المتكبر
كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...
الشيء الثابت المستقر . ومنه ما يتقاضاه الشخص من أجر يومي، أو شهري، أو غير ذلك مقابل عمله . وكذا الإمام الراتب في المسجد، أي : الدائم على إمامة المصلين سواء كان محتسباً، أو موظفاً .
الرَّاتِبُ: الثّابِتُ الـمُسْتَقِرُّ، يُقال: رَتَبَ الشَّيْءُ رُتُوبًا، أيْ: ثَبَتَ واسْتَقَرَّ، والرُّتُوبُ: الثُبُوتُ والاِسْتِقْرارُ، وضِدُّه: الزّائِلُ والـمُتَذَبْذِبُ، ويأْتي بِمعنى الدّائِمِ والـمُسْتَمِرِّ، يُقال: عَيْشٌ راتِبٌ، أيْ: دائِمٌ مُسْتَمِرٌّ.
يُطْلَقُ مُصْطلَح (راتِب) في كتاب الصَّلاةِ، باب الأَذان والِإقامَة، ويُراد بِهِ: الشَّخْصُ الذي عَيَّنَهُ السُلْطانُ أو نائِبُهُ لِلْأَذانِ في الـمَسْجِدِ. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاة، باب: صلاة التَّطوُّع، عند الكلام عن الرَّواتِب، وهي جَمْعُ راتِبَةٍ، ويُراد بِها: النَّوافِلُ التَّابِعَةُ لِلْفَرائِضِ التي تُؤَدَّى في أَوْقاتِها. وَيُطْلَق في كتاب الزَّكاةِ، والوَقْفِ، والإِجارَةِ، ويُراد بِهِ: ما يَأْخُذُهُ العامِلُ مِن أُجْرَةٍ أو غَلَّةٍ بِصِفَةٍ دائِمَةٍ. ويُطلَق عند الفُقَهاءِ أيضًا بِمعنى"الشَّيْء الثّابِت" عند كَلامِهِم عن مَصارِفِ بَيْتِ المالِ، كَقَوْلِهِم: النَّفَقَاتُ الرّاتِبَةُ، أي: الثَّابِتَةُ التي لا بُدَّ منها، وهي خِلافُ النَّفَقَاتِ العارِضَةِ والـمُؤَقَّتَةِ لِسَبَبٍ طارِئٍ. وَيُطْلَق في هذا العَصْرِ، ويُراد بِهِ: أُجْرَةٌ حُكُومِيَّةٌ تَدْفَعُها الدَّوْلَةُ للعُمّالِ.
رتب
الإِمامُ الذي نَصَّبَهُ الحاكِمُ أو نائِبُهُ لِإمامَةِ الـمُصَلِّينَ.
الرّاتِبُ: هو الشَّخْصُ الذي رَتَّبَهُ -أي ثَبَّتَهُ وعَيَّنَهُ- السُّلْطانُ أو نائِبُهُ أو الواقِفُ لِلْـمَسْجِدِ؛ لِيُقَدَّمَ في الصَّلاةِ بِالنّاسِ على غَيْرِهِ مِن الـمُصَلِّينَ الحاضِرِينَ، وإِن كان هو أَقَلَّهُم عِلْمًا أو حِفْظًا أو سِنًّا.
الرَّاتِبُ: الثّابِتُ الـمُسْتَقِرُّ، يُقال: رَتَبَ الشَّيْءُ رُتُوبًا، أيْ: ثَبَتَ واسْتَقَرَّ، وضِدُّه: الزّائِلُ والـمُتَذَبْذِبُ، ويأْتي بِمعنى الدّائِم والـمُسْتَمِرِّ.
الشيء الثابت المستقر. ومنه ما يتقاضاه الشخص من أجر يومي، أو شهري، أو غير ذلك مقابل عمله.
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/481)
* مختار الصحاح : (ص 276)
* لسان العرب : (1/409)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (2/20)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/46)
* حاشية ابن عابدين : (2/12)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/107)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/422)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 259)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/112)
* المعجم الوسيط : (1/326) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّاتِبُ: لُغَةً مِنْ رَتَبَ الشَّيْءُ رُتُوبًا إِذَا ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ، فَالرَّاتِبُ هُوَ الثَّابِتُ، وَعَيْشٌ رَاتِبٌ: أَيْ ثَابِتٌ دَائِمٌ. قَال ابْنُ جِنِّي: يُقَال: مَا زِلْتُ عَلَى هَذَا رَاتِبًا أَيْ مُقِيمًا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (2) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - وَرَدَ مُصْطَلَحُ الرَّاتِبِ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْهَا:
أ - السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:
3 - وَهِيَ السُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ، وَوَقْتُهَا وَقْتُ الْمَكْتُوبَاتِ الَّتِي تَتْبَعُهَا.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَقَادِيرِهَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الرَّوَاتِبَ الْمُؤَكَّدَةَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَانِ قَبْل الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَال: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْل الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ﵂ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (3) .
وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ مَرْجُوحَةٌ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ تَذْكُرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا قَبْل الْعَصْرِ، وَاثْنَتَيْنِ قَبْل الْمَغْرِبِ، وَسِتًّا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَأَنْ لاَ رَاتِبَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِلاَ حَدٍّ (4) .
وَالتَّفَاصِيل فِي: (السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِقْدَارَهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً: رَكْعَتَانِ قَبْل صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْل صَلاَةِ الظُّهْرِ - لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ - وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ (5) .
لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ ﷿ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْل الْفَجْرِ (6) .
وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْهَا إِلاَّ لِعُذْرٍ.
4 - وَآكَدُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ لِوُرُودِ الأَْحَادِيثِ بِالتَّرْغِيبِ فِيهِمَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ النَّوَافِل (7) . عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (8) وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا أَنَّهُ قَال: لاَ تَدَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْل صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ (9) وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْل (10) .
ب - الْمُؤَذِّنُ الرَّاتِبُ:
5 - إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ فَلاَ يُؤَذَّنُ قَبْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَخَلَّفَ وَيُخَافَ فَوَاتُ وَقْتِ التَّأْذِينِ فَيُؤَذِّنُ غَيْرُهُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِينَ غَابَ بِلاَلٌ - ﵁ (11) وَأَذَّنَ رَجُلٌ حِينَ غَابَ أَبُو مَحْذُورَةَ (12) . وَلأَِنَّ مُؤَذِّنِي الرَّسُول ﷺ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ يَسْبِقُهُمْ بِالأَْذَانِ. وَإِذَا نَازَعَ الْمُؤَذِّنَ الرَّاتِبَ غَيْرُهُ فِي الأَْذَانِ يُقَدَّمُ الرَّاتِبُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ الرَّاتِبَ يُعِيدُ الأَْذَانَ إِذَا أَذَّنَ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُكْرَهُ أَذَانُهُ كَالْفَاسِقِ، وَالْجُنُبِ، وَالْمَرْأَةِ. وَقَال فِي الْمَجْمُوعِ شَرْطُ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْمَوَاقِيتِ إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ ثِقَةٍ آخَرَ (13) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَذَانٌ) .
ج - الإِْمَامُ الرَّاتِبُ:
6 - الإِْمَامُ الرَّاتِبُ - وَهُوَ الَّذِي رَتَّبَهُ السُّلْطَانُ، أَوْ نَائِبُهُ، أَوِ الْوَاقِفُ، أَوْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - يُقَدَّمُ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَإِنِ اخْتُصَّ غَيْرُهُ بِفَضِيلَةٍ كَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ أَوْ أَقْرَأَ مِنْهُ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ أَتَى أَرْضًا لَهُ وَعِنْدَهَا مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ مَوْلًى لاِبْنِ عُمَرَ فَصَلَّى مَعَهُمْ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فَأَبَى وَقَال: صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ.
أَمَّا إِنْ كَانَ مَعَهُ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ أَوِ الْقَاضِي أَوْ أَمْثَالُهُمْ مِنْ ذَوِي السُّلْطَانِ وَالْوِلاَيَةِ، فَيُقَدَّمُونَ عَلَى الإِْمَامِ الرَّاتِبِ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُل الرَّجُل فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (14) .
" وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَسًا فِي بُيُوتِهِمَا (15) .
وَلأَِنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِ صَاحِبِ السُّلْطَانِ بِحَضْرَتِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ لاَ يَلِيقُ بِبَذْل الطَّاعَةِ (16) . وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ مَحَل تَقْدِيمِ الْوَالِي عَلَى الإِْمَامِ الرَّاتِبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ مُرَتَّبًا مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ مِمَّنْ رَتَّبَهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ (17) .
7 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى كَرَاهَةِ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، وَلاَ يَقَعُ فِي مَمَرِّ النَّاسِ، مَا لَمْ تَكُنِ الإِْعَادَةُ بِإِذْنِ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ، فَمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ مَعَ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ صَلَّى مُنْفَرِدًا لِئَلاَّ يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى اخْتِلاَفِ الْقُلُوبِ وَالْعَدَاوَةِ وَالتَّهَاوُنِ فِي الصَّلاَةِ مَعَ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالنَّوَوِيُّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، وَأَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ (18) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا فِي مَمَرِّ النَّاسِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُل صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَفِي رِوَايَةٍ: بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (19) .
وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - ﵁ - أَنَّ رَجُلاً دَخَل الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُول اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَال: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ (20) . وَفِي رِوَايَةٍ فَقَال ﷺ: أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ. وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَال: فَلَمَّا صَلَّيَا قَال: وَهَذَانِ جَمَاعَةٌ (1) . وَلأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يَقَعُ فِي سُوقٍ، أَوْ فِي مَمَرِّ النَّاسِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، أَوْ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَلَكِنَّهُ أَذِنَ لِلْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلاَ كَرَاهَةَ فِي الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَمَا زَادَ، بِالإِْجْمَاعِ (3) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَزِيدُ تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) .
8 - أَمَّا مَسْأَلَةُ الاِسْتِحْقَاقِ الرَّاتِبِ فِي الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَظَائِفِ فَتَفَاصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (رِزْقٌ، وَظِيفَةٌ، وَقْفٌ، إِجَارَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير مادة: (رتب) .
(2) يرد (الراتب) عند الفقهاء المعاصرين كثيرًا في مباحث الوقف والإجارة ويراد به ما رتب للشخص من أجر أو غلة بصفة دائمة.
(3) حديث ابن عمر: " حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 58 - ط السلفية) .
(4) الشرح الصغير 1 / 402، وجواهر الإكليل 1 / 73، ومغني المحتاج 1 / 220، والمغني لابن قدامة 2 / 125، المجموع 4 / 221.
(5) البدائع 1 / 284، وحاشية ابن عابدين 1 / 452.
(6) حديث: " من ثابر على اثنتي عشرة ركعة. . . . . . . . . . " أخرجه النسائي (3 / 261 - ط المكتبة التجارية) ، والترمذي (2 / 273 - ط الحلبي) واللفظ للنسائي، وقال الترمذي: " حديث غريب من هذا الوجه، مغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه "، ولكن للحديث شاهد من حديث أم حبيبة أخرجه النسائي والترمذي يتقوى به.
(7) البدائع 1 / 284، وحاشية ابن عابدين 1 / 452، والشرح الصغير للدردير 1 / 408
(8) حديث: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. . . . . . . " أخرجه مسلم (1 / 501 - ط الحلبي) .
(9) حديث: " لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر " أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (12 / 408 - ط الأوقاف العراقية) من حديث عبد الله بن عمر، وذكره الهيثمي في حديثه مطولاً في المجمع (2 / 218 - ط القدسي) ثم قال: " رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيف، وروى أحمد منه: " وركعتي الفجر، حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب " وفيه رجل لم يسم.
(10) حديث: " لا تدعوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل " أخرجه أحمد (2 / 405 - ط الميمنية) ، وأبو داود (2 / 46 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، واللفظ لأحمد. وقال عبد الحق الإشبيلي: " إسناده ليس بقوي " كذا في فيض القدير للمناوي (6 / 393 - ط المكتبة التجارية) .
(11) حديث: " أذان زياد بن الحارث الصدائي. . . " أخرجه الترمذي (1 / 383 - 384 - ط الحلبي) وأعله الترمذي بضعف أحد رواته
(12) حديث: " أذن رجل حين غاب أبو مخدورة " ذكره ابن قدامة في المغني (1 / 429 - ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم.
(13) حاشية ابن عابدين 1 / 264، والمجموع 3 / 8، 102، ومغني المحتاج 1 / 137، والمغني لابن قدامة 1 / 429.
(14) حديث: " لا يَؤُمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه. . . " أخرجه مسلم (1 / 465 - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(15) قوله: " لأن النبي ﷺ أَمَّ عتبان بن مالك وأنسًا في بيوتهما ". أما إمامته لعتبان بن مالك فأخرج حديثه البخاري (الفتح 1 / 518 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 455 - ط الحلبي) . وأما إمامته لأنس بن مالك فأخرجه البخاري (الفتح 2 / 345 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 457 - ط الحلبي) .
(16) حاشية ابن عابدين 1 / 375، والشرح الصغير 1 / 454، ومغني المحتاج 1 / 244، والمغني لابن قدامة 2 / 205، والبدائع 1 / 158
(17) مغني المحتاج 1 / 244.
(18) حاشية ابن عابدين 1 / 371، والمجموع للإمام النووي 4 / 221، والمغني لابن قدامة 2 / 180
(19) حديث: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 131 - ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري ورواية " سبع وعشرين درجة " أخرجها البخاري (الفتح 2 / 131 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 450 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(20) حديث أبي سعيد: " أن رجلاً دخل المسجد " أخرجه أحمد (3 / 5 - ط الميمنية) ، وأخرج الرواية الأخرى أحمد (3 / 64) ، والحاكم (1 / 209 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
الموسوعة الفقهية الكويتية: 44/ 22