الْعُرْفُ

الْعُرْفُ


أصول الفقه الفقه
ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول .أو ما عرفه عموم الناس، واستقر في نفوسهم، واشتهر، ولم ينكروه . وهو يشمل العرف القولي، والعرف العملي . ومن أمثلته تعارف الناس إطلاق اللحم على غير السمك . ومن شواهده قوله تعَالَى
انظر : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري، ص :72، التعريفات للجرجاني، ص :193، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :448، الموافقات للشاطبي،

المعنى الاصطلاحي :


ما تَعارَفَ عليه النّاسُ وأَقَرُّوهُ في عاداتِهِم ومُعاملاتِهِم حَسْبَ أَزْمِنَتِهِمْ وأَمْكِنَتِهِمْ.

الشرح المختصر :


العُرْفُ: دَلِيلٌ كاشِفٌ لِلْحُكْمِ، وهو مِن الأَدِلَّةِ المُهِمَّةِ على حَسَبِ اخْتِلافِ الأَزْمِنَةِ والأَمْكِنَةِ والأَحْوالِ، وهو في المُعامَلاتِ بمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ المَشْرُوطِ. ويَنْقَسِمُ العُرْفُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- عُرْف قَوْلِيٌّ: كأنْ يَتَعارَفَ قَوْمٌ على أنّ المُرادَ بِاللَّحْمِ هو لَحْمُ الغَنَمِ. 2- عُرْفٌ عَمَلِيٌّ: وهو أنْ يَتَعارَفَ قَوْمٌ على عَمَلٍ مُعَيَّنٍ، كأنْ يَتَعارَفُوا على أنّ أُجْرَةَ الحَمّامِ تَشْمَلُ الماءَ ولوازِمَ الاغْتِسالِ، كالصّابونِ ونحْوِهِ. ويَنْقَسِمُ العُرْفُ أيضاً باعتِبارٍ آخَرِ إلى: 1- عُرْف عامّ، وهو: ما تَعارَفَ عليه عامَّةُ النّاسِ. 2- عُرْف خاصّ، وهو: ما تَعارَفَ عليه بَعْضُ النَّاسِ.

التعريف اللغوي :


العُرْفُ: كُلُّ ما تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِن الخَيْرِ وتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ. وأَصْلُه: المَعْروفُ مِن الخَيْرِ والإِحْسانِ، وضِدُّه: الـنُكْرِ، يُقال: أَدَّى إلَيْهِ عُرْفاً، أيْ: مَعْرُوفاً. ويأْتي العُرْفُ بِمعنى المَعْلُومِ والمَشْهُورِ مِن الأَشْياءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


العُرْفُ: كُلُّ ما تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِن الخَيْرِ وتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ. وأَصْلُه: المَعْروفُ مِن الخَيْرِ والإِحْسانِ، يُقال: أَدَّى إلَيْهِ عُرْفاً، أيْ: مَعْرُوفاً. ويأْتي بِمعنى المَعْلُومِ والمَشْهُورِ مِن الأَشْياءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عُرْف) في عِدَّة مواضِع من الفقه، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: المُوالاة في الوُضوءِ، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: الحَرَكَة في الصَّلاةِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: صِيغَة البَيْعِ، وفي كتاب الأَيْمانِ، باب: كفّارَة اليَمِينِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وغَيْر ذلك من الأبوابِ. ويرِد في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الأَدِلَّة المُخْتَلَف فيها. وفي علم القواعِد الفقهِيَّة، عند الكلام عن قاعدة :" العادَة مُحكَّمَة ".

جذر الكلمة :


عرف

المراجع :


العين : (2/121) - تهذيب اللغة : (2/208) - مقاييس اللغة : (4/281) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/109) - مختار الصحاح : (ص 206) - لسان العرب : (9/236) - التعريفات للجرجاني : (ص 149) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 72) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 316) - القاموس الفقهي : (ص 249) - معجم لغة الفقهاء : (ص 309) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/493) - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 94) - الأشباه والنظائر : (ص 92) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1179) - التعريفات الفقهية : (ص 145) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/249)، و (30/54) -