الشكور
كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
اسم جامع لكل ما يحبه الله، ويرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة، والظاهرة؛ كالصلاة، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ... إلخ . وهذا تعريف للعبادة من حيث أنواعها، وأما من حيث ذاتها، وحقيقتها : فهي التذلل، والخضوع لله محبة، وتعظيمًا بفعل أوامره، واجتناب زواجره، ولهذا يسمى توحيد الأولوهية بتوحيد العبادة
الطاعة والقربة، يقال: عبدت الله، أعبده، عبادة، أي: أطعته وتقربت إليه. وأصل العبادة: التذلل واللين، ومنه قولهم: طريق معبد، أي: سهل مذلل؛ لكثرة وطء الأقدام له. ومن معانيها أيضا: الخضوع، والانقياد.
يرد مصطلح (عبادة) في العقيدة في باب: الإيمان. ويطلق في العقيدة باعتبار فعل الإنسان، ويراد به: طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن إطلاقاته أيضا في العقيدة: توحيد الله وإفراده بالقصد والعمل. ويطلق في الفقه، ويراد به: الأحكام الشرعية التي بين الإنسان وربه فقط، كقولهم: باب: العبادات، كالصلاة والصيام ونحوهما، وتقابلها: المعاملات، كالبيع، والجنايات. ويطلق في الفقه أيضا، ويراد به: الطاعة بشرط نية التقرب إلى الله تعالى. وتقابلها: العادة.
عبد
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
العبادة تشمل جميع أنواع الطاعات، وهي أربع مراتب: قول القلب، وهو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به، وقول اللسان، وهو الإخبار عنه بذلك وذكره والدعوة إليه، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه، وعمل الجوارح كالصلاة ونحوها. وللعبادة ثلاثة أركان: المحبة، الخوف، والرجاء، وتنقسم العبادة إلى قسمين: الأول: عبادة عامة كونية، وهي عبادة القهر والملك، وهي تشمل أهل السموات والأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فالجميع عبيد لله تعالى خاضعون لأمره الكوني، وهذه عبادة لا ثواب فيها ولا يمدح صاحبها. الثاني: عبادة خاصة شرعية، وهي عبادة الطاعة والخضوع والمحبة الاختيارية، وهي التي يمدح عليها الإنسان وهي خاصة لمن وفقه الله تعالى، ومن شروطها: الإخلاص والمتابعة.
الطاعة والقربة، يقال: عبدت الله، أعبده، عبادة، أي: أطعته وتقربت إليه. وأصل العبادة: التذلل واللين. ومن معانيها: الخضوع، والانقياد.
-اسم جامع لكل ما يحبه الله، ويرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة، والظاهرة.
* تهذيب اللغة : (2/138)
* مقاييس اللغة : (4/205)
* الصحاح : (1/440)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (10/49)
* مدارج السالكين : (1/120)
* التعريفات للجرجاني : (ص 146)
* التعريفات الاعتقادية : (ص 230)
* مجموع الفتاوى : (29/17)
* الفروق اللغوية : (ص 334)
* المجموع الثمين : (2/25)
* تاج العروس : (8/327)
* الـمغني لابن قدامة : (9/514) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ: الْخُضُوعُ، وَالتَّذَلُّل لِلْغَيْرِ لِقَصْدِ تَعْظِيمِهِ وَلاَ يَجُوزُ فِعْل ذَلِكَ إِلاَّ لِلَّهِ، وَتُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الطَّاعَةِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: ذَكَرُوا لَهَا عِدَّةَ تَعْرِيفَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ: مِنْهَا:
(1) - هِيَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ، وَالتَّذَلُّل لَهُ.
(3) - هِيَ الْمُكَلَّفُ عَلَى خِلاَفِ هَوَى نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ.
(4) - هِيَ فِعْلٌ لاَ يُرَادُ بِهِ إِلاَّ تَعْظِيمَ اللَّهِ بِأَمْرِهِ.
(5) - هِيَ اسْمٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَْقْوَال، وَالأَْفْعَال، وَالأَْعْمَال الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقُرْبَةُ:
2 - الْقُرْبَةُ هِيَ: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ الإِْحْسَانِ لِلنَّاسِ كَبِنَاءِ الرِّبَاطِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
ب - الطَّاعَةُ:
3 - الطَّاعَةُ هِيَ: مُوَافَقَةُ الأَْمْرِ بِامْتِثَالِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ اللَّهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ (7) ، قَال تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} (8)
4 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ (الْعِبَادَةُ - الْقُرْبَةُ - الطَّاعَةُ) عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ.
فَالْعِبَادَةُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَتَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى نِيَّةٍ، وَالْقُرْبَةُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى نِيَّةٍ، وَالطَّاعَةُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ تَوَقَّفَ عَلَى نِيَّةٍ أَمْ لاَ، عَرَفَ مَنْ يَفْعَلُهُ لأَِجْلِهِ، أَمْ لاَ (9) .
فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَكُل مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى نِيَّةٍ: عِبَادَةٌ، وَطَاعَةٌ، وَقُرْبَةٌ. وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْوَقْفُ، وَالْعِتْقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ: قُرْبَةٌ، وَطَاعَةٌ، لاَ عِبَادَةٌ.
وَالنَّظَرُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى: طَاعَةٌ، لاَ قُرْبَةٌ؛ لأَِنَّ الْمَعْرِفَةَ تَحْصُل بَعْدَهَا، وَلاَ عِبَادَةَ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى نِيَّةٍ (10) ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْعِبَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّعَبُّدِ، وَعَدَمُ النِّيَّةِ لاَ يَمْنَعُ كَوْنَ الْعَمَل عِبَادَةً، وَقَال: وَعِنْدِي أَنَّ الْعِبَادَةَ، وَالْقُرْبَةَ، وَالطَّاعَةَ تَكُونُ فِعْلاً وَتَرْكًا، وَالْعَمَل الْمَطْلُوبُ شَرْعًا يُسَمَّى عِبَادَةً إِذَا فَعَلَهُ الْمُكَلَّفُ تَعَبُّدًا، أَوْ تَرَكَهُ تَعَبُّدًا أَمَّا إِذَا فَعَلَهُ لاَ بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ، بَل لِغَرَضٍ آخَرَ، أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لِغَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ التَّعَبُّدِ فَلاَ يَكُونُ عِبَادَةً (11) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} (12)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِبَادَةِ:
الْعِبَادَةُ لاَ تَصْدُرُ إِلاَّ عَنْ وَحْيٍ:
5 - الْمَقْصُودُ مِنَ الْعِبَادَةِ: تَهْذِيبُ النَّفْسِ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ، وَالْخُضُوعِ لَهُ، وَالاِنْقِيَادِ لأَِحْكَامِهِ بِالاِمْتِثَال لأَِمْرِهِ، فَلاَ تَصْدُرُ إِلاَّ عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ بِنَوْعَيْهِ: الْكِتَابِ الْكَرِيمِ، وَسُنَّةِ النَّبِيِّ الْمَعْصُومِ الَّذِي لاَ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، قَال تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} (13) .
أَوْ بِمَا يُقِرُّهُ اللَّهُ مِنِ اجْتِهَادِهِ ﷺ فَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحِ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (14) أَمَّا الأُْمُورُ الْعَادِيَّةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ لِتَنْظِيمِ مَصَالِحِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا: التَّوْجِيهُ إِلَى إِقَامَةِ الْعَدْل بَيْنَهُمْ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ، فَيَجُوزُ فِيهَا الاِجْتِهَادُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ، لِتَحْقِيقِ الْعَدْل، وَدَفْعِ الضَّرَرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ لِخَبَرِ إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (15) وَالْحِكْمَةُ فِي إِيجَابِ النِّيَّةِ فِيهَا: تَمَيُّزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ، وَتَمْيِيزُ رُتَبِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، وَلِهَذَا قَالُوا: تَجِبُ النِّيَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تَلْتَبِسُ بِعَادَةٍ، فَالْوُضُوءُ وَالْغُسْل يَتَرَدَّدَانِ بَيْنَ التَّنْظِيفِ وَالتَّبَرُّدِ وَالْعِبَادَةِ، وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ قَدْ يَكُونُ لِلَّحْمِيَّةِ وَالتَّدَاوِي، وَقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ يَكُونُ لِلاِسْتِرَاحَةِ وَيَكُونُ لِلاِعْتِكَافِ، وَدَفْعُ الْمَال لِلْغَيْرِ قَدْ يَكُونُ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ وَقَدْ يَكُونُ فَرْضَ الزَّكَاةِ، فَشُرِعَتِ النِّيَّةُ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا، وَالصَّلاَةُ قَدْ تَكُونُ فَرْضًا، أَوْ نَفْلاً، فَشُرِعَتِ النِّيَّةُ لِتَمْيِيزِ الْفَرْضِ عَنِ النَّفْل.
أَمَّا الَّتِي لاَ تَلْتَبِسُ بِعَادَةٍ، كَالإِْيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْخَوْفِ، وَالرَّجَاءِ، وَالأَْذَانِ، وَالإِْقَامَةِ، وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالأَْذْكَارِ فَلاَ تَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ لأَِنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ بِصُورَتِهَا (16) .
النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:
7 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْعِبَادَةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ إِلَى أَقْسَامِ ثَلاَثَةٍ:
1 - عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ.
2 - عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ.
3 - عِبَادَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَهُمَا.
فَالْعِبَادَةُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ: كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ، وَالْوُضُوءِ، وَالْغُسْل. . فَالأَْصْل فِيهَا امْتِنَاعُ النِّيَابَةِ، إِلاَّ مَا أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ، كَالصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّكَالِيفِ الْبَدَنِيَّةِ الاِبْتِلاَءُ، وَالْمَشَقَّةُ، وَهِيَ تَحْصُل بِإِتْعَابِ النَّفْسِ وَالْجَوَارِحِ بِالأَْفْعَال الْمَخْصُوصَةِ، وَهُوَ أَمْرٌ لاَ يَتَحَقَّقُ بِفِعْل نَائِبِهِ، فَلَمْ تُجْزِئِ النِّيَابَةُ، إِلاَّ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ تَبَعًا لِلنُّسُكِ، وَلَوِ اسْتَنَابَ فِيهِمَا وَحْدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ.
أَمَّا الصَّوْمُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَدْ أُخْرِجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِدَلِيلٍ وَرَدَ فِيهِ: فَقَدْ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَال: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدَّى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ (17) : (ر: صَوْم) .
الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ: أَمَّا الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالصَّدَقَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالنَّذْرِ، وَالأُْضْحِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ، لأَِنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الإِْمَامِ إِمَّا وَاجِبٌ، أَوْ مَنْدُوبٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ يُفَرِّقُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ إِلاَّ عَنْ طَرِيقِ النِّيَابَةِ. وَأَمَّا الْعِبَادَةُ الْمُتَرَدِّدَةُ بَيْنَ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ فَتَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ الدَّائِمِ إِلَى الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَذَلِكَ كَالْحَجِّ (18) .
وَصْفُ الْعِبَادَةِ بِالأَْدَاءِ، أَوِ الْقَضَاءِ، أَوِ الإِْعَادَةِ:
8 - الْعِبَادَةُ: إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ، وَوَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ، وَلَمْ يَسْبِقْ فِعْلُهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي الْوَقْتِ فَأَدَاءٌ، وَإِنْ سَبَقَ فِعْلُهَا فِيهِ فَإِعَادَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَقْتِ فَقَضَاءٌ، أَوْ قَبْلَهُ فَتَعْجِيلٌ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ، وَالنَّوَافِل الْمُؤَقَّتَةُ كُلُّهَا تُوصَفُ بِالأَْدَاءِ، وَبِالْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ، كَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالتَّوْبَةِ عَنِ الذُّنُوبِ، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ، فَلاَ تُوصَفُ بِأَدَاءٍ، وَلاَ قَضَاءٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ، وَالْغُسْل لاَ يُوصَفَانِ بِأَدَاءٍ وَلاَ قَضَاءٍ، وَالزَّكَاةُ إِنْ أَخْرَجَهَا قَبْل الْحَوْل يُسَمَّى تَعْجِيلاً.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
جَعْل ثَوَابِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِهِ:
9 - ذَهَبَ عُلَمَاءُ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: إِلَى أَنَّ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَجْعَل ثَوَابَ مَا فَعَلَهُ مِنْ عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ فِي الْعِبَادَاتِ غَيْرِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالصَّدَقَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالاِسْتِغْفَارِ، وَالْوَقْفِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَنْهُ، وَالْحَجِّ عَنْهُ، إِذَا فَعَلَهَا وَجَعَل ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ (19) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْيمَانِ} (20) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (21) وَدُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ: لِكُل مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ، وَسَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ (22) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لَهُ أَنْ يَجْعَل ثَوَابَ عِبَادَتِهِ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ صَحَّتْ فِيهَا النِّيَابَةُ، أَمْ لَمْ تَصِحَّ فِيهَا، كَالصَّلاَةِ، وَالتِّلاَوَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لاَ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ، وَقَالُوا: وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، فِي الصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالدُّعَاءِ، وَالاِسْتِغْفَارِ وَهِيَ: عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَوْصَل اللَّهُ نَفْعَهَا إِلَى الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ مَا سِوَاهَا، مَعَ مَا رُوِيَ فِي التِّلاَوَةِ (23) .
وَقَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ: مَا عَدَا الصَّدَقَةَ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَقْبَل النِّيَابَةَ كَالدُّعَاءِ، وَالاِسْتِغْفَارِ، لاَ يُفْعَل عَنِ الْمَيِّتِ كَالصَّلاَةِ عَنْهُ قَضَاءً، أَوْ غَيْرِهَا، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} (24) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الإِْمَامِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ.
وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِل إِلَى الْمَيِّتِ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالأَْذْكَارِ وَجْهًا أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِل إِلَى الْمَيِّتِ.
وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْهُمُ ابْنُ الصَّلاَحِ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاسِ (25) ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (26) . هَل يَكُونُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِإِتْيَانِ الْعِبَادَةِ؟ :
10 - قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: الأَْصْل أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَتَى بِعِبَادَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي سَائِرِ الأَْدْيَانِ؛ لاَ يَكُونُ بِهَا مُسْلِمًا كَالصَّلاَةِ، مُنْفَرِدًا، وَالصَّدَقَةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ الَّذِي لَيْسَ بِكَامِلٍ، وَإِنْ أَتَى مَا يَخْتَصُّ بِشَرْعِنَا، وَلَوْ مِنَ الْوَسَائِل كَالتَّيَمُّمِ، أَوْ مِنَ الْمَقَاصِدِ، أَوْ مِنَ الشَّعَائِرِ كَالصَّلاَةِ بِجَمَاعَةٍ، وَالْحَجِّ الْكَامِل، وَالأَْذَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُجُودِ التِّلاَوَةِ عِنْدَ سَمَاعِ آيَاتِ السَّجْدَةِ، يَكُونُ بِذَلِكَ مُسْلِمًا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْلاَم) .
__________
(1) لسان العرب، تفسير الخازن في تفسير سورة الفاتحة، وتفسير البيضاوي في سورة الفاتحة، التعريفات للجرجاني.
(2) لسان العرب، تفسير الخازن في تفسير سورة الفاتحة، وتفسير البيضاوي في سورة الفاتحة، التعريفات للجرجاني.
(3) المصادر السابقة.
(4)
(5)
(6) المصادر السابقة.
(7) حاشية ابن عابدين 2 / 237.
(8) سورة النساء / 59.
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 72.
(10) ابن عابدين 1 / 72 و 2 / 237، وعزاه إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
(11) البحر المحيط 1 / 293 - 294.
(12) سورة الروم / 38.
(13) سورة النجم / 3 - 4.
(14) حديث: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 301) ومسلم (3 / 1343) من حديث عائشة
(15) حديث: " إنما الأعمال بالنيات ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 9) ومسلم (3 / 1515) من حديث عمر بن الخطاب.
(16) مغني المحتاج 1 / 47، نهاية المحتاج 1 / 158، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 12، حاشية ابن عابدين 1 / 280 - 304، كشاف القناع 2 / 260.
(17) حديث ابن عباس: (جاءت امرأة إلى النبي ﷺ. . .) . أخرجه مسلم (2 / 880) .
(18) البجيرمي على الخطيب 3 / 113 شرح المحلي مع القليوبي 3 / 173، 2 / 338، المغني 5 / 91، حاشية ابن عابدين 1 / 237 - 493، جواهر الإكليل 1 / 163.
(19) المغني 2 / 567 - 568، ابن عابدين 1 / 605، 2 / 236، نهاية المحتاج 6 / 92، مغني المحتاج 3 / 96، القليوبي 3 / 175.
(20) سورة الحشر / 10.
(21) سورة محمد / 19.
(22) حديث: " سأل رجل النبي ﷺ: يا رسول الله، إن أمي ماتت. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 301) من حديث ابن عباس، والترمذي (3 / 48) . قال الترمذي: " هذا حديث حسن ".
(23) المصادر السابقة.
(24) سورة النجم / 39.
(25) المصادر السابقة، مغني المحتاج 3 / 69، القليوبي 3 / 175 / 176، جواهرالإكليل 1 / 163.
(26) حديث: " ما رأى المسلمون حسنا. . . ". أخرجه أحمد (1 / 389) من قول ابن مسعود موقوفا عليه، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص367) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 256/ 29