دَارُ العَهْدِ

دَارُ العَهْدِ


الفقه العقيدة الثقافة والدعوة
بلاد الكفار التي صالح المسلمون أهلَها على إِبْقاء الأرضِ لهم مُقَابل تركِهم القتال . أو أراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمين . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ التوبة :٤ .ومن أمثلته قول الماوردي في أحكام أرض الكفار إذا استولى عليها المسلمون صُلحًا : "أن يُصالحوا على أن الأرضين لهم، ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم، ولا تصير أرضهم دار إسلام، وتكون دار عهد، ولهم بيعها، ورهنها، وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها، ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح، ولا تؤخذ جزية رقابهم؛ لأنهم في غير دار الإسلام ".
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :215-216، كفاية النبيه لابن الرفعة، 5/496، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :205.

المعنى الاصطلاحي :


دار الكفر التي عقد أهلها الصلح بينهم وبين المسلمين، بعوض أو بغير عوض، بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين.

الشرح المختصر :


دار العهد: هي كل بلد كافر صالح الإمام أهل تلك الدار على أن تكون تلك الأرض لهم، وللمسلمين الخراج عنها، وتسمى دار موادعة، ودار صلح، ودار معاهدة، والعلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة سلم وهدنة ومصالحة؛ فلا تجوز محاربتها للعهد والمهادنة التي توجد بينها وبين المسلمين. وعلى الإمام أن يمنع المسلمين والذميين من إيذاء أهل دار العهد والتعرض لهم؛ لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم بالموادعة. وهذا العهد أو الموادعة: عقد غير لازم محتمل للنقض، أما إذا وقع على أن تجري في دارهم أحكام الإسلام فهو عقد لازم لا يحتمل النقض منا؛ لأن العهد الواقع على هذا الوجه عقد ذمة، والدار دار إسلام يجري فيها حكم الإسلام.

المراجع :


الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 138) - أحكام أهل الذمة : (2/465) - الفتاوى السعدية : (1/92) - معجم لغة الفقهاء : (ص 205) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 178) - اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية : (1/248) - العلاقات الدولية في الإسلام : (ص 54) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/217) - أحكام أهل الذمة : (2/873) - أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية : (ص 9) -