السبوح
كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...
القطعة المستطيلة من الذهب، أو الفضة، ونحوهما . ومن أمثلته وجوب الزَّكَاة فِي سبائك الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل . قال تَعَالَى : ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱪ التوبة :٣٤ .
السَّبِيكَةُ: القِطْعَةُ المُستَطِيلَةُ مِن الذَّهَبِ، مَأْخُوذَةٌ مِن السَّبْكِ، وهو: الإِذابَةُ، يُقال: سَبَكْتُ الذَّهَبَ، سَبْكاً، إذا أَذَبْتَهُ وأَفْرَغْتَهُ في القالَبِ وخَلَّصْتَهُ مِن الشَّوائِبِ. وتأْتي السَّبِيكَةُ بِمعنى القِطْعَةِ المُذابَةِ مِن أَيِّ مَعْدِنٍ كان. والجَمْعُ: سَبائِكٌ.
يَرِد مُصْطلَح (سَبِيكَة) في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب البَيْعِ، باب: الرِّبا، وباب: الشَّرِكَة، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وغير ذلك مِن الأبواب.
سبك
القِطْعَةُ المُذَابَةُ مِن الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ المَصْبُوبَةُ على صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
السَّبِيكَةُ: القِطْعَةُ المُستَطِيلَةُ مِن الذَّهَبِ، مَأْخُوذَةٌ مِن السَّبْكِ، وهو: الإِذابَةُ، يُقال: سَبَكْتُ الذَّهَبَ، سَبْكاً، إذا أَذَبْتَهُ وأَفْرَغْتَهُ في القالَبِ وخَلَّصْتَهُ مِن الشَّوائِبِ.
القطعة المستطيلة من الذهب، أو الفضة، ونحوهما.
* العين : (5/317)
* تهذيب اللغة : (10/50)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/731)
* لسان العرب : (10/438)
* تاج العروس : (27/192)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 70)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 79)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 216)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (2/21)
* التعريفات الفقهية : (ص 111)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 240) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّبِيكَةُ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَطِيلَةُ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْجَمْعُ سَبَائِكُ، وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى كُل قِطْعَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ مِنْ أَيِّ مَعْدِنٍ كَانَ، وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى الْقِطْعَةِ الْمَذُوبَةْ مِنَ الْمَعْدِنِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَطَاوِلَةً، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ سَبَكْتُ الذَّهَبَ أَوِ الْفِضَّةَ سَبْكًا مِنْ بَابِ قَتَل إِذَا أَذَبْتُهُ وَخَلَّصْتُهُ مِنْ خَبَثِهِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التِّبْرُ:
2 - مِنْ مَعَانِي التِّبْرِ فِي اللُّغَةِ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ، فَإِذَا ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَيْنٌ، وَلاَ يُقَال تِبْرٌ إِلاَّ لِلذَّهَبِ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ لِلْفِضَّةِ أَيْضًا. وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْمَعَادِنِ.
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ اسْمٌ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَبْل ضَرْبِهِمَا، أَوْ لِلذَّهَبِ فَقَطْ، وَهُوَ تَعْرِيفٌ لِلْمَالِكِيَّةِ (2) . تُرَابُ الصَّاغَةِ:
3 - عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ هُوَ الرَّمَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي حَوَانِيتِ الصَّاغَةِ وَلاَ يُدْرَى مَا فِيهِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تُرَابِ الصَّاغَةِ: ف 1) (11 / 145) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّبَائِكِ:
أ - الزَّكَاةُ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
4 - الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَضْرُوبَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٍ) .
وَأَمَّا السَّبَائِكُ الْمُسْتَخْرَجَةُ مِنَ الأَْرْضِ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهَا أَيْضًا، وَفِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا خِلاَفٌ فِي كَوْنِهِ الْخُمُسَ أَوْ رُبُعَ الْعُشْرِ. (4)
انْظُرْ: (رِكَازٌ، وَمَعْدِنٌ، وَزَكَاةٌ) . ب - تَحْرِيمُ الرِّبَا فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
5 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (5)
وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَصُوغِ مِنْهُمَا وَغَيْرِهِ. (6)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رِبًا) .
ج - جَعْل السَّبِيكَةِ رَأْسَ مَالٍ فِي الشَّرِكَةِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَال الشَّرِكَةِ سَبَائِكَ. وَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ جَعْل السَّبَائِكِ رَأْسَ مَالٍ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إِنْ جَرَى التَّعَامُل بِهَا، فَيَنْزِل التَّعَامُل حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ ثَمَنًا، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ. (7)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَرِكَةٍ) .
أَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ وَالسَّبَائِكُ فَأَطْلَقُوا مَنْعَ الشَّرِكَةِ فِيهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُبْنَى عَلَى أَنَّ التِّبْرَ مِثْلِيٌّ أَمْ لاَ؟ وَفِيهِ خِلاَفٌ. (8)
د - قَطْعُ يَدِ سَارِقِ السَّبِيكَةِ:
7 - تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا، وَأَخَذَ مَالاً خِلْسَةً لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَال نِصَابًا.
وَالْقَوْل الرَّاجِحُ فِي قَدْرِ ذَلِكَ النِّصَابِ هُوَ رُبْعُ دِينَارٍ، وَفِي الاِعْتِبَارِ بِذَلِكَ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ أَوْ بِغَيْرِهِ خِلاَفٌ.
فَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الاِعْتِبَارَ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ فَإِنَّهُ لاَ قَطْعَ بِسَرِقَةِ سَبِيكَةٍ أَوْ حُلِيٍّ لاَ تَبْلُغُ قِيمَتُهُمَا رُبُعَ دِينَارٍ عَلَى وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي: (سَرِقَةٍ) .
__________
(1) المصباح والمغرب مادة: (سبك) .
(2) الصحاح واللسان والمصباح مادة: (تبر) ، وابن عابدين 2 / 44 - ط المصرية، وجواهر الإكليل 2 / 171 - ط دار المعرفة، وحاشية القليوبي 3 / 52 - ط الحلبي.
(3) فتح الباري 3 / 210، وانظر تفسير القرطبي والطبري، وأحكام القرآن للجصاص كلهم في تفسير الآيتين 34، 35 من سورة التوبة.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 44 - 46 - ط المصرية، جواهر الإكليل 1 / 137 ط المعرفة، شرح الزرقاني 2 / 169 - 171 - ط الفكر، حاشية القليوبي 2 / 25 - 26 - ط الحلبي، ونيل الأوطار 4 / 147 - 148 - ط / 3، والمغني 3 / 18 - 23 - ط الرياض.
(5) حديث أبي سعيد الخدري: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 380 - ط السلفية) .
(6) فتح الباري 4 / 380 - ط السلفية، صحيح مسلم 3 / 1208، 1210، 1212 - ط الحلبي، سنن أبي داود 3 / 644 - 646، والاختيار 2 / 39 - ط المعرفة، بداية المجتهد 2 / 138 - 139، شرح روض الطالب 2 / 122 - ط الريان، المغني 4 / 10 - 11 ط الرياض.
(7) الاختيار 3 / 15 - ط المعرفة، تبيين الحقائق 3 / 316 - ط الأميرية، فتح القدير 5 / 14 - 16 ط الأميرية.
(8) روضة الطالبين 4 / 276 - ط المكتب الإسلامي، الإقناع 2 / 41 - ط الحلبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 164/ 24