السَّبِيكَةُ
الفقه أصول الفقه
القطعة المستطيلة من الذهب، أو الفضة، ونحوهما . ومن أمثلته وجوب الزَّكَاة فِي سبائك الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل . قال تَعَالَى : ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱪ التوبة :٣٤ .
انظر : الفتاوى الهندية لجماعة من فقهاء الهند، 1/178، البحر الرائق لابن نجيم، 5/315، الذخيرة للقرافي، 8/191.
المعنى الاصطلاحي :
القِطْعَةُ المُذَابَةُ مِن الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ المَصْبُوبَةُ على صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
التعريف اللغوي :
السَّبِيكَةُ: القِطْعَةُ المُستَطِيلَةُ مِن الذَّهَبِ، مَأْخُوذَةٌ مِن السَّبْكِ، وهو: الإِذابَةُ، يُقال: سَبَكْتُ الذَّهَبَ، سَبْكاً، إذا أَذَبْتَهُ وأَفْرَغْتَهُ في القالَبِ وخَلَّصْتَهُ مِن الشَّوائِبِ. وتأْتي السَّبِيكَةُ بِمعنى القِطْعَةِ المُذابَةِ مِن أَيِّ مَعْدِنٍ كان. والجَمْعُ: سَبائِكٌ.
التعريف اللغوي المختصر :
السَّبِيكَةُ: القِطْعَةُ المُستَطِيلَةُ مِن الذَّهَبِ، مَأْخُوذَةٌ مِن السَّبْكِ، وهو: الإِذابَةُ، يُقال: سَبَكْتُ الذَّهَبَ، سَبْكاً، إذا أَذَبْتَهُ وأَفْرَغْتَهُ في القالَبِ وخَلَّصْتَهُ مِن الشَّوائِبِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (سَبِيكَة) في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب البَيْعِ، باب: الرِّبا، وباب: الشَّرِكَة، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وغير ذلك مِن الأبواب.
جذر الكلمة :
سبك
المراجع :
العين : (5/317) - تهذيب اللغة : (10/50) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/731) - لسان العرب : (10/438) - تاج العروس : (27/192) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 70) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 79) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 216) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (2/21) - التعريفات الفقهية : (ص 111) - معجم لغة الفقهاء : (ص 240) -