الْمَبْتُوتَة

الْمَبْتُوتَة


الفقه أصول الفقه
من طلّقها زوجها طلاقاً لا يملك رجعتها بعده حتى تنكح زوجاً غيره . ومثلها في انقطاع الزوجية من بانت منه بفسخ، أو خُلعٍ، أو وفاةٍ . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وإذا كانت المبتوتة حاملاً، وجب لها السكنى، رواية واحدة . ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً فيه ".
انظر : البيان والتحصيل لابن رشد، 5/439، المغني لابن قدامة، 8/164، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/205.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق على المختلعة، ومن بانت بالفسخ .
هذا المصطلح مرادف لـ البائن .

المعنى الاصطلاحي :


المَرْأَةُ الَّتي طَلَّقَها زَوْجُها طَلاقًا بائِنًا لا رَجْعَةَ فيه.

الشرح المختصر :


المَبْتُوتَةُ: هي كُلُّ مَن بَتَّ زَوْجُها طَلاقَها بِأنْ طَلَّقَها ثَلاثَ تَطلِيقاتٍ، سَوَاءٌ كان الطَّلاقُ بِبَدَلٍ وهو الخُلْعُ، أو بِغَيْرِ بَدَلٍ، وتُسَمَّى أيضاً: البائِن بَيْنونَةً كُبْرَى، فلا يَحِلُّ له أن يَعْقِدَ عليها مَرَّةً أُخْرَى، إلّا إذا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ودَخَلَ بِها، وانْقَضَتْ عِدَّتُها مِنْهُ، بِأن طَلَّقَها بِاخْتِيارِهِ أو ماتَ عنها، فتَعُودُ حينئِذٍ إلى الزَّوْجِ الأَوَّلِ بِنِكاحٍ جَدِيدٍ.

التعريف اللغوي :


المَبْتُوتَةُ: المَقْطُوعَةُ، مَأْخُوذَةٌ مِن البَتِّ، وأَصْلُهُ: القَطْعُ، يُقال: بَتَّ الحَبْلَ، يَبُتُّهُ، بَتّاً: إذا قَطَعَهُ قَطْعًا، والانْبِتاتُ: الانْقِطاعُ والانْفِصالُ، والمُنْبَتُّ: المُنْقَطِعُ عن السَّيْرِ، ويُسْتَعْمَلُ البَتُّ بِمعنى الإمْضاءِ في الشَّيْءِ وعَدَمِ الرُّجُوعِ فيه، والبَتَّةُ: كُلُّ أَمْرٍ قاطِعٍ يَمْضِي لا رَجْعَةَ فِيهِ، يُقال: أَبَتَّ فُلانٌ طَلاقَ فُلانَةٍ، أيْ: طَلَّقَها طَلاقاً لا رَجْعَةَ فِيهِ، وامْرَأَةٌ مَبْتُوتَةٌ، أي: مُطَلَّقَةٌ طَلاقًا بائِنًا؛ لأنَّ الزَوْجَ قَطَعَها عن الرَّجْعَةِ. ومِن مَعانِي البَتِّ أيضًا: الإلْزامُ والجَزْمُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المَبْتُوتَةُ: المَقْطُوعَةُ، مَأْخُوذَةٌ مِن البَتِّ، وأَصْلُهُ: القَطْعُ، يُقال: بَتَّ الحَبْلَ، يَبُتُّهُ، بَتًّا: إذا قَطَعَهُ. ويُسْتَعْمَلُ بِمعنى الإمْضاءِ في الشَّيْءِ وعَدَمِ الرُّجُوعِ فيه، فيُقال: أَبَتَّ فُلانٌ طَلاقَ فُلانَةٍ، أيْ: طَلَّقَها طَلاقًا لا رَجْعَةَ فِيهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (مَبْتوتَة) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الإحْداد، وباب: النَّفَقات، وفي كتاب الحَجِّ، باب: شُرُوط الحَجِّ، وكتابِ المَوارِيثِ، باب: مِيراث المُطَلَّقَةِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


بتت

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (ص 33) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 412) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 50) - مقاييس اللغة : (1/170) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/467) - لسان العرب : (2/6) - معجم لغة الفقهاء : (ص 400) - القاموس الفقهي : (ص 31) -