خِيَارُ التَّعْيِينِ

خِيَارُ التَّعْيِينِ


الفقه
أن يكون المبيع متعدداً، فيُجعل الخيارُ في البعض . كأن أن يشتري أحد الشيئين على أن يتم تعيين المعقود عليه منهما فيما بعد . ومن شواهده قول الزيلعي : "وإن مات المشتري في مدة الخيار، يبطل خيار الشرط، ويبقى خيار التعيين للوارث، فلا يكون له إلا رد أحدهما ".
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 4/21، البحر الرائق لابن نجيم، 6/4، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :202.