الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
جزء من الإنسان أعلى من بدنه، يحوي العينين، والفم، والأنف، والأذنين، وبداخله المخّ . ومن أمثلته وجوب مسح الرأس في الوضوء . لقوله تَعَالَى : ﱫﭝ ﭞﱪ المائدة :6.
الرَّأْسُ: أَعْلى كُلِّ شَيْءٍ، ومِنْهُ رَأْسُ الإِنْسانِ، وهو العُضْوُ الأعْلى مِن البَدَنِ الذي فَوْقَ الرَّقَبَةِ. ويأْتي بِمعنى الجَماعَةِ والطَّائِفَةِ. والرَّأْسُ أيضاً: أَوَّلُ الشَّيْءِ، ومنه رَأسُ السَّنَةِ، أي: أولُّها. ويُطْلَق بِمعنى أَصْلِ الشَّيْءِ وأَساسِهِ كما يُقال: رَأْسُ الْمالِ، أيْ: أَصْلُهُ، ومنْهُ سُمِّيَ سَيِّدُ القَوْمِ رَئيساً ورَأْساً. وجَمْعُ الرَّأْسِ: رُؤوسٌ.
يَرِد مُصْطَلَحُ (الرَّأْس) في الفقهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفة الغُسْلُ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: مَكْروهات الصَّلاةِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحرامِ، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: الجِنايَة على الأعْضاءِ. ويُطلَق في كتاب البيوع، عند الكلامِ على رأسِ المال، ويُراد به: أَصْلُ المالِ بِلا رِبْحٍ ولا زِيادَةٍ. ويطلَق في كتاب الجِهاد، ويُراد به: غِطاءٌ مِن حَدِيدٍ يُدْخِل فيه المُحارِبَ رَأْسَه.
رأس
الجُزْءُ الأَعْلى مِن البَدَنِ الذي يَحْوِي العَيْنَيْنِ والفَمَ والأَنْفَ والأُذُنَيْنِ.
الرَّأْسُ: أَعْلى كُلِّ شَيْءٍ، ومِنْهُ رَأْسُ الإِنْسانِ، وهو العُضْوُ الأعْلى مِن البَدَنِ الذي فَوْقَ الرَّقَبَةِ. ويأْتي بِمعنى الجَماعَةِ والطّائِفَةِ. ويُطْلَق بِمعنى أَصْلِ الشَّيْءِ وأَساسِهِ.
جزء من الإنسان أعلى من بدنه، يحوي العينين، والفم، والأنف، والأذنين، وبداخله المخّ.
* العين : (7/294)
* تهذيب اللغة : (13/45)
* مقاييس اللغة : (2/471)
* مختار الصحاح : (ص 115)
* لسان العرب : (6/91)
* تاج العروس : (16/102)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 179)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/389)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 217)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/5)
* شرح غريب ألفاظ المدونة : (ص 103)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 217) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّأْسُ مُفْرَدٌ، وَجَمْعُ الْقِلَّةِ فِيهِ: أَرْؤُسٌ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ رُءُوسٌ.
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: أَعْلَى كُل شَيْءٍ، وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى سَيِّدِ الْقَوْمِ، وَعَلَى الْقَوْمِ إِذَا كَثُرُوا وَعَزُّوا. وَرَأْسُ الْمَال: أَصْلُهُ (1) .
وَالاِصْطِلاَحُ الشَّرْعِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّأْسِ:
2 - تَخْتَلِفُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّأْسِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضُوعِ الْحُكْمِ.
فَفِي الْوُضُوءِ يَجِبُ الْمَسْحُ بِالرَّأْسِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَأَمَّا مِقْدَارُ مَا يُمْسَحُ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوءٌ) .
وَفِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ، وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ فِيهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ) .
وَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّأْسِ قِصَاصٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ أَرْشٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ، دِيَةٌ، أَرْشٌ) .
كَشْفُ الرَّأْسِ فِي الصَّلاَةِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل، بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، لأَِنَّهُ ﷺ كَانَ كَذَلِكَ يُصَلِّي (2) .
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلاَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (صَلاَةٌ وَعَوْرَةٌ) .
سَتْرُ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُول الْخَلاَءِ:
3 - يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُل الْخَلاَءَ حَاسِرَ الرَّأْسِ (3) ، لِخَبَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (4) .
ضَرْبُ الرَّأْسِ فِي الْحَدِّ، وَالتَّأْدِيبِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُضْرَبُ رَأْسُ الْمَجْلُودِ لِلْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْمَقَاتِل، وَرُبَّمَا يُفْضِي ضَرْبُهُ إِلَى ذَهَابِ سَمْعِهِ، وَبَصَرِهِ، وَعَقْلِهِ، أَوْ قَتْلِهِ، وَالْمَقْصُودُ تَأْدِيبُهُ لاَ قَتْلُهُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال لِلْجَلاَّدِ: اتَّقِ الْوَجْهَ، وَالرَّأْسَ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهُ يُضْرَبُ الرَّأْسُ فِي الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُخَافُ التَّلَفُ بِسَوْطٍ أَوْ سَوْطَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: اضْرِبُوا الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (5) .
الْيَمِينُ عَلَى أَكْل الرُّءُوسِ:
5 - إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل رَأْسًا وَأَطْلَقَ، حُمِل عَلَى رُءُوسِ الأَْنْعَامِ، وَهِيَ الْغَنَمُ، وَالإِْبِل، وَالْبَقَرُ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى فِي السُّوقِ مُنْفَرِدَةً، وَهِيَ الْمُتَعَارَفَةُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَال الصَّاحِبَانِ: يُحْمَل عَلَى رَأْسِ الْغَنَمِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا إِنْ عَمَّمَ أَوْ خَصَّصَ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ، وَإِنْ قَصَدَ مَا يُسَمَّى رَأْسًا حَنِثَ بِالْكُل (6) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الأَْيْمَانِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِشَعْرِ الرَّأْسِ مِنَ الأَْحْكَامِ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَعْرٌ) .
__________
(1) تاج العروس، متن اللغة.
(2) حديث: " أن النبي ﷺ كان يصلي بالعمامة " ذكره صاحب كشاف القناع (1 / 267 - ط عالم الكتب) نقلاً عن المجد ابن تيمية في شرحه. وانظر: فتح القدير 1 / 297، وكشاف القناع 1 / 266 - 267، وأسنى المطالب 1 / 178، وروضة الطالبين 1 / 288.
(3) روضة الطالبين 1 / 66، وكشاف القناع 1 / 59، ابن عابدين 1 / 230.
(4) حديث: " أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء. . . " ذكره صاحب كشاف القناع 1 / 59 - ط عالم الكتب) وعزاه إلى ابن سعد من حديث حبيب بن صالح مرسلاً.
(5) الاختيار 4 / 85، ومغني المحتاج 4 / 190، والمغني 8 / 314، ومواهب الجليل 6 / 318.
(6) مغني المحتاج 4 / 335، والاختيار 4 / 64، وابن عابدين 3 / 91، وأسنى المطالب 4 / 255.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 22