفظ له.
(66) حديث: " ذبح يوم العيد كبشين أملحين أقرنين وقال. . . " أخرجه مسلم (3 / 1557 ط عيسى الحلبي) .
(67) حديث: " كان إذا رأى الهلال. . . " أخرجه أحمد في مسنده (5 / 329 ط المكتب الإسلامي) قال الهيثمي: رواه عبد الله والطبراني وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد 10 / 139 ط دار الكتاب العربي) .
(68) المغني لابن قدامة 3 / 88 ط الرياض، ورياض الصالحين للنووي ص 365 وحديث: " كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله باليمن والسلامة والإسلام ربي وربك الله " أخرجه الترمذي (5 / 504 ط مصطفى الحلبي) . وقال: حسن غريب، وأخرجه الحاكم (4 / 285 ط دار الكتاب العربي) . من حديث طلحة بن عبيد الله.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 206/ 13