صَلَاةُ الْوَتْر

صَلَاةُ الْوَتْر


الفقه أصول الفقه
نافلة، وترية لا شفعية، تختم بها صلاة الليل، يمتد وقت أدائها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . ومن شواهده حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْمِزْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينَ، وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ ." أحمد :6547 ، وضعفه الأرناؤوط .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/271 ، اللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي، ص :136 ، شرح البخاري لابن بطال، 2/575.

المعنى الاصطلاحي :


صَلاةٌ تُفْعَلُ ما بَيْنَ صَلاةِ العِشاءِ وطُلُوعِ الفَجْرِ تُخْتَمُ بِها صَلاةُ اللَّيْلِ.

الشرح المختصر :


صَلاةُ الوِتْرِ: هي الصَّلاةُ التي تُفْعَلُ بِاللَّيْلِ ما بين صَلاةِ العِشاءِ وطُلُوعِ الفَجْرِ، تُخْتَمُ بِـها صَلاةُ اللَّيْلِ، أَقَلُّها رَكْعَةٌ واحِدَةٌ، وأَكْثَرُها إِحْدَى عَشَرَةً، وسُمـِّيَتْ بِذلك؛ لأنّ عَدَدَ رَكَعاتِها وِتْرٌ، أيْ: فَرْدٌ؛ إِمّا واحِدَةٌ، أو ثَلاثٌ، أو خَمْسٌ، ونحوُ ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَلاة الوِتْرِ) في الفقهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلاة، وباب: قِيام اللَّيْلِ.

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (2/340) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 9) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 31) - الكليات : (ص 1521) - دستور العلماء : (2/302) - معجم لغة الفقهاء : (ص 489) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/358) -